الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (8) مواقع حول المملكة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
الرياض : البلاد
تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (8) مواقع حول المملكة، ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة نجران اليوم، بتقديم الخدمة للرجال في مقر البريد السعودي “سبل” في مدينة نجران، ويوم الأربعاء للنساء في محافظة حبونا لمدة يومين لكل منهما.
كما تقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة القصيم يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في ثانوية مركز الربيعية، فيما تقدم الخدمة يوم الأربعاء للرجال في محافظة النبهانية، وفي الجمعية الإنسانية بمحافظة عنيزة لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية يوم الثلاثاء خدماتها للنساء في محافظة طريب بمنطقة عسير لمدة يومين، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في مركز التأهيل الشامل بمنطقة حائل، ويوم الخميس في محكمة طريف العامة بمنطقة الحدود الشمالية لمدة يوم لكل منهما.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأحوال المدنية الأحوال المدنية المتنقلة الوحدات المتنقلة للأحوال المدنیة لمدة یوم
إقرأ أيضاً:
إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف بقانون الخدمة المدنية
حدد قانون الخدمة المدنية إجراءات الحصول على الإجازات الاعتيادية السنوية للموظف.
الإجازات السنويةوتنص المادة (48) من قانون الخدمة المدنية على أنه يستحق الموظف إجازة اعتيادية سنوية بأجر كامل، لا يدخل في حسابها أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الأسبوعية، وذلك على الوجه الآتي:
1. 15 يومًا في السنة الأولى وذلك بعد مضي ستة أشهر من تاريخ استلام العمل.
2. 21 يومًا لمن أمضى سنة كاملة في الخدمة.
3. 30 يوما لمن أمضى عشر سنوات في الخدمة.
4. 45 يومًا لمن تجاوز سنه الخمسيــن.
وطبقا لقانون الخدمة المدنية يستحق الموظف من ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها خمسة وأربعين يوما دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وللسلطة المختصة أن تقرر زيادة مدة الإجازة الاعتيادية بما لا يجاوز خمسة عشر يومًا لمـن يعملون في المناطق النائية، أو إذا كان العمـل في أحد فروع الوحدة خارج الجمهورية.
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الإجازة الاