بعد إعلان الجدول الزمني.. ضوابط الإنفاق على الدعايا الانتخابية ومحظوراتها
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار وليد حمزة ضوابط الدعاية الانتخابية، بعد الإعلان عن مواعيد الترشح والنتائج الخاصة بـ الانتخابات الرئاسية 2024.
ونشرت الهيئة على صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعى صورة من القرار الى حمل رقم 3 لسنة 2023 في المادة الأولى الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة بيانات الناخبين وفقا لأحكام الدستور رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية وتعديلاته مدعوون للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية بمقار لجان الانتخابات الفرعية وفقا للمواعيد المبينة بهذا القرار.
المادة الثانية
تجري عملية الانتخابات
أولا خارج جمهورية مصر العربية :
أيام الجمعة والسبت والأحد 1 ، 2، 3 ديسمبر 2023
ثانيا : داخل جمهورية مصر العربية :
أيام الاحد والاثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 من ديسمبر 2023.
حدد القانون رقم 22 لسنة 2014 الخاص بتنظيم الانتخابات الرئاسية، ضوابط الدعاية الانتخابية وأوجه الانفاق عليها من قبل المرشحين.
وبين القانون في الفصل الرابع الخاص بضوابط الدعاية الانتخابية، في المادة 23، أن للمرشح أن يتلقى تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يتجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2 في المائة من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
وبالإضافة إلى ما سبق، فقد ألزمت المادة المرشح بأن يفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى كل من البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولًا بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره.
ونصت المادة على أن المرشح يخطر اللجنة بأوجه إنفاقه من هذا الحساب، وذلك خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب.
وأشارت مواد القانون إلى أن اللجنة تتولى توزيع الرصيد المتبقي في ذلك الحساب على من ساهموا فيه بنسب مساهمتهم، وذلك وفق الإجراءات التي تحددها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الدعاية الانتخابية الحملة الانتخابية المستشار وليد حمزة تنظيم الانتخابات الرئاسية
إقرأ أيضاً:
حكم قضائى لا يجوز الاستئناف عليه.. بالقانون
نظم القانون المصرى الأحكام الصادرة بالخلع، وأوضح إمكانية التقدم باستئناف على أحكام الخلع، أو تقديم التماس عليه بحكم أول درجة، واليوم السابع يوضح فى النقاط التالية كيف يواجه القانون تلك القضية.
وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أنها لا تجيز الطعن فى الحكم الصادر بالخلع بأى طريق من طرق الطعن، فإن الطعن عليه بالاستئناف أو النقض يكون غير جائز ولا ينال من ذلك ما يراه الطاعن من جواز الطعن عليه طبقاً للمادة 221 من قانون المرافعات، إذ إن ما أجازته هذه المادة من استئناف الأحكام الصادرة بصفة انتهائية من محاكم الدرجة الأولى بسبب مخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام أو وقوع بطلان فى الحكم أو بطلان فى الإجراءات أثر فى الحكم لا يعد استثناءً على حكم المادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
و أن هذا القانون تشريع خاص تضمن النص على نهائية الحكم الصادر بالخلع بما يعتبر استثناءً من قانون المرافعات فلا سبيل إلى إلغاء أحكامه إلا بتشريع ينص على هذا الإلغاء كما لا يستفاد هذا الإلغاء من نص المادة 221 من قانون المرافعات المشار إليها، ذلك أن النص العام لا يلغى ضمناً النص الوارد فى قانون خاص ويتعين إعمال النص الخاص ومن ثم فلا مجال لإعمال حكم المادة 222 على الأحكام الصادرة بالخلع وفقاً للمادة 20 من القانون رقم 1 لسنة 2000 وتظل كما وردت بنصها غير قابلة للطعن.
مشاركة