حددت الهيئة الوطنية للانتخابات ضوابط إجراء استطلاعات الرأي وتناولها إعلاميًا بالانتخابات الرئاسية المقبلة، وحددتها الهيئة على النحو التالي في المواد التالية:

المادة الأولى:

للهيئة أن تمنح المؤسسات المتخصصة في مجال استطلاع الرأي- بناءً على طلبها- تصريحًا بإجراء استطلاع حول انتخابات رئاسة الجمهورية 2024، وفق الشروط التالية:

- أن تكون ذات خبرة في هذا المجال ومشهودًا لها بالحيادية.

- الالتزام بالضوابط والمعايير المهنية والأخلاقية المتعارف عليها دوليًا، بشأن إجراءات استطلاع الرأي.

- تحديد الجهة المالة ومصادر تمويلها.

- حصولها على موافقة الجهاز المركزي للتعبئة والعامة والإحصاء.

المادة الثانية:

تلتزم وسائل الإعلام والجهات المرخص لها بالعمل في مصر بألا تذيع أو تنشر استطلاعات رأي حول الانتخاب إلا إذا جاء مطابقًا للأصول المهنية المتعارف عليها، وعلى نحو يحترم حق المواطن في المعرفة، وبصفة خاصة يجب أن يتضمن ما تذيعه عن الاستطلاع ما يأتي: 

- المعلومات الكاملة عن الجهة التي قامت به.

- الجهة التي تولت التمويل.

- حجم العينة التي وجهت لها الأسئلة، ومكانها إن كان في الحضر أو الريف.

- أسلوب إجرائه وفق المناهج المتعارف عليها في هذا الشأن.

- الأسئلة التي اشتمل عليها.

- طريقة جمع بياناته.

- تاريخ القيام به.

- نسبة الخطأ المحتملة في نتائجه.

- مدى الالتزام بتطبيق الأوزان النسبية في التحليل الإحصائي للبيانات.

المادة الثالثة:

يحظر نشر أو إذاعة أي استطلاع رأي خلال الـ5 أيام السابقة على اليوم المحدد للاقتراع.

المادة الرابعة:

تلتزم الجهة المرخص لها بأن تمد الهيئة بما تجريه من استطلاعات رأي قبل الإعلان عنها.

المادة الخامسة:

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، وعلى المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات والجهات المعنية تنفيذه.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الهيئة الوطنية للانتخابات الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات

إقرأ أيضاً:

3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها

حدد قانون العقوبات 3 حالات تصل فيها عقوبة جريمة الاختلاس إلى السجن المؤبد ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالات.

عقوبة الاختلاس

نصت المادة 112 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام اختلس أموالاً أو أوراقا أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

ونصت المادة 113 من قانون العقوبات على أن كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة فى المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة طبقا لقانون العقوبات السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطًا لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة  طبقا لقانون العقوبات الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها فى الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها فى المادة ١١٩ أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.

مقالات مشابهة

  • 10 ساعات يوميا.. تعرف على ضوابط العمل وفترات الراحة في القانون الجديد
  • 3 حالات تصل فيها عقوبة الاختلاس إلى السجن المؤبد.. تعرف عليها
  • “النواب” يوافق على ضوابط تنفيذ العقوبة للمتهمين المصابين باضطرابات نفسية
  • مجلس النواب يوافق على ضوابط محاكمة المصابين بأمراض نفسية بقانون الإجراءات الجنائية
  • محمود فوزي: القسم في المحاكم إجراء قانوني وليس ممارسة دينية
  • ضوابط إعلان الشهود بمشروع قانون الإجراءات الجنائية.. البرلمان أقرها
  • "النواب" يوافق على ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة من الجرائم
  • النواب يقر ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في جريمة
  • «النواب» يحدد ضوابط تحميل المصروفات للمتهم حال الحكم عليه في إحدى الجرائم
  • الإجراءات الجنائية.. ضوابط أداء اليمين القانونية قبل الإدلاء بالشهادة