ايران: الجزر الثلاث في الخليج لن تخضع لأي تفاوض
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
25 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: ردت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الجمعية العامة للأمم المتحدة على مزاعم الإمارات فيما يتعلق بالجزر الثلاث في الخليج، مؤكدة أن الجزر الثلاث أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج جزءا لا يتجزأ من الأراضي الإيرانية.
وقالت ممثلية الجمهورية الإسلامية الإيرانية في بيانها: من المؤسف أن ممثلي هذا البلد كل عام و في الجمعية العامة للأمم المتحدة يكررون مزاعم لا أساس لها حول الجزر الإيرانية في الخليج، وإننا نعتبر مثل هذه التصريحات والادعاءات، انتهاكا لسيادة دولة عضو في الأمم المتحدة وسلامتها الإقليمية كما نعتبرها انتهاكا جسيما للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة،و انتهاكا لمبدأ حسن الجوار وضرورة احترام وحدة أراضي الدول، وفقا لوكالة تسنيم الدولية للأنباء.
وأكدت أن جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى في الخليج كانت وستظل جزءًا لا يتجزأ من أراضي إيران، وتؤكد إيران سيادتها على هذه الجزر.. أي ادعاء يخالف ذلك مرفوض رفضًا قاطعًا.
واضافت إن إيران تلتزم دائما بسياسة الصداقة وحسن الجوار تجاه جميع جيرانها وتلتزم تماما بتطوير العلاقات مع جميع جيرانها بما في ذلك دولة الإمارات العربية المتحدة ويؤكد في الوقت نفسه أن وحدة أراضي إيران وسيادتها على هذه الجزر لن تخضع لأي مفاوضات.
وتطرق البيان إلى تصريحات الوفد الكويتي خلال هذا الاجتماع بشأن موارد الغاز المشتركة في الخليج، مؤكدة أن الحكومة الإيرانية تعتقد أن القضايا المتعلقة بترسيم الحدود البحرية واستغلال الموارد الطبيعية المشتركة بين الدول ينبغي حلها من خلال الحوار والمفاوضات الثنائية، و بناء على مبدأ حسن الجوار.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: فی الخلیج
إقرأ أيضاً:
أمين الإفتاء: الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل
أكد الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، على أن أحكام الشريعة الإسلامية لا يجوز تغييرها أو إعادة صياغتها وفقًا للهوى أو لتوافق اجتماعي عام، مؤكدًا أن هناك فرقًا جوهريًا بين "التنازل عن الحق" و"تغيير الحكم الشرعي".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الثلاثاء: "لو واحد شاف أخته محتاجة وهو ميسور الحال، فمن الفضل والأخلاق أن يتنازل لها عن جزء من نصيبه في الميراث، لكن هذا اسمه تنازل، ولا يجوز تعميمه كقاعدة أو إلزام الآخرين به، لأن في الحالة دي نكون بنغير حكم شرعي".
دعاء وصلاة.. الإفتاء تكشف أهم سنن النبي عند الرياح الشديدة والعواصف
أمين الإفتاء: الشريعة جعلت لـ المرأة نفقة الأقارب لحمايتها
لماذا نصيب الذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث؟.. الإفتاء تحسم الجدل
هل الحلف بالمصحف حرام شرعا؟.. الإفتاء تكشف
وأضاف أن "الشرع الشريف ليس محل تفاوض أو تعديل، لأنه قائم على أوامر ونواهي الله سبحانه وتعالى للإنسان، من أجل إصلاح الكون"، متسائلًا: "هل الشرع حاكم أم محكوم عليه؟ هو بالتأكيد حاكم، ولا يجوز لنا أن نجعل أنفسنا حاكمين عليه".
وأكد أن الدعوة إلى مكارم الأخلاق لا تتعارض مع أحكام الشريعة، لكن لا يصح تحويل هذه المكارم إلى قوانين تلغي أو تغير الحكم الشرعي الأصلي.
وكان الدكتور علي فخر، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أكد أن ما يُثار حول ظلم المرأة في قسمة الميراث ووراثتها نصف ما يرثه الرجل، هو فهم قاصر ومجتزأ من الصورة الكلية التي وضعها الشرع الشريف بنظام دقيق قائم على العدالة، وليس المساواة المجردة.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، أن الشريعة الإسلامية وضعت نظامًا دقيقًا للميراث لا يقوم على التفرقة بين الذكر والأنثى بقدر ما يقوم على مسؤوليات كل فرد ودوره داخل الأسرة والمجتمع، لافتا إلى أن الشرع الشريف لم يرتب الميراث على أساس الذكورة والأنوثة، ولكن على ترتيب حكيم عليم من الله سبحانه وتعالى.
وأشار إلى أن هناك حالات عديدة ترث فيها الأنثى أكثر من الذكر، أو ترث مثله، بل وقد ترث وتحجب الذكر تمامًا، ضاربًا أمثلة من الواقع الشرعي لتأكيد هذا المبدأ.
وفي رده على من يقول إن هناك نساء لا يُراعى حقهن من قبل أقاربهن الذكور، أوضح أن الشريعة لم تترك المرأة دون حماية، بل شرعت ما يسمى بـ"نفقة الأقارب"، قائلاً: "لو في أخت فقيرة وأخوها لم ينفق عليها، من حقها شرعًا أن تقيم عليه دعوى نفقة أقارب، ويلزمه القاضي بالإنفاق عليها".
وأضاف: "الرجال قوامون على النساء، والشرع أوجب على الرجل النفقة، ومن يتهرب منها يُلام شرعًا"، مؤكدًا أن الأحكام الإلهية في الميراث والنفقة جاءت لتحقيق العدالة الاجتماعية والتكافل، وليست مجرد تقسيم مادي للميراث.