بعد إعلان الجدول الزمني.. ضوابط الإنفاق على الدعايا الانتخابية ومحظوراتها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة ضوابط الدعاية الانتخابية، بعد الإعلان عن مواعيد الترشح والنتائج الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024.
ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار الى حمل رقم 3 لسنة 2023 في المادة الأولى الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام الدستور رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد المبينة بهذا القرار.
المادة الثانية
تجري عملية الانتخابات
أولا خارج جمهورية مصر العربية :
أيام الجمعة والسبت والأحد 1 ، 2، 3 ديسمبر 2023
ثانيا : داخل جمهورية مصر العربية :
أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 من ديسمبر 2023.
حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط الدعاية الانتخابية وأوجه الانفاق عليها من قبل المرشحين.
وبين القانون في الفصل الرابع الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، في المادة 23، أن للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد ألزمت المادة المرشح بأن يفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.
ونصت المادة على أن المرشح يخطر اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأشارت مواد القانون إلى أن اللجنة تتولى توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية الحملة الانتخابية المستشار وليد حمزة تنظيم الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره.. مواد مشروع قانون إجراءات التصرف فى أملاك الدولة الخاصة
أقر مجلس الشيوخ نهائيا مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة.
وجاءت مواد القانون:
ونصت المادة الأولى من مواد الاصدار على أن تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق ولائحته التنفيذية تطبق الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون والقانون المرافق له ولائحته على طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة والتي لم يتم البت فيها أو التظلمات التى لم تنقض مواعيد فحصها حسب الاحوال حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، أو الطلبات التي رفضت ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها على أن يكون ذلك دون سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط المشار إليها بقرار رئيس مجلس سداد رسمي فحص أو معاينه جديدين، وأن يكون مقابل التصرف بذات القيمة المقررة بالضوابط الوزراء رقم 18 لسنة 2017 دون الإخلال بحقوق ذوى الشأن ممن رفضت طلبات تقنين وضع اليد لهم في ظل العمل بأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه من التقدم بطلبات تقنين وضع اليد وفق أحكام القانون المرافق.
ونصت المادة الثانية من مواد الاصدار ان يلغى القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق. ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون والقانون المرافق له.
ونصت المادة الثالثة على يصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ نشره.
ونصت المادة الرابعة على ان ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به بعد مرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره.