قضت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في أمانة العاصمة صنعاء، يوم الأحد، بالديّة على قتلة أطفال سرطان الدم في صنعاء التي قتل فيها 11 طفلا وأصيب 10 آخرون بدواء ملوث لسرطان الدم، منتصف أكتوبر من العام الماضي.

وأصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة حكمها في قضية مقتل 11وإصابة 10 طفلا من مرضي لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت، وفق مصادر اعلامية.

ونص منطوق الحكم على إدانة ثلاثة أطباء، بتهمة القتل الخطأ، والحكم عليهم بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفع دية لأسر القتلى.

كما نص الحكم على مليوني ريال لكل أسرة الرقم 1 حتى العاشر، بالإضافة إلى تكبيدهم مخاسير التقاضي.

وبشأن هيئة الأدوية التي رخصت الأدوية المزيفة قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 10 مليون لصالح وحدة السرطان، ودفع مبلغ 10 مليون لكل طفل متوفي، و5 ملايين لأسرة كل طفال مصاب.

وأدانت المحكمة صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم احمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقى، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة. 

يأتي هذا في الوقت الذي تجاهلت فيه المحكمة تماما المستورد للأدوية المقرب من وزير الصحة الذي باع الأدوية المزيفة والملوثة على الصيدليات، وذهبت لتحاكم المصنع الهندي. وتعهدت بمحاكمة رجال المال والأعمال في القطاع الصيدلي الذين تعطلت أعمالهم جراء التهريب.

المصدر: مأرب برس

إقرأ أيضاً:

الإمارات.. أحكام بالسجن وغرامات مالية وبراءة متهم واحد في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي

أبوظبي- وام

 

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية – دائرة أمن الدولة -، الأربعاء، بإدانة 53 متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان المسلمين الإرهابي، وست شركات في القضية رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلامياً (بقضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي)، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم.
وحكمت المحكمة على ثلاثة وأربعين متهماً بالسجن المؤبد عن جريمة إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، بغرض ارتكاب أعمال إرهابية على أرض الدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين بالسجن لمدة خمسة عشر سنة عن جريمة تعاونهم مع تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها على مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة، وبمعاقبة خمسة متهمين آخرين بالسجن لمدة عشر سنوات وتغريم كل منهم عشرة ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم انشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله.
كما عاقبت ست شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ عشرين مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة إليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.
كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وامداد تنظيم دعوة الإصلاح الإرهابي بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب إليه. وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن عليه أمام المحكمة الاتحادية العليا.
وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته، أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة الإرهابي، هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعتراف واقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين وأنها "المحكمة" اطمأنت الى أن المتهمين وهم من المنتمين الى تنظيم دعوة الإصلاح (الاخوان المسلمين ) المصنف إرهابياً، عملوا على صنع واستنساخ أحداث عنف متشابهة ومتكررة في الدولة لما حدث بدول عربية من مظاهرات والاصطدام بين الأمن و جموع المتظاهرين وسقوط الضحايا من القتلى و المصابين في الميادين و الشوارع وتخريب المنشآت وما ترتب على ذلك من إشاعة الذعر والرعب بين الناس وصنع أزمة تهدد النظام العام والاستقرار وسيادة الدولة وتعرض حياة الأفراد وسلامتهم و الممتلكات للخطر.
وكانت المحكمة قد نظرت القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانوناً، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وندبت محامياً للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.
كما استمعت لشهادة الشهود في جلسات علنية، سمحت خلالها للمتهمين ومحاميهم بمناقشتهم، وكانت النيابة العامة قد عرضت في مرافعتها خلال جلسة علنية أدلة الإثبات في القضية، والتي شملت اعترافات واقرارات المتهمين، وتحريات وشهادة ضباط جهاز أمن الدولة، وشهادات الخبراء الفنيين وتقاريرهم الفنية، والتي توافقت جميعها في إثبات الجرائم، وارتكاب المتهمين لها، وأدوارهم فيها، وقطعت في بيان أنها جرائم مغايرة للجرائم التي سبق محاكمتهم عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وأنها أحالتهم بتلك الجرائم طبقا للقوانين السارية وقت ارتكابها، إعمالا لمبدأي عدم رجعية القوانين الجزائية، وعدم جواز محاكمة المتهم عن ذات الفعل مرتين.

مقالات مشابهة

  • لـ 31 يوليو.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية حريق ستوديو الأهرام
  • الإمارات.. المؤبد وغرامات مالية وبراءة متهم في قضية «العدالة والكرامة» الإرهابي
  • أحكام بالمؤبد على إماراتيين في قضية "الإمارات84" وتهمة تأسيس "تنظيم إرهابي"
  • الإمارات.. السجن المؤبد لـ43 متهما في قضية تنظيم العدالة والكرامة
  • محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية تصدر أحكاماً في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • الإمارات.. أحكام بالسجن وغرامات مالية وبراءة متهم واحد في قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
  • أحكام بالمؤبد على إماراتيين في قضية الإمارات84 وتهمة تأسيس تنظيم إرهابي
  • أحكام بالمؤبد على إماراتيين في قضية الامارات84 وتهمة تأسيس تنظيم إرهابي
  • تفاصيل الحكم على المتهمين بالتعدي على حسن بيسو
  • حجز قضية الطفل المتهم بالتعدي على رضا البحراوي للحكم