زنقة 20 | متابعة

علم موقع Rue20 ان وزارة الداخلية استعانت برجال سلطة ومسؤولين كبار من أقاليم اخرى سبق لهم أن تقلدوا المسؤولية بالمناطق المنكوبة حاليا وذلك في سياق الجهود القائمة لإغاثة متضرري زلزال الحوز وتارودانت.

وحسب مصادر جيدة الإطلاع، فإن وزارة لفتيت قد إستدعت على هجل مجموعة من هؤلاء وطلبت منهم العودة فورا لمساندة رجال السلطة الحاليين نظرا لخبرتهم الكبيرة ومعرفتهم بتفاصيل دقيقة لأهالي المنطقة التي شملها الزلزال العنيف.

ومن بين أبرز الذي تم إستدعاؤهم حسب المعطيات المتوفرة عامل عمالة سلا عمر التويمي، الذي سبق له أن كان عاملا على رأس إقليم الحوز لعدة سنوات، بالإضافة لرئيس دائرة سابق وكاتب عام سابق بعمالة إقليم الحوز واسماء لرجال سلطة آخرين تختلف درجات رتبهم.

ومن المقرر ان ينخرط المعنيبن بالأمر لخلية وضعتها وزارة الداخلية تتشكل من رجال سلطة ومسؤوليين لتنفيذ عملية إعادة الإعمار وإحصاء الأسر المتضررة من آثار الزلزال وذلك من خلال تجربتهم السابقة في تدبير ملفات قرى ودواوير الحوز وإلمامهم الكبير بطبيعة المنطقة.

يذكر أنه خلال فترة العامل السابق لإقليم الحوز عمر التويمي قد تم ضخ مبالغ مالية هامة لفك العزلة عن المناطق الجبلية وتنمية العالم القروي في برامج إجتماعية وإقتصادية وضعتها الدولة.

المصدر: زنقة 20

إقرأ أيضاً:

خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون

قانون تنظيم حمل الأسلحة النارية والذخائر والاتجار بها، في مادته رقم 26 حدد بقرار من الوزير عدد المحلات التجارية للأسـلحة الـذخائر، وإصلاحها وأنواعها في كل محافظة كما يحدد القرار الاشتراطات الواجب توافرها في المحل المعد للأغراض المـذكورة ونـوع وكميـة الأسـلحة المرخص له بها.

واشترطت المادة (27) على طالبي التراخيص لفتح محل للإتجار بالأسلحة وإصـلاحها أن يتقيدوا بالشروط التي تحددها سلطة الترخيص كما أن عليهم في حالـة إلغاء تراخيصهم أو اعتبارها منتهية أو رفض تجديدها لمخالفة أحكام هذا القانون أو دواعي الأمن أن يبادروا إلى بيع ما لديهم إلـى تـاجر آخـر مرخص له بالاتجار وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثة أشـهر اعتبـارا مـن تاريخ الإلغاء أو الانتهاء أو رفض التجديد.


ومادة(28) ألزمت التاجر المرخص له بفتح محل للاتجار أن يحتفظ لديه بسجلات وفق ما تقرره الأنظمة والتعليمات الصادرة من سلطة لترخيص يدون فيها كافة التفصيلات المتعلقة ببيان -:
*ما يحتويه محله التجاري من موجودات.
* ما باعه أو اشتراه من أسلحة.
*الجهة التي منها تم شراء الأسلحة والمتفجرات وقطع الغيار وغير ذلك من المواد.


وأجازت مادة(29) للتاجر المرخص له بالاتجار أن يبيع أو يسلم إلى تاجر آخر أية مادة من المواد والأسلحة التي يتجر بها ما لم يكن لدى الآخر ترخيصا بذلك صادرا من سلطة الترخيص مبينا فيه النوع والكمية المصـرح بهـا، وعلى كل تاجر موافاة سلطة الترخيص بالكشوفات كل ثلاثة اشهر فيمـا باع أو اشترى.

