تنبيه من «الموارد البشرية» بشأن الضمان المطوَّر: لا حاجة لإرفاق عقد إيجار جديد عبر منصة الدعم
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
نبهت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الاثنين، إلى أن عقد الإيجار (المرفق بالمستندات اللازمة للحصول على الضمان الاجتماعي المطور)، يتم التحقق منه شهريا.
وأضافت الوزارة، عبر حسابها «العناية بالمستفيدين» بمنصة (إكس)، أن عقد الإيجار يتم التحقق منه إلكترونياً بشكل شهري ولا يوجد حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الاجتماعية.
جاء ذلك ردا على تساؤل تلقته وزارة الموارد البشرية قال فيه أحد المستفيدين، قمت بتجديد عقد الايجار هل يتطلب إرفاقها بالموقع، مثل حساب المواطن.
وعليكم السلام
أهلاً بك,
يتم التحقق من عقد الإيجار إلكترونياً بشكل شهري ولا يوجد حاجة لإرفاق العقد الجديد عبر منصة الدعم والحماية الإجتماعية
نسعد بخدمتك.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الموارد البشرية الضمان
إقرأ أيضاً:
د. ديمة طهبوب تسأل الحكومة عن تعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية / وثائق
#سواليف
وجهت النائب الدكتورة #ديمة_طهبوب أول سؤال نيابي للحكومة ، حول #تعديلات #ديوان_الخدمة و #نظام_الموارد_البشرية، آتيا نصه :
سندا لأحكام المادة ( 96 ) من الدستور وعملا بأحكام المادة ( 123 ) من النظام الداخلي لمجلس النواب ارجو توجيه السؤال التالي لدولة رئيس الوزراء، فيما يتعلق بتعديلات ديوان الخدمة ونظام الموارد البشرية
١. هل درست الحكومة الآثار الاقتصاديه المترتبة على تعديلات نظام الخدمة المدنية وادارة الموارد البشريه وما هي هذه الآثار وكيف ستعالجها الحكومة؟ وهل هناك حاجة لوجود نظامين؟
٢. كيف تبرر الحكومة بقاء الماء ١١ من نظام الموارد البشرية بربط الراتب بالوظيفة ومتطلبات الحد الأدنى لها وليس بكفاءة الموظف وخبرته وشهاداته بتشجيع الموظفين على زيادة خبراتهم واستكمال تعلميهم في مجتمع مقبل على التعليم والدراسات العليا؟
٣. كيف تفسر الحكومة منح كل دائرة تحديد التقييم الكمي والنوعي لكل وظيفه وكيف ينعكس ذلك على مبدأ المساواة بين الموظفين؟
٤. من هي الجهات اللتي تتدخل في عملية التوظيف بحسب المادة ١٣ و ١٧ من نظام الموارد البشريه وكيف ينعكس ذلك على شفافية وعدالة التعيينات ؟
٥. ما هي الأبعاد التي راعتها التعديلات القانونية بالنسبة لحقوق الموظفين الاقتصاديه والاجتماعيه وهل كانت معالجة الترهل الإداري هو السبب الوحيد لهذه التعديلات؟
٦. هل تعتبر الحكومة المادة ٥٦/أ الخاصة بتحديد مدة الاجازة بدون راتب وتقليص مدتها مساسا بحقوق الموظف العام؟ وكيف سيتم تعويض البلد عن التحويلات المالية للعاملين في الخارج؟ وهل ستساهم اعادتهم غير المدروسه بزيادة البطاله؟
٧. الا تعتبر الحكومة المادة ٥٨/و الخاصة بتقليص المدة التي يجوز بعدها انهاء خدمات الموظف لعدم لياقته الصحيه خرقا لحقوق الموظف العام وهل تم الأخذ بعين الاعتبار التقييم الطبي الذي تحتاج فيه بعض العوارض الى اكثر من شهرين لشفائها؟
٨. هل تتعارض المادة ٦٧/ج من تعديلات نظام الموارد البشريه مع الحق الدستوري للمواطن الأردني في التعبير عن رأيه والمشاركة في الأنشطه السياسيه السلميه ؟
٩. كيف تفسر الحكومة المادة ٦٧/ي التي تمنع الموظف من العمل خارج اوقات الدوام الرسمي في ظل انخفاض الرواتب وعدم كفايتها لسد الحاجات الاساسية للموظفين وأسرهم؟
النائب
د. ديمة طهبوب