استقبل وفد من المجلس الوطني للجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية,يوم الاثنين, بالمحكمة الدستورية.

وذلك في اطار زيارة ميدانية يقوم بها الوفد الى الجزائر تهدف الى التعرف على المحكمة الدستورية ومهامها وطريقة عملها.

وحضي الوفد الصحراوي الزائر بمقابلة أعضاء من المحكمة واطاراتها, حيث تلقى شروحات واسعة, خلال تجوله بمرافق الهيئة الدستورية, حول مهامها ودورها في ارساء العدالة الدستورية بالبلاد, باعتبارها مؤسسة دستورية رقابية مستقلة استحدثت بموجب دستور الفاتح نوفمبر 2020.

وقام الوفد البرلماني الصحراوي بزيارة مرافق وفضاءات المحكمة الدستورية (قاعة المداولات ,قاعة الجلسات , متحف القضاء الدستوري والمكتبة), بهدف الاطلاع عن قرب على تنظيم المحكمة الدستورية وطريقة عملها.

وقد تم اطلاع الوفد الصحراوي على عمل المحكمة حيث تمت الاشارة الى انه ومنذ تنصيبها في نوفمبر 2021 ولغاية اليوم, كان للمحكمة نشاط غزير خاصة فيما يتعلق بملف الدفع بعدم الدستورية, حيث أصدرت اكثر من 35 قرارا في هذا الاطار مع التأكيد على ان قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة للجميع ولا يمكن الطعن فيها أمام أية جهة مهما كانت طبيعتها.

وتعد المحكمة الدستورية المستحدثة بموجب دستور نوفمبر 2020 تجسيدا لأحد الالتزامات الـ54 التي تعهد بها رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون.

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: المحکمة الدستوریة

إقرأ أيضاً:

الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور

قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برفض الطعن على نص الفقرة الأولى من المادة 214 والمادتين 215 و216 من قانون الإجراءات الجنائية، فيما تضمنته من إسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف أو غيرها من وسائل النشر، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات.

وشيدت المحكمة قضاءها على سند من القول بأن إسناد الفصل في تلك الجنح إلى محكمة الجنايات قد جاء مراعاة لما يستوجبه القضاء في هذه الجريمة من الوقوف على حدود إباحة الفعل، التي تتساند إلى حرية الرأي والحق في التعبير، وهما من الحقوق الشخصية التي لا تقبل تعطيلًا ولا انتقاصًا. وهو حال يغاير ارتكاب هذه الجريمة في حق آحاد الناس، والتي لا تقتضي تقصي سبب الإباحة المار ذكره، وهو ما حدا بالمشرع إلى اسناد الاختصاص بنظر الجنح التي تقع بواسطة الصحف، عدا المضرة بآحاد الناس، إلى محكمة الجنايات لما يتمتع به قضاتها من خبرات قضائية متراكمة تؤهلهم للفصل في جريمة خصها المشرع بسبب إباحة لم يقرره لغيرها من جرائم الباب السابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، وقد جاء هذا التنظيم في إطار السلطة التقديرية للمشرع وقام على أسباب موضوعية تبرره.

صرح بذلك المستشار محمود محمد غنيم، نائب رئيس المحكمة، ورئيس المكتب الفني بها.







مقالات مشابهة

  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر التزام دستوري
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح في قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • الدستورية: اختصاص الجنايات بنظر الجنح فى قضايا النشر لا يخالف الدستور
  • الدستورية: حظر توقيع الحبس في جريمة قذف الموظف العام بطريق النشر إلتزام دستوري
  • القنصل العام في هيوستن يستقبل الوفد السعودي المشارك في المخيم الكشفي الإسلامي الدولي
  • القنصل العام في هيوستن يستقبل الوفد الكشفي السعودي المشارك في المخيم العالمي
  • "الدولة" يستقبل وفدين صومالي وسعودي للتعريف بأدوار واختصاصات المجلس
  • المحكمة الدستورية تقضي بعدم دستورية عبارتين بقانون الزراعة
  • عطاف يستقبل نواب المجلس الشعبي الوطني المنتخبين عن الجالية الوطنية بالخارج
  • وفد سعودي يتعرف على تجربة مجلسي الدولة والشورى