القضاء يصدر توضيحاً بشأن الإفراج عن عبد الله السبعاوي
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يوضح المجلس ان البعض يروج لفديو لقاء المتهم المحكوم بالاعدام ابراهيم بديوي على انه المتهم المفرج عنه عبدالله السبعاوي بقصد تضليل الراي العام، اذا ان المتهم المحكوم ابراهيم بديوي سبق وان حكم عليه بالاعدام وصدق الحكم من محكمة التمييز وتم تنفيذ الحكم بعد صدور المرسوم الجمهوري اما المتهم عبدالله السبعاوي وهو غير الشخص الذي يظهر في الفديو فقد اصدرت المحكمة قرار بالافراج عنه لعدم كفاية الادلة والدعوى سوف تدقق من محكمة التمييز علما ان محكمة جنايات الرصافة قد سببت القرار بأن ثبت لديها ان المتهم عبدالله السبعاوي كان بتاريخ الحادث في احدى الدول العربية وهذا ما ابدته سفارة العراق في تلك الدولة.
المصدر: السومرية العراقية
إقرأ أيضاً:
سلطان القاسمي يصدر قانوناً بتعديل أحكام الموارد البشرية للعسكريين بالهيئات النظامية
أصدر الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قانوناً بتعديل القانون رقم (2) لسنة 2021 بشأن الموارد البشرية للعسكريين في الهيئات النظامية في إمارة الشارقة.
وعَدَّل القانون نص المادة رقم (22) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليصبح:1. تُشكّل في الهيئات النظامية لجان للترقية والتقاعد بقرار من الرئيس على أن تضم في عضويتها أعضاء من ذوي الخبرة والمؤهلات المناسبة، وتختص بمقابلة المنتسبين المرشحين للترقية أو الإحالة إلى التقاعد والتأكد من استيفائهم للاشتراطات المقررة في هذا القانون واللائحة، ورفع التوصيات اللازمة بشأنهم إلى السلطة المختصة.
2. تُرفع إلى الحاكم كشوفات لاعتماد ترقيات الضباط أو إحالتهم إلى التقاعد في جميع الهيئات النظامية من رتبة مقدم فأعلى في فترات زمنية محددة باللائحة ومتزامنة عن طريق الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
3. تُعتمد كشوفات الترقيات أو الإحالة إلى التقاعد للضباط من رتبة رائد فما دون، وصفّ الضباط والأفراد من قبل الهيئات النظامية.
كما استبدل نص المادة رقم (35) من القانون رقم (2) لسنة 2021م ليكون:
1. ينشأ بموجب هذا القانون مجلس قضاء شرطي، يختص بالنظر في المخالفات المسلكية المُحالة إليه، والتي قد تُرتكب من أي منتسب، وتوقيع الجزاء المناسب وفق النظام المتكامل للانضباط الوظيفي وسلوكيات العمل المُحدد في اللائحة.
2. يُشكّل مجلس القضاء الشرطي، وتُحدد مدة العضوية فيه بقرار من المجلس التنفيذي على أن يضم في عضويته ممثلين عن الهيئات النظامية.
3. تُحدد اللائحة آلية عمل مجلس القضاء الشرطي، وكيفية التظلم من قراراته.
4. يصدر قرار مجلس القضاء الشرطي مشتملاً على الأسباب التي بُني عليها، ولا يعتبر نهائياً إلا بعد تصديق رئيس الهيئة النظامية التي ينتسب إليها المخالف.