رفضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى التي طالب فيها أحد الملاك، بتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر الخاضعة لقانون رقم 136 لسنة 1981، الأمر الذي أدى إلى فتح المزيد من التساؤلات من قِبل الملاك والمستأجرين حول هذا الحكم، مطالبين بتوضحيه من جانب المختصين، وهو ما أعاد موضوع قانون الإيجار القديم إلى واجهة الأحداث مجددا كونه يمس ملايين من المواطنين.

قانون الإيجار القديم

وبخصوص قانون الإيجار القديم، قال شريف عبد السلام، المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، والمحامي بالنقض والدستورية العليا، إنّ الدعوة التي طالب فيها أحد ملاك العقارات القديمة، بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، كان مآلها لحكم بعدم الاختصاص من محكمة مجلس الدولة.

وأضاف المستشار القانوني لاتحاد مستأجري مصر، في تصريحات لـ«الوطن» حول الإيجار القديم، أن السبب الأساسي في رفض الدعوى هو أن قضاء مجلس الدولة غير مختص بالنظر في أعمال السيادة ولا تتصدى محاكمة للنظر فيه، وفق الماده 17 من قانون السلطة القضائية المصري، وأن المحكمة الدستورية هي المنوطة بالنظر في نصوص ومواد القانون.

وأوضح أن الدعوة المقامة، كان يُطالب فيها أحد الملاك بإلزام وزارة السكان ومجلس النواب بتقديم مشروع قانون جديد خاص بالإيجار القديم، معتبرين أن عدم تقديم مشروع جديد، هو قرار سلبي بالإجماع، إلا أنّ المحكمة ردت وحكمت بعد الاختصاص في مثل هذه الأمور، وهذا يُثيت أن الدعوة ليست صحيحة منذ البداية على حسب وصفه.

يجب إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية 

وكان المستشار أحمد جاد مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم، قد طالب بوجود حل بخصوص مشكلة قانون العقارات القديمة، وذلك لأنها تهدر عائدا رمزيا كبيرا للدولة المصرية، ولابد من إعادة تقييم إيجار المحلات التجارية بما يتناسب مع سعر السوق الحالي.

وأضاف مستشار رابطة ملاك الإيجار القديم في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، أن هناك 1.6 مليون شقة مستأجرة بنظام الإيجار القديم، لكنها مغلقة ولا يستخدمها المستأجرون، ولابد من وجود آلية لفتحها في أسرع وقت، وتحرير العلاقة بين المستأجر والمالك، بالإضافة إلى ضرورة زيادة الإيجار على الشقق السكنية تدريجيًا حتى تصل إلى سعر السوق الحالي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإيجار القديم قانون الإیجار القدیم

إقرأ أيضاً:

كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان

آخر تحديث: 28 شتنبر 2024 - 1:36 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، اليوم، أن ولاية القانون والقضاء هي “ولاية” دستورية وقانونية،  وقال زيدان في بيان ، إن ” الدول المتحضرة ذات الأنظمة الديمقراطية تحرص على تضمين دساتيرها وقوانينها مبدأ سيادة القانون، باعتبار أن القانون هو السلطة العليا واقعياً في جميع الدول التي تحرص على خضوع مواطنيها للقانون دون تمييز. ومثال ذلك، دستور جمهورية العراق لسنة 2005 نص في المادة (5) منه على أن (السيادة للقانون) كذلك، ورد في الدستور المصري لسنة 2014 في المادة (94) منه أن (سيادة القانون أساس الحكم في الدولة، وتخضع الدولة للقانون)، كما ورد في الدستور المغربي لسنة 2011 في الفصل (6) منه أن (القانون هو أسمى تعبير عن إرادة الأمة، والجميع، أشخاصًا ذاتيين أو اعتباريين، بما فيهم السلطات العمومية، متساوون أمامه، وملزمون بالامتثال له)، كذلك، ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (1948) في المادة (7) منه (الناس جميعًا سواء أمام القانون)”. وأضاف القاضي زيدان، “أما القضاء، باعتباره الجهة التي تطبق القانون، فإن استقلاليته هي الضمانة الوحيدة لحسن تطبيق القانون. وهذه الاستقلالية مستمدة من نصوص الدستور نفسه، حيث نصت المادة (19) من الدستور العراقي على أن “القضاء مستقل، لا سلطان عليه لغير القانون”. وتابع: “كما ورد في المادة (184) من الدستور المصري لسنة 2014 أن (السلطة القضائية مستقلة)، والنظام الأساسي للحكم في المملكة العربية السعودية يؤكد في المادة (46) منه أن (القضاء سلطة مستقلة)، والدستور التونسي لسنة 2014 ينص في الفصل (102) على أن (القضاء سلطة مستقلة)”.ين زيدان، أنه “مما تقدم، يتضح أن ولاية القانون والجهة المختصة بتطبيق القانون، أي القضاء المستقل، هي ولاية تستند إلى الدستور والقانون، وليست مجرد رغبة في التمدد والتعدي على السلطتين التشريعية أو التنفيذية في ممارسة اختصاصاتهما المكفولة بموجب الدستور، وعلى وفق مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة (47) من دستور العراق لسنة 2005، لأن ممارسة الاختصاص التشريعي أو التنفيذي بموجب الدستور شيء، وخضوع السلطتين التشريعية والتنفيذية للقانون شيء آخر في حال مخالفته. والسلطة القضائية أيضًا محكومة بعلوية وسيادة القانون، ولا يمكن لها تجاوزه، بدليل خضوع القضاة أنفسهم للقانون أسوة ببقية المواطنين في حال ارتكابهم ما يخالف القانون”. وأوضح، “أما نظر القضاء في بعض المواضيع ذات الطبيعة السياسية، فإنها هي الأخرى مفروضة بموجب الدستور والقانون. على سبيل المثال، تنص المادة (19) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات على أن يشكل مجلس القضاء الأعلى هيئة قضائية للانتخابات تختص بنظر الطعون بقرارات مجلس المفوضين. وممارسة هذا الاختصاص بطبيعة الحال هي ممارسة قضائية ذات صبغة سياسية، باعتبار أن الانتخابات هي عملية سياسية خالصة، لكن الفصل في المنازعات المتعلقة بتلك العملية هو من اختصاص القضاء، كذلك، الفصل في المنازعات الدستورية التي تدخل ضمن اختصاص القضاء الدستوري أيضًا هي منازعات سياسية بطبيعتها”.وأكد أن “هناك حقيقة واقعية يفرضها الدستور والقانون، وهي أن ولاية القانون والقضاء هي ولاية دستورية وقانونية”.

مقالات مشابهة

  • دعوى قضائية من أندية الدرجة الرابعة ضد اتحاد الكرة
  • دعوى قضائية من أندية الدرجة الرابعة ضد اتحاد الكرة.. تفاصيل مثيرة
  • مجلس الدولة يوزع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
  • «الوقائع» تنشر قرار إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري
  • بقرار من مجلس الدولة| إعادة توزيع اختصاصات دوائر محكمة القضاء الإداري.. مستند
  • ما عقوبة الساحر في القانون المصري؟.. قانوني يوضح
  • وكيل القوى العاملة: يوجد 700 حكم يخص ملف قانون الإيجار القديم
  • رئيس الجالية المصرية في إيطاليا يزور معهد "دون بوسكو" بالقاهرة
  • أبرزها "الإجراءات الجنائية والإيجار القديم".. قوانين تنتظر النواب في الانعقاد الخامس
  • كلامه خارج الحقيقة..زيدان:استقلالية القضاء ضمان لحقوق الإنسان