واصلت إدارة شرطة المرافق بمديرية أمن الجيزة، إعداد الحملات لإزالة الإشغالات الخاصة بالمحلات التجارية  والباغة المتجولين بمدينة 6 أكتوبر.    أسفرت الحملة عن تحرير وإزالة 47 مخالفة تعدي وإشغال طريق لكافيهات ومحلات تجارية، وإزالة إعلانات بدون ترخيص، بالإضافة إلى تحرير محاضر ومخالفات إدارية أخرى.    تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين، وأخطرت النيابة المختصة للتحقيق.

    وطبقا للمادة 13  من قانون الطرق لسنة 1968 ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يتعدى على الطرق العامة بأحد الأعمال الآتية:    1- إحداث قطع أو حفر أو إقامة عوائق فى وسطها أو ميولها أو أخذ أتربة منها.    2- وضع أو إنشاء أو استبدال لافتات أو إعلانات أو أنابيب أو برابخ تحتها بدون ترخيص من الجهة المشرفة على الطريق أو إحداث أى تلف بالأعمال الصناعية بها.    3- اغتصاب جزء منها.    4- إقامة منشآت عليها بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.    5- إغراقها بمياه الري والصرف أو غيرها.    6- إتلاف الأشجار المغروسة على جانبيها أو العلامات المبينة للكيلو مترات.    7- غرس أشجار عليها أو شغلها بمنقولات بدون إذن من الجهة المشرفة على الطريق.    8- وضع قاذورات أو مخصبات عليها.

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: حملة أمنية مدينة أكتوبر

إقرأ أيضاً:

المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون

قررت جهات التحقيق حبس شخص 4 ايام لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب و الإحتيال على المواطنين.

تمكنت الأجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة للنصب والإحتيال على المواطنين.

كيف تستخدم كوريا الشمالية الذكاء الاصطناعي في عمليات الاحتيال والقرصنة الإلكترونية؟قرار عاجل ضد دجال لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنينحبس دجال لاتهامه بالنصب والإحتيال على المواطنيناستشاري أمن معلومات: عملية احتيال منصة fbc كانت واضحة من أول يوم

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول بالقاهرة ، للنصب والاحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية معتمدة فى مجالات مختلفة وإيهامهم بكونها تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية" على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر الكيان المشار إليه وأمكن ضبطه ، وبحوزته (عدد من الشهادات الدراسية "خالية البيانات" منسوبة للكيان – عدد إستمارات تسجيل منسوب صدورها للكيان – مطبوعات دعائية) .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم .

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة إنشاء كيان تعليمي وهمي بدون ترخيص.

عقوبة إنشاء كيان تعليمى بدون ترخيص

ونصت المادة 206 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالسجن كل من قلد أو زوّر شيئا من الأشياء الآتية سواء بنفسه أو بواسطة غيره وكذا كل من استعمل هذه الأشياء أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها وهذه الأشياء هى:

1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.

2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.

3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.

4- دمغات الذهب أو الفضة.

ونصت المادة 206 مكررا من قانون العقوبات، على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن خمس سنين على الجرائم الواردة فى المادة السابقة إذا كان محلها أختام أو دمغات أو علامات لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقا للأوضاع المقررة قانونا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونا ذات نفع عام.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد عن سبع سنين إذا كانت الأختام أو الدمغات أو العلامات التى وقعت بشأنها إحدى الجرائم المبينة فى الفقرة السابقة خاصة بمؤسسة أو شركة أو جمعية أو منظمة أو منشأة إذا كانت الدولة أو إحدى الهيئات العامة تساهم فى مالها بنصيب ما بأية صفة كانت.

ونصت المادة 207 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية أو إحدى الهيئات المبينة فى المادة السابقة واستعملها استعمالا ضارا بمصلحة عامة أو خاصة.

ونصت المادة 208 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أياً كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها.

ونصت المادة 209 من قانون العقوبات على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين كل من حصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأى مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أى إدارة من إدارات الأهالى.

ونصت المادة 210 من قانون العقوبات على أن الأشخاص المرتكبون لجنايات التزوير المذكورة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع فى البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع فى البحث المذكور.

مقالات مشابهة

  • ضبط 454 ألف قطعة أدوات تجميل مجهولة المصدر داخل مخزن بدون ترخيص بالشرقية
  • 100 مخالفة إشغال طريق ورفع إعلانات مخالفة في حملة مكبرة ببني مزار
  • المتهم بإدارة كيان تعليمي بدون ترخيص يواجه الحبس سنة بالقانون
  • حبس شخص لإدارته كيانا تعليميا بدون ترخيص بالقاهرة
  • التحقيق فى ضبط كيان تعليمى بدون ترخيص للنصب على المواطنين بمدينة نصر
  • ضبط أحد الأشخاص لإدارته كيان تعليمى"بدون ترخيص" بالقاهرة
  • لازم تعرف.. شكاوي تختص بها الرقابة الإدارية.. تعرف عليها
  • استمرار الحملات المكثفة لإزالة الإشغالات في مطروح
  • إصابة 5 أشخاص إثر انقلاب ميكروباص بمدينة 6 أكتوبر
  • حملة مكثفة بمرسى مطروح لإزالة الإشغالات من الأرصفة والشوارع