إعادة محاكمة الممرضة قاتلة الأطفال في اتهامات أخرى
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن القضاء البريطاني، اليوم الاثنين، أن الممرضة الإنجليزية لوسي ليتبي، التي حُكم عليها في أغسطس الماضي بالسجن مدى الحياة لقتلها سبعة أطفال حديثي الولادة، ستعاد محاكمتها بتهمة محاولة قتل طفلة أخرى.
دانت محكمة مانشستر في شمال إنكلترا الممرضة، البالغة 33 عاماً، منتصف أغسطس، بقتل سبعة أطفال حديثي الولادة ومحاولة قتل ستة آخرين في المستشفى الذي كانت تعمل فيه، خلال عامي 2015 و2016، ما جعلها أسوأ قاتلة أطفال في التاريخ البريطاني الحديث.
وحُكم على لوسي ليتبي، التي دفعت ببراءتها طوال المحاكمة التي استمرت عشرة أشهر، بالسجن مدى الحياة من دون إمكانية خفض العقوبة، وهو حكم يندر صدوره عن القضاء الإنجليزي.
لكنّ هيئة المحلفين فشلت في التوصل إلى حكم بشأن محاولات القتل الستّ الأخرى.
وأعلنت النيابة العامة، اليوم الاثنين، عن محاكمة جديدة على خلفية إحدى محاولات القتل هذه ضد طفلة في فبراير 2016. ومن المقرر أن تبدأ هذه المحاكمة في 10 يونيو 2024 على أن تستمر من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.
وأوضح المدعي العام جوناثان ستورر أن هذا القرار بشأن المحاكمات الجديدة المحتملة كان "معقّداً للغاية ويصعب اتخاذه".
وأضاف "لقد التقينا بجميع العائلات المعنية بهذه القرارات لنشرح لهم كيف اتخذنا قرارنا".
ولم تكشف المحاكمة دوافع الممرضة التي كانت تعمل في وحدة العناية المركزة في مستشفى "كاونتس أوف تشيستر" بمدينة تشيستر في شمال غرب إنجلترا.
ووقعت جرائم القتل بين يونيو 2015 ويونيو 2016، بعدما حقنت الممرّضة الهواء عن طريق الوريد للأطفال حديثي الولادة، وباستخدام أنابيبهم الأنفية المعوية لإرسال الهواء، أو بإعطائهم جرعة زائدة من الحليب، إلى معدتهم.
وكانت لوسي ليتبي تهاجم الأطفال بعد مغادرة والديهم، أو إثر مغادرة الممرضة المسؤولة، أو في الليل عندما تكون بمفردها. ثم كانت تنضمّ أحياناً إلى الجهود الجماعية لإنقاذ الأطفال حديثي الولادة، وحتى مساعدة الأهل اليائسين.
ونُقلت ليتبي في يونيو 2016 إلى دائرة إدارية، وأُوقفت لأول مرة في عام 2018، ثم في عام 2019، وسُجنت أخيراً في نوفمبر 2020. أخبار ذات صلة «الاتحاد أرينا» يشهد حفل جوائز «نيكلوديون 2023» الممرضة قاتلة الأطفال تعتزم استئناف الحكم ضدها المصدر: وكالات
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لوسي ليتبي الممرضة أطفال محاكمة السجن المؤبد حدیثی الولادة
إقرأ أيضاً:
تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين بـ " جماعة حازمون الإرهابية "
قررت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، تأجيل اعادة اجراءات محاكمة 3 متهمين بالإنضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية.. لجلسة 20 يناير الجاري لحضورالمتهمين من محبسهم ولطلب دفتر الأسلحة والذخيرة من إدارة الأمن المركزي ـ قطاع المرج عن يوم 13 نوفمبر 2014 مع إستمرار حبس المتهمين علي ذمة القضية.
صدر القرار برئاسة المستشار محمـد السعيد الشربيني وعضوية المستشارين غريب محمـد متولي ومحمـود زيدان ومحمد نـبيل وسكرتارية ممدوح عبد الرشيد.
والمتهمين المعاد إجراءات محاكمتهم هم كل من:عبد الكريم شحاته علي جلال مؤذن بمديرية أوقاف القاهرة بالمعاش ومحكوم عليه غيابيًا بالسجن المشدد لمده 15 عام ومحمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان مُدرس ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان فرد أمن بشركة " أنكو" للإنشاءات الهندسية محكوم عليهما غيابيًا بالإعدام شنقًا
كانت قد أصدرت الدائرة الأولي بمحكمة الجنايات اول درجة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، النطق بالحكم بمعاقبة 2 متهمين بالإنضمام إلى جماعة حازمون الإرهابية بإعدامهم شنقًا.. وعاقبت أثنين أخرين بالسجن المشدد لمدة 15 عام وقضت ببراءة متهم واحد.. وذلك في القضية رقم 3257 لسنة 2023 جنابات المرج.
حيث قضت المحكمه بمعاقبه كل من محمود أحمد عبد اللطيف محمود الوزان مُدرس ومصطفى أحمد عبد اللطيف محمود الوزان فرد أمن بشركة " أنكو" للإنشاءات الهندسية بالاعدام شنقا عما نسب اليهم.
كما قضت بمعاقبه كل من عبد الكريم شحاته علي جلال مؤذن بمديرية أوقاف القاهرة بالمعاش وعماد عبد الكريم شحاته علي جلال سائق بالسجن المشدد لمده 15 عام مع وضعهما تحت مراقبه الشرطه لمده خمس سنوات عقب قضائهما مده العقوبه المقضي بها والزمتهما بالمصاريف الجنائيه.
وقضت المحكمه ببراءه مصطفى علوبه عبد البديع حسن - موظف فيزيائي بمصلحة الجمارك وزارة المالية مما اسند اليه.
ووجهت النيابة العامة للمتهمين تهمة الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة اسست علي خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي مع علمه بأغراضها ووسائلها في تحقيق تلك الاغراض.
وجاء نص الاتهامات الموجهة للمتهمين كالأتي:
اتهمت النيابة العامة المتهمين الخمسة الهاربين بأنهم بتاريخ 2014/11/13 بدائرة قسم شرطة المرج محافظة القاهرة
أولا: المتهمون جميعًا:
1- انضموا إلى جماعة أسست على خلاف احكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن انضموا إلى جماعة (حازمون)؛ التي تدعو إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارس أعمالها بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما والمنشآت العامة، وتخريب المُنشآت العامة، واستهداف المعارضين لأفكار وتوجهات الجماعة، وتخريب ممتلكاتهم والممتلكات العامة؛ بهدف الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها مع علمهما بأغراض تلك الجماعة، على النحو المبين بالتحقيقات.
2- شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون (جماعة الإخوان)؛ الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بأن شاركوا في التجمهرات المسلحة التي دبرتها جماعة الإخوان بنطاق شرق القاهرة مع علمهم بأغراضها على النحو المبين بالتحقيقات.
ثانيا: المتهمان الثالث والرابع
1- حازا وأحرزا مفرقعات (مخاليط) ألعاب نارية - كلورات البوتاسيوم - مفرقعات الكلورات قبل الحصول على ترخيص بذلك، وبقصد استعمالها في نشاط يُخل بالأمن والنظام العام، وبقصد المساس بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.
۲- استعملا المفرقعات استعمالًا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر؛ بأن ألقى المتهم الخامس صوب الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج -، وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما لفافة ورقية تحوي مواد،مفرقعة فانفجرت فأحدثت إصابة المجني عليه كريم محمود السيد خليل بحر الواردة بالتقرير الطبي المرفق على النحو المبين بالتحقيقات.
3- قاوما بالقوة والعنف القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها حال حملهما أسلحة بأن ترصدا دلوف الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما إلى العقار محل سكنهما، وما أن أبصراهم حتى ألقى المتهم الخامس صوبهما والقوة المرافقة لهما لفافة ورقية تحوي مواد مفرقعة (قنبلة مونة؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبطه، فانفجرت فأحدثت إصابة المجني عليه كريم محمود السيد خليل بحر الواردة بالتقرير الطبي المرفق على النحوالمبين بالتحقيقات.
4- حازا بغير ترخيص أسلحة بيضاء مطواتي قرن غزال، سنجة شفرة وأداة تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون مسوغ قانوني لحيازتها أو إحرازها (صاعق كهربائي)، على النحو المبين بالتحقيقات.
ثالثًا: المتهم الخامس: قاوم بالقوة القائمين على تنفيذ أحكام القسم الأول من الباب الثاني من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، وكان ذلك أثناء تأدية وظيفتهم وبسببها؛ بأن اعترض الضابطين محمد حمدي رضوان - رئيس وحدة البحث بقسم شرطة المرج -، وكريم محمود السيد خليل بحر - الضابط بقطاع الأمن المركزي - وأفراد القوة المرافقة لهما ؛ لمنعهم من تنفيذ إذن النيابة العامة الصادر لهم بضبط والده المتهم الثاني عبد الكريم شحاته علي جلال على النحو المبين بالتحقيقات.