واصلت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة الإشغالات الخاصة بالمحلات التجارية  والباغة المتجولين بمدينة 6 أكتوبر.    أسفرت الحملة عن تحرير وإزالة 47 مخالفة تعدي وإشغال طريق لكافيهات ومحلات تجارية، وإزالة إعلانات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محاضر ومخالفات إدارية أخرى.    تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

    وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:    1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.    2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.    3- اغتصاب جزء منها.    4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.    5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.    6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.    7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.    8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حملة أمنية مدينة أكتوبر

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

يعد قانون الموارد المائية خطوة جادة نحو تحقيق الأمن المائي وحماية الأصول الضخمة ذات الصلة بالموارد المائية، ويهدف القانون إلى تقنين الاستخدامات المائية، ويضمن عدالة توزيعها.

حيث حظر قانون الرى والموارد المائية، في المادة 70، حفر أي آبار للمياه الجوفية داخل أراضي الجمهورية إلا بترخيص من الوزارة وطبقا للشروط التى تحددها، كما حظرت المادة على القائمين بحفر الآبار الجوفية من المقاولين والشركات والأفراد التعاقد على حفر أي آبار ما لم تكن حاصلة على ترخيص بذلك من الوزارة، وبما لا يتعارض مع القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية، وحظرت أيضا التخلص من المنتجات البترولية أو المخلفات الناتجة من حفر آبار البترول في أي طبقة جيولوجية، إلا فى الطبقة التي أنتجت منها على أن تحدد اللائحة التنفيذية الشروط والمواصفات والإجراءات اللازمة.

وعاقب القانون في المادة 107 كل من يخالف الفقرتين الأولى والثانية من المادة 70 السابق ذكرها بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، وتضاعف العقوبة في حالة العود مع ضبط الآلات المستخدمة، وفي حالة الحكم بالإدانة يجوز للمحكمة المختصة الحكم بمصادرتها.

مقالات مشابهة

  • حملات مكثفة لإزالة الإشغالات في عدد من شوارع القاهرة
  • جهاز الشروق يشن حملة لإزالة الإشغالات ويواصل أعمال التطوير
  • القانون يحدد شروط الحصول على ترخيص بجمع المال من الأسواق الخيرية.. تعرف عليها
  • التصالح في جريمة تشغيل محل بدون ترخيص في هذه الحالة .. بالقانون
  • شاهد.. جهاز مدينة الشروق يشن حملة لإزالة الإشغالات ويواصل أعمال التطوير
  • جهاز مدينة الشروق يشن حملة لإزالة الإشغالات ويواصل أعمال التطوير
  • تعرف على عقوبة حفر آبار جوفية بدون ترخيص وفقًا للقانون
  • نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات ومنع التعديات.. صور
  • حملات مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات بمرسى مطروح
  • نائب محافظ مطروح يقود حملة لإزالة الإشغالات والتعديات