وأوجبت مادة(30) على التاجر أن يسجل لديه اسم المشتري ورقم البطاقة الشخصية وتاريخها وكمية ونوع المواد المباعة وأن يحرر شهادة موقعة منه يعطيها للمشتري تثبت أنه باعه سلاح أو مواد متفرقعة أو ذخيرة، وأجازت مادة 31 للتاجر بيع السلاح أو أي مواد مفرقعة بمختلف أنواعهـا إلا لمن يملك موافقة شراء صادرة من سلطة الترخيص، ومنحت المادة 32 لسلطة الترخيص حق دخول المحال المعدة للاتجار في الأسلحة والذخائر وإصلاحها والاطلاع على دفاترها ومعاينة الأسـلحة وأجزائهـا وذخائرها الموجودة فيها للتحقق من تنفيذ أحكام هذا القانون، وعلى التاجر إبراز السجلات التي يحتفظ بها إلى ذوى سلطة الترخيص مره كل أربعة اشهر وفي اليوم الذي تحدده هذه السلطة لانتقال ندوبها إلى محل التاجر وعلى مندوب يؤشر على السجلات ما يثبت واقعة إبرازها والاطلاع عليها وله إجراء معاينة جرد الكمية الموجودة لدى التاجر للتأكد من مطابقتها لما هو وارد بالسجلات والتحقق من توافر احتياطات الأمن الواجب مراعاتها الحفظ وخزن هذه المواد وفقا للأنظمة والتعليمات الصادرة بذلك كما نه يجوز لسلطات الترخيص قيام بتفتيش المحال التجارية في الوقت الذي تختاره هي بدون أشعار أصحاب المحل.

واشترطت المادة (33)  لمنح التراخيص بالاتجار أن يودع طلب الترخيص في أحـد البنوك أو المصارف المعترف بها أو فروعها مبلغا على سـبيل التـأمين وتقوم سلطة الترخيص بتحديد هذا المبلغ وفقا للكميـة ونوعيـة المـواد المرخص بها، وحددت مادة(34) للوزير على ضوء مقتضيات الأمن والسلامة العامـة أن يكلـف أي تاجر بنقل جميع أو بعض ما هو موجود في محل تجارته إلى أي مكـان آخر يرى أنه أكثر توفيرا للأمن والسلامة ولا يحد من هذه الصـلاحية كون المكلف يحمل ترخيصا بمقتضى أحكام هذا القانون يجيز له حيـازة تلك المواد في ذلك المحل المراد نقلها منه.

وحددت مادة(35) حالات اعتبار لترخيص بالاتجار منتهيا كالآتي: نقل ملكية محل الاتجار لأخر،  أن يسرب بعض المواد المصرح الاتجار بها للغير بوجه غير مشروع بما يخالف أحكام هذا القانون، عدم التقيد بالنظم الواجب إتباعها في حفظ السجلات واتخاذ احتياطات الأمن والسلامة العامة.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • بن دردف: إعادة بناء الثقة في القضاء تتطلب كسر سطوة المليشيات
  • الكويت.. الداخلية تكشف عن مصير طفلة من ذوي الاحتياجات الخاصة بعد العثور عليها
  • شقوق ضخمة تركها الزلزال في سور تارودانت تهدد الساكنة والزوار (صور)
  • وزارة الداخلية تواصل حملاتها الأمنية خلال 24 ساعة وتنفذ 48970 حكم قضائى متنوع
  • خطوات ترخيص محل لبيع السلاح وفقًا للقانون
  • تبدو كلعبة أطفال.. ميريام فارس تستعين بصافرة لتوزيع أغنيتها الجديدة
  • الداخلية: ضبط 5183 سيارة مظللة خلال 48 ساعة
  • رجال الشرطة يشاركون أهالى المناطق الحضارية الاحتفال بالعيد | صور
  • وزارة الداخلية تضبط 29795 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة
  • وزارة الداخلية تلاحق الخارجين عن القانون وتضبط مخزون الدقيق المدعم