الانتخابات الرئاسية.. قرار بشأن مبلغ التأمين المحصّل من راغبي الترشح لرئاسة الجمهورية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الانتخابات الرئاسية أصدرت الهيئة الوطنية للانتخابات القرار رقم 10 لسنة 2023، بشأن مبلغ التأمين المحصل من كل طالب ترشح في الانتخابات الرئاسية.
المادة الأولىيجب على كل طالب ترشح سداد مبلغ 20 ألف جنياه. بخزينة الهيئة الوطنية للانتخابات بصفة تأمين، ويمنح إيصالا بسداد هذا المبلغ يرفق بطلب الترشح المقدم للهيئة.
يرد مبلغ التأمين المشار إليه بالمادة السابقة عقب النتيجة النهائية للانتخابات مخصوما منه مصاريف النشر وإزالة الملصقات الانتخابية وفق الضوابط الآتية.
المادة الثالثةتتولى الهيئة الوطنية للانتخابات تحديد مصروفات نشر كلا من القائمتين المبدئية والنهائية، أسماء المرشحين بصحيفتي الأخبار والجمهورية.
ويقسم مبلغ تكلفة النشر بالتساوي على المرشحين، ويقسم من مبلغ التأمين المسدد من كل منهم.
في حالة تنازل أحد المرشحين عقب إعلان القائمة النهائية تخصم مصاريف النشر بصحيفتي الأخبار والجمهورية الخاصة بتنازله من مبلغ التأمين الخاص به.
يتولى كل محافظ في نطاق محافظته موافاة الهيئة بتقرير تفصيلي يتضمن تكاليف إزالة الملصقات الخاصة بكل مرشح عقب انتهاء الفترة المحددة قانونا للدعاية الانتخابية.
المادة الرابعةيتولى الجهاز التنفيذي للهيئة دراسة ما يرد من تقارير المحافظين وتقييمها في ضوء تقارير اللجنة المشكلة من قبل الهيئة لمتابعة ورصد مخالفات الدعاية الانتخابية. وتقدير المبلغ المستحق من عدمه لكل محافظة. والعرض على مجلس إدارة الهيئة لاتخاذ ما يراه.
اقرأ أيضاًالتفاصيل الكاملة عن جداول الانتخابات الرئاسية في الداخل والخارج
الجدول الزمني التفصيلي لـ الانتخابات الرئاسية 2024 (مستندات)
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الانتخابات انتخابات الانتخابات الرئاسية الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع انتخابات الرئاسة الرئاسة المصرية حوادث الوطنية الانتخابات الرئاسية المصرية الانتخابات المصرية انتخابات الرئاسة 2024 الانتخابات الرئاسية القادمة انتخابات الرئاسة المصرية 2024 الانتخابات الرئاسية في مصر انتخابات الرئاسة المصرية الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 الأنتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية في مصر 2024 الانتخابات الرئاسیة
إقرأ أيضاً:
الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الدواء بشأن شروط ترخيص مخازن الأدوية
نشرت جريدة الوقائع المصرية، قرار هيئة الدواء المصرية رقم 725 لسنة 2024، بشأن شروط وإجراءات ترخيص مخازن الأدوية والاشتراطات الصحية الواجب توافرها فيها، وذلك في العدد رقم 285 تابع في 22 ديسمبر 2024.
المادة الأولىوجاء في المادة الأولى من القرار، يعمل بالاشتراطات الصحية واشتراطات التخزين والتوزيع الجيد (GSDP) المرافقة لهذا القرار فيما يتعلق بتراخيص مخازن الأدوية.
المادة الثانيةوجاء في المادة الثانية من القرار، مع عدم الإخلال بالاشتراطات الصحية العامة المقررة للمؤسسات الصيدلية يرخص لمخازن الأدوية بمباشرة نشاطها وفقا للإجراءات والشروط المبينة تفصيلاً بالدليل التنظيمي الصادر نفاذاً لأحكام هذا القرار، ولا يجوز تأجير العين أو أي جزء منها للغير.
وجاء في المادة الثالثة من القرار، يحظر الاتجار في الأدوية أو تخزينها أو بيعها بالجملة إلا من خلال المخازن المرخصة من هيئة الدواء المصرية، كما يحظر تخزين أى مكملات غذائية بمخازن الأدوية إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة وفقا للنموذج المعد لذلك، وبالشروط والإجراءات التي تحددها الهيئة
وجاء في المادة الرابعة من القرار، تلتزم مخازن الأدوية عند الحصول على الأدوية أو بيعها بما يأتي:
1 - الحصول على المستحضرات من المصانع المرخص بها من هيئة الدواء المصرية، أو مستوردى المستحضرات المقيدين بسجلات الهيئة، أو المخازن الحاصلة على شهادة ممارسات التوزيع والتخزين الجيد، ويحضر تخزين أية أدوية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها.
2- عدم شراء أو بيع المستحضرات إلا بموجب فواتير يتم قيدها بسجلات الوارد والمنصرف، وتثبت بياناتها على الحاسب الآلى متضمنة بيانات كل من البائع والمشترى والمستحضر محل فاتورة البيع، وذلك كله على النحو المبين بالدليل التنظيمي الصادر تنفيذا لهذا القرار، على أن يتم حفظ مستندات البيع لمدة خمس سنوات.
3- عدم بيع المستحضرات للجمهور، وكذا عدم بيع أو توزيع المستحضرات إلا في النطاق الجغرافي المرخص لها به.
4- عدم منح تسهيلات أو خصومات إلا بعد الحصول على موافقة هيئة الدواء المصرية على نوع الخصم ونسبته والمستحضرات التي يسرى عليها، ولا يجوز الخصم إلا لمستحضرات التداول الحر المحددة على وفق القرارات الصادرة عن الهيئة
5- أن يقدم كل مخزن أدوية بيانا بالمستحضرات غير المتوافرة خلال شهر على الأكثر من تاريخ عدم توافرها
وجاء في المادة الخامسة من القرار، يخضع المحزن للتفتيش الدوري والمفاجئ من هيئة الدواء المصرية، وفي حالة ثبوت ارتكاب المخزن لأية مخالفة لأحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة أو آية قوانين أو قرارات أخرى - ذات الصلة - أو مخالفة أحكام هذا القرار أو التعامل على مستحضرات غير مسجلة بالهيئة أو مغشوشة أو مقلدة أو مهربة أو منتهية الصلاحية أو مستحضرات غير متعاقد على توزيعها أو مستحضرات بدون فواتير، يغلق المخزن إداريا، وتحرز الأدوية بمعرفة مفتشى الهيئة ، وتعدم المستحضرات منتهية الصلاحية أو المقلدة أو المعشوشة بعد الحاد الإجراءات الجنائية المقررة.