كانييه ويست ينتهك قوانين مكافحة الإرهاب في إيطاليا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أثار كانييه ويست استياء الحكومة الإيطالية مرة أخرى بعد وضع إكسسوار ينتهك قوانين مكافحة الإرهاب في البلاد.
وشوهد مغني الراب المثير للجدل يضع قناع وجه في الأماكن العامة خلال إجازته في إيطاليا مع زوجته الجديدة بيانكا سينسوري، و تبين أن القناع يمكن أن يؤدي إلى تحقيق بتهمة "انتهاك المادة 533 من القانون الإيطالي لمكافحة الإرهاب المحلي".
ووضع القانون الذي يحظر ارتداء خوذات الاصطدام وأغطية الوجه الكاملة، موضع التنفيذ في 2005، مع الاستثناءات لأسباب دينية، بعد موافقة كتابية من السلطات المحلية، حسب صحيفة ميرور البريطانية.
وينص القانون على "حظر استخدام أي مادة من شأنها أن تعيق تحديد هوية أي فرد، في مكان عام أو في مكان مفتوح للجمهور. ويعاقب على مخالفة المادة المذكورة بغرامة قدرها 1000 يورو، وبحد أقصى 2000 يورو".
ومن المقرر أيضاً أن يواجه كانييه تحقيقاً بسبب تصرفه غير اللائق مع شريكته بينما كانا يستمتعان بركوب قارب. ويقال إن قائد القارب سيحضر للاستجواب من قبل السلطات. ويقال أيضاً إن الشرطة تطلب من المصورين أن يرسلوا الصور التي التقطوها للزوجين خلال الحادث.
وقال مصدر في شرطة البندقية: "هناك معايير لللياقة العامة يجب أن يتبعها السائحون والسكان على حد سواء، وأي انتهاكات يعاقب عليها بشدة".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان سلطان النيادي مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني كانييه ويست إيطاليا
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح العلني.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبة الفعل الفاضح العلني والتحريض علي الفجور فيما يلي:
عقوبة التحريض على الفجورنصت المادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، "كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنية إلى ثلاثمائة جنيه".
ونصت المادة 14 من ذات القانون على أنه كل من أعلن بأي طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنية.
- تبعيه التحريض على الفسق والفجور.
نصت المادة 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين، وتقع جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الاتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
- الجريمة الأولى:
نشر مواد إباحية تندرج تحت جريمة التحريض على نشر الفسق والفجور حيث نصت المادة 178من قانون العقوبات، فأنه "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة".
- الجريمة الثانية:
الفعل الفاضح العلني
نصت المادة 269 مكرر ا من المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 الصادر من المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات: "يُعاقَب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث أشهر كل من وُجد فى طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال. فإذا عاد الجانى إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه نهائيًا فى الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه، ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".
ونصت المادة 306 مكررًا "أ": " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض لشخص بالقول أو بالفعل أو بالإشارة على وجه يخدش حياءه فى طريق عام أو مكان مطروق.
ويسرى حكم الفقرة السابقة إذا كان خدش الحياء قد وقع عن طريق التليفون أو أي وسيلة من وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية، ولثبوت تلك الجريمة لابد من توافر القصد الجنائي، ويتحقق ذلك باتجاه إرادة الجاني إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة علنا عالما بأن من شأنه أن يخدش الحياء.