الجريدة الرسمية تنشر قرار الحكومة بشأن مقابل خدمات البورصة المصرية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
كتب- أحمد عبدالمنعم:
نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء، الخاص بمقابل الخدمات التي تقدمها البورصة المصرية عن عمليات تداول الأوراق المالية، رقم 3674 لسنة 2023.
ونصت المادة الأولى على أن تتقاضى البورصة المصرية، مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تتم، بها على الأوراق المالية المقيدة بها بواقع عشرة في المائة ألف من قيمة كل عملية، وبحد أقصى 5 آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية، على أن يكون الحد الأقصى مائة جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية بالنسبة للأوراق المالية المقيدة لديها للشركات الصغيرة والمتوسطة.
وتتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل عملية من العمليات التي تـتم، بها على الأوراق المالية غير المقيدة بها بواقع واحد في الألف من قيمـة كـل عمليـة وبحد أقصى خمسون ألف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.
ويستحق مقابل الخدمات وفقًا للفقرتين السابقتين من كل من البائع والمشتري، وتقوم بتحصيله شركة السمسرة التي تنفذ العملية، ويتم توريده للبورصة خـلال 3 أيام عمل من تاريخ تنفيـذ العمليـة بالبورصـة، وقبـل إصـدار البورصـة لصاحب الشأن ما يفيد انتقال الملكية بالنسبة للعمليات التي تتم علـى الأوراق الماليـة غير المقيدة بالبورصة.
وجاء في نص المادة الثانية: "تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة الأولـى من هذا القرار بنسبة (50%) للسندات وصكوك الدين وأدوات الدين الأخرى".
كما تخفض نسبة مقابل الخدمات المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المـادة الأولى من هذا القرار بنسبة 50% بالنـسبة لأذون الخزانـة المتداولـة بالبورصـة المصرية، ويكون الحد الأقصى لمقابل الخـدمات المـستحق للبورصـة عـن تلـك الأذون خمسمائة جنيه للعمليات التي تقل قيمتها عن خمسين مليـون جنيـه ، ويكـون الحد الأقصى ألف جنيه لغير ذلك من العمليات.
( المادة الثالثة )
تتقاضى البورصة المصرية مقابل خدمات عن كل من العمليات التي تـتم علـى العقود الآجلة وغيرها من الأدوات المالية المتداولة بها بواقع عشرة في المائـة ألـف من قيمة كل عملية وبحد أقصى خمسة آلاف جنيه أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية
( المادة الرابعة )
يستحق مقابل الخدمات المشار إليه بالمادتين السابقتين من هذا القرار من كل مـن طرفي العملية ، وتتولى شركة السمسرة أو الجهة المنفذة للعملية تحصيل ذلك المقابل، ويتم توريده للبورصة خلال ثلاثة أيام عمل من تاريخ تنفيذ العملية
( المادة الخامسة )
يلغي قرا ر رئيس مجلس الوزراء رقم 1013 لسنة 2020 المـشار إليـه ، كمـا يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: شقق الاسكان الجدول الزمنى لانتخابات الرئاسة علاوة غلاء الطقس سعر الدولار الحوار الوطني أحداث السودان سعر الفائدة البورصة المصرية مجلس الوزراء تداول الأوراق المالية البورصة المصریة مقابل الخدمات مقابل خدمات من العملیات هذا القرار کل عملیة
إقرأ أيضاً:
المالية النيابية تكشف مضمون تعديلات قانون الموازنة العامة
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أن الموازنة العامة لا تحتاج إلى تصويت أو قراءة جديدة، كونها أُقرّت لمدة ثلاث سنوات، موضحًا أن التعديلات المقترحة من قبل الحكومة تقتصر على المادتين 12 و13 فقط، واللتين ستُناقشان ويُصوّت عليهما في البرلمان.
وأشار الكاظمي إلى أن "المادة 12 تتعلق بكُلف إنتاج النفط والنقل في إقليم #كردستان، بينما ترتبط المادة 13 باستئناف تصدير النفط عبر ميناء جيهان التركي"، مؤكدًا أن "هذا الملف كان معطلاً لأكثر من عام".
وأضاف أن "التعديلات تهدف إلى معالجة فارق كُلف الإنتاج، حيث كانت تُحتسب وفق قانون الموازنة الثلاثي كما هو الحال في البصرة (5-6 دولارات للبرميل)، بينما تبلغ كُلف الإنتاج في الإقليم أكثر من 20 دولارًا للبرميل".
وشدد الكاظمي على أن "الحكومة تولي أهمية كبيرة لإصلاح هاتين المادتين، للخروج من المأزق الحالي وإنهاء الإحراج المتعلق بتعطيل تصدير النفط". وأكد أن "استئناف التصدير عبر ميناء جيهان يتطلب عملًا مشتركًا وتوافقًا بين الأطراف المعنية".