أعلنت المؤسسة العامة للرعاية السكنية طرحها مسابقة رقم 6 لسنة 2023/ 2024 والخاصة بالخدمات الاستشارية لأعمال التخطيط والتصميم التفصيلي وإعداد مستندات الطرح على المقاولين لإنشاء وانجاز وصيانة 13 مركز ضاحية ضمن مشروع مدينة جنوب سعدالعبدالله.
وقالت المؤسسة في، بيان صحافي، إن المسابقة التي تم طرحها تشمل 9 أنواع من المباني العامة وهي «سوق مركزي، مبنى وحدة اجتماعية، مبنى مركز تنمية المجتمع، مبنى البلدية، مبنى خدمة المواطن، مبنى المكتبة، مبنى البريد، ديوانية كبار السن، مبنى فرع الغاز».


وأشارت إلى أن المباني المذكورة ستندرج في عدد 13 مركزا للضاحية، بالإضافة إلى تصميم نموذج نمطي لمبنى مركز تفتيش الهيئة العامة للغذاء والتغذية.
وبينت أن من شروط التقدم للمسابقة أن يكون المكتب أو الدار الاستشارية مرخصة من قبل بلدية الكويت، وأن يكون ضمن فريق المتسابق معماري كويتي للقيام بأعمال التصميم المعماري وهي من الخطوات التي تدعم فيها المؤسسة الخبرات الوطنية، وأن لا تقل خبرة المكتب عن 10 سنوات إضافة إلى بنود أخرى.

المصدر: الراي

إقرأ أيضاً:

الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات

منع مشروع قانون الإجراءات الجنائية الذي وافق مجلس النواب، فى مجموعه، وتنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات.

برلمانيون: الوقفات التضامنية الرافضة للتهجير تجسد وعي الشعب ووقوفه صفا واحدا خلف قيادته السياسيةبرلماني: تطوير المناطق الصناعية يعزز تنافسية الاقتصاد المصريبرلمانية: إنشاء إسرائيل وكالة لتهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ للقانون الدوليبرلمانية: عيد الفطر فرصة لتعزيز قيم المحبة والتكاتف بين أبناء الوطن

وحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.

وتنص المادة 466 من مشروع  قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.

إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة

ونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام  المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.

ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.

مقالات مشابهة

  • الفرطوسي: المشاريع التي أطلقها رئيس الوزراء في ميسان ستنجز نهاية العام الحالي
  • الدويري: جيش الاحتلال يتجنب دخول المناطق السكنية بغزة خوفا من المقاومة
  • الإجراءات الجنائية| منع تنفيذ العمل للمنفعة العامة على بعض الفئات
  • محافظ القاهرة يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
  • محافظ القاهرة يتفقد مركز الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة لمتابعة سير العمل
  • مركز الاتصال الحكومي: الموازنة العامة للسنة المالية 2025 "تقشفية"
  • لتحسين السلالات.. الزراعة: جهود مكثفة للهيئة العامة للخدمات البيطرية وزيادة الإنتاجية
  • مركز الملك سلمان للإغاثة يوزّع 869 سلة غذائية في البقاع الأوسط ومدينة طرابلس
  • مركز اتصال «طرق الشارقة» يتلقى 68 ألف مكالمة شهرياً
  • الأمير فيصل بن خالد بن سلطان يُعايد نزلاء مركز التأهيل الشامل بمنطقة الحدود الشمالية