تستمع محكمة جنايات جنوب الجيزة، لمرافعة الدفاع فى محاكمة ميكانيكي وزوجته، لاتهامهما بقتل حماته، وإشعال النيران بجسدها في منطقة البدرشين.

تعقد الجلسة برئاسة جلال عبد اللطيف محمد. وعضوية المستشارين محمد حامد فريد، وحسين محمود فخري، أسامة الامير تادرس، وأمانة سر صلاح السيد وممدوح عبد الرشيد.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 5926 لسنة 2023 جنايات مركز شرطة البدرشين، أن المتهمين  "م .

م"، 26 سنة، ميكانيكي، و زوجته "م . ع"، 18 سنة، في يوم 8 مارس الماضي، قتلا المجني عليها "ف . ا"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم على قتلها وما أن ظفرا بها دفعتها المتهمة الثانية أرضا، وقدمت للأول أداة "مطرقة"، فسدد إليها ضربتين برأسها قاصدين من ذلك إزهاق روحها فأحدثا إصابتها التي أودت بحياتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهمين حازا وأحرزا آداة "مطرقة" بدون مسوغ قانوني أو مبرراً من الضرورة المهنية أو الحرفية واستخدامها في ارتكاب الجريمة.

واعترف المتهم بارتكاب الواقعة، قائلا إنه منذ 3 سنوات تربطه علاقة عاطفية بالمتهمة الثانية التي تقطن بذات المنطقة، وقتها قررت المجني عليها والدة الثانية، زواجهما عرفيا لحداثة سن المتهمة الثانية، وتعهدت عليه ببعض الشيكات.

وتابع المتهم في التحقيقات أنه بعد مرور فترة زمنية على زواجهما، لاحظ سوء سلوك حماته ، ومن هنا بدأ الغضب يتملكه خاصة بعد تهديدها له بعمل محضر ضده ببعض الشيكات ورفضها طلاقهما.

وأضاف المتهم أنه عقب ذلك قرر التخلص من حماته بضربها بـ"مطرقة" على رأسها عدة ضربات، بمساعدة المتهمة الثانية نجلة المجني عليها، على إثرها توفت في الحال.

فيما صرح المستشار يحي سلطان محامي بالنقد ان القتل العمد يعرف بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها,حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

واضاف ان  المادة 238 من قانون العقوبات المصري تنص علي "من تسبب خطأ في موت شخص آخر بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائتي جنيه أو احدي هاتين العقوبتين"

يُعرَّف القتل العمد بأنه قتل شخص بريء عن سبق الإصرار والترصد من قبل الجاني بعد التخطيط للجريمة واتخاذ جميع الاحتياطات لإخفائها، حيث يجب أن يكون الشخص قاصد ومتعمد بالقتل و و أن تكون الوسيلة أو الأداة المستخدمة في القتل هي التي أدت أو كان لها تأثير قوي في قتل المجني عليه.

و يرتكز القتل العمد على عدة أركان منها:
أ-الركن المادي:
وهو فعل إجرامي يرتكبه الجاني ويتكون من عدة عناصر:
الفعل الإجرامي الذي يؤدي إلى النتيجة سواء كانت إيجابية أو سلبية، والوسائل التي تؤدي إلى إزهاق الأرواح مهما كان نوعها.
النتيجة الإجريمة و التي تشير إلى نتائج وعواقب سلوك المجرم المؤدي إلى الموت، وكذلك الغرض الذي يسعى المجرم إلى تحقيقه في سياق الجريمة.
علاقة السببية التي تربط أفعال الجاني بنتيجة الجريمة الموت التي لم تكن لتحدث لولا أفعال الجاني.
مكان الجريمة هو وجود شخص حي.
ب-الركن المعنوي: هو معرفة المجرم بالجريمة وإرادته وتعمد الجريمة، أي أن هناك فترة زمنية معينة بين التخطيط للجريمة وتنفيذها. (توفير النية الجنائية العامة والخاصة).

اما عن صور القتل العمد فقال المستشار يحي سلطان انه جرحه بما يخترق بدنه كسكين ورمح وبندقية ونحوها ويموت نتيجة لذلك، او إذا ضربه بأشياء ثقيلة كالحجارة الكبيرة والعصي الغليظة، أو دهس عليه بسيارة، أو ألقى عليه بجدار ونحو ذلك، مات بسببها، اوإلقائه بما لا يستطيع التخلص منه، كإلقائه في الماء الذي يغرقه، أو في النار التي تحرقه، أو في السجن.
اما يمنعه الطعام والشراب، فيموت بسبب ذلك، خنقه بحبل أو ما شابه أو أسكته فمات، او إذا رماه غلى أسد أو عضته أفعى أو كلب ومات، او أن يسقيه سماً لا يعلم به شاربه فيموت، او أن يقتله بسحر يقتل غالباً.
8- شهد شخصان بقتله، ثم قتل، ثم قالوا: قتلناه عمدًا، أو كذب الدليل، فقتل، ونحو ذلك.

اما عن عقوبة القتل العمد فأضاف "سلطان" انه وطبقاً للمادة 41 من قانون العقوبات، فإن “المشاركة في جريمة يعاقب عليها بالإعدام”. ومع ذلك، يتم استبعاد عقوبة الإعدام في الحالات التالية.

العقوبات المشددة وغير المشددة: تختلف عقوبات القتل العمد حسب ما إذا كانت هناك أسباب مشددة.

عقوبة القتل العمد مع سبق الإصرار دون تشديد: تنص المادة 234 على عقوبة السجن المؤبد أو العقوبة المشددة على جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار دون ظروف مشددة. وبناءً على ذلك، فإن عقوبة القتل غير المشدد هي السجن المؤبد أو السجن المشدد. وللمحكمة أن تحكم بالسجن المؤبد أو الأشغال الشاقة المؤقتة في جريمة القتل العمد. وهذا ما يسمى بتقدير محكمة الجنايات. تستخدم المحاكم هذه الصلاحية وفقًا لظروف كل متهم وظروف القضية نفسها.

ما هو القتل العمد مع سبق الإصرار: يقصد به القتل من الحبس المؤبد أو المشدد إلى الإعدام، وأهمها: مع سبق الإصرار، والمطاردة، والقتل باسم كاذب، والقتل المقترن بجناية، والقتل المرتبط بجنح.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: جنايات جنوب الجيزة الجيزة البدرشين القتل العمد المجنی علیه المؤبد أو

إقرأ أيضاً:

السجن 15 عاما للمتهمين بسرقة أتوبيس نقل جماعي في الإسكندرية

 

 

عاقبت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار جمال زغلول البغدادي رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار سامح عبد الوهاب السيد عوض الله،والمستشار ايهاب سلامه محمد شاهين، والمستشار عمر أحمد فتحي علم الدين، وسكرتير المحكمة حسني عبد الحليم، بمعاقبة كل من غيابيا للخامس وحضوريا للباقين " ا.م.ا" و" أ.ج.ع" و" س.م.م" و" أ.ف.ا" و" ف.ا.ف" و" ا.م.م" بالسجن المشدد 15 عاما عما أسند إليهم والزامتهم بالمصاريف الجنائية، ثانيا بمعاقبة المتهم " ا.م.م" بالحبس مع الشغل سنتين والزمته بالمصاريف الجنائية،واحالة الدعوي المدنية للدائرة المختصة،لاتهامهم بسرقة بالإكراه.

 

تعود احداث القضية المقيدة، برقم 32 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة محربك عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة محربك، بقيام المتهمين من الأول إلى الخامس بخطف المجني عليه والاستيلاء علي اتوبيس نقل جماعي، وبيعه للمتهم السادس بدائرة القسم.

تبين من التحقيقات، أنه حال عمل المجني عليه " م.ع.ل" سائق وقيادته اتوبيس نقل جماعي 24 راكب ليلا ، والمملوكة لشركة نقل جماعي تعمل بمحافظة الإسكندرية، حضر إليه المتهمان الأول والثاني " ا.م.ا" و" ا.ج.ع"،وطلبا مرافقتهما  بالاتوبيس قيادته وأنه سينقل لهما بعض الأشخاص،وفي الطريق استقل المتهم الثالث " س.م.م"،وكانتةهناك سيارة اجرة تتبع خط سيرهم يستقلها المتهمان الرابع والخامس " ا.ف.ا" و" ف.ا.ف"، وقام المتهم الثالث خلال سير السائق المجني عليه بالقاء مادة حارقة شطة في عينيه، ثم انزلوه عنوة والقوه بالطريق بعد أن استولوا علي متعلقاته ومبلغ مالي والاتوبيس،وانهم قاموا ببيع الاتوبيس إلى المتهم السادس سيئ النية " ا.م.م" الذي كان علي علم بأن الاتوبيس متحصل من واقعة سرقة، وقام بدوره باخفاء تلك المركبة عن طريق تغيير لونها وطمس معالمها، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالتهما إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها

 

 

مقالات مشابهة

  • السجن 15 عاما للمتهمين بسرقة أتوبيس نقل جماعي في الإسكندرية
  • قرار قضائي بشأن المتهم بالتخلص من زوجته بمدينة نصر
  • الجنايات تنظر محاكمة المتهم بإنهاء حياة شاب في المعصرة
  • مشاهير أمام العدالة.. عصام صاصا بقضية القتل الخطأ وعباس أبو الحسن فى حادث زايد
  • مش عايز محامي.. المحكمة تندب دفاع للمتهم الرئيسي في قضية طفل شبرا الخيمة| فيديو
  • دفاع طفل شبرا الخيمة: المتهم سادي سيكوباتي وأطالب بعرضه على الطب النفسي| فيديو
  • دفاع طفل شبرا يطالب بتعويض 5 ملايين جنيه (فيديو)
  • اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهمين بذبح طفل شبرا الخيمة واستخراج أحشائه
  • قرار قضائي حول المتهم بإنهاء حياة طفلة في السلام
  • السجن 10 سنوات لعاطل شرع في قتل شخص بالإسكندرية