بعد إعلان الجدول الزمني.. ضوابط الإنفاق على الدعايا الانتخابية ومحظوراتها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة ضوابط الدعاية الانتخابية، بعد الإعلان عن مواعيد الترشح والنتائج الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024.
ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار الى حمل رقم 3 لسنة 2023 في المادة الأولى الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام الدستور رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد المبينة بهذا القرار.
المادة الثانية
تجري عملية الانتخابات
أولا خارج جمهورية مصر العربية :
أيام الجمعة والسبت والأحد 1 ، 2، 3 ديسمبر 2023
ثانيا : داخل جمهورية مصر العربية :
أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 من ديسمبر 2023.
حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط الدعاية الانتخابية وأوجه الانفاق عليها من قبل المرشحين.
وبين القانون في الفصل الرابع الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، في المادة 23، أن للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد ألزمت المادة المرشح بأن يفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.
ونصت المادة على أن المرشح يخطر اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأشارت مواد القانون إلى أن اللجنة تتولى توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية الحملة الانتخابية المستشار وليد حمزة تنظيم الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
بعد ضبط 7 شركات لإلحاق العمالة بدون ترخيص.. تعرف على مصير القائمين عليها
جاء ضبط القائمين على إدارة 7 شركات دون ترخيص بالقليوبية اليوم لقيامهم بالنصب والاحتيال على الشباب بقصد الاستيلاء على أموالهم بحجة تسفيرهم للخارج، ليثير التساؤل حول مصير هؤلاء والعقوبة القانونية المقررة عليهم، وفي هذا التقرير نجيب على هذا التساؤل..
زجاجة بيرة وكاب ورادار.. مسرح الجريمة يكشف المتهمين في قتل ابن سفير سابقلو حدث حريق في موتور سيارتك تعمل ايه؟.. المرور يوضح التصرف الصحيحجاء قانون العمل لينظم عمل هذه الشركات، ويضع الضوابط لمعرفة طبيعة عمل هذه الشركات، حيث نصت المادة 260 من مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب إحدى الجرائم الآتية:
1. مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة فى المادة (39) من هذا القانون دون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فى المادة (40) من هذا القانون، أو بترخيص صادر بناءً على بيانات غير صحيحة.
2. مخالفة القرارات الوزارية المنفذة لأحكام تشغيل العمالة المصرية فى الداخل أو الخارج، أو مخالفة نص المادة رقم (42) من هذا القانون.
3. تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر العامل، أو من مستحقاته عن عمله فى الداخل، أو الخارج.