أستاذ قانون: الجدول الزمني للانتخابات الرئاسية التزام واضح بالنص الدستوري
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
علق محمد الذهبي أستاذ القانون الدستوري على المؤتمر الصحفي للهيئة الوطنية للانتخابات والإعلان عن الجدول الزمني لـ الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وقال محمد الذهبي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج " حضرة المواطن " المذاع على قناة " الحدث اليوم"، إن الهيئة الوطنية للانتخابات عرضت الجدول الزمني للانتخابات المقبلة وفقا للدستور والقوانين.
وأضاف محمد الذهبي:" الانتخابات الرئاسية تتم بإشراف قضائي كامل "، مضيفا:" ولا يوجد ما يسمى انتخابات رئاسية مبكرة ".
وتابع محمد الذهبي:" تم الالتزام بالنص الدستوري وقانون الانتخابات الرئاسية وهو أن تتم الانتخابات قبل 3 أشهر من انتهاء مدة الـ 6 سنوات في الفترة الرئاسية وهذا ما حدث بالفعل ".
وأكمل محمد الذهبي:" فتح باب الترشح للانتخابات الرئاسية يبدأ 5 أكتوبر"، مضيفا:" وفقا للدستور يحق للرئيس السيسي الترشح لفترة رئاسية جديدة بعد تعديل الدستور بان تكون المدة الرئاسية 6 سنوات وليس 4 ".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أستاذ الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات اخبار التوك شو الانتخابات الرئاسیة محمد الذهبی
إقرأ أيضاً:
منها بسبب الولاء وأخرى لمصلحة عليا للبلاد.. الكويت تقرر سحب جنسيات 476 حالة
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)— أعلنت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية في الكويت، الخميس، قرار سحب جنسيات من 476 حالة مفصلة الأسباب وذلك تحضيرا لرفعها لمجلس الوزراء.
جاء ذلك في بيان نشرته وزارة الداخلية الكويتية، وورد فيه: "عقدت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية اجتماعا يوم الخميس الموافق 13/2/2025م برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح رئيس اللجنـة العليا لتحقيـق الجنسية الكويتية، حيث قررت اللجنة سحب وفقد وإسقاط الجنسية الكويتية من عدد ( 476 ) حالة تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء"، معددة الحالات كالتالي:
فقد الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (11) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 13 ) حالة ( للازدواجية ).سحب شهادة الجنسيــة الكويتية وفقا للمادة (21 مكرر أ) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم ( 443 ) حالة غش وأقوال كاذبة ( تزوير ) وممن يكون قد اكتسبها معهم بطريق التبعية. سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (4) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (3) حالات. (مصلحة عليا للبلاد)سحب الجنسية الكويتية وفقا للمادة (13) فقرة (2) من قانون الجنسية الكويتيـة رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (16) حالة. (جرائم مخلة بالشرف والأمانة) إسقاط الجنسيـة الكويتية وفقا للمادة (14) فقرة (3) من قانون الجنسية الكويتية رقم (15) لسنة 1959م وتعديلاته وعددهم (1) حالة (المساس بولائه للبلاد).وفصلت الداخلية في بيانها: "حملة إحصاء 1965 وعددهم (2) حالة، 2- أبناء كويتيات وعددهم (4) حالات، 3- أعمال جليلة وعددهم (2) حالة 4- أبناء المتجنسين وعددهم (8) حالات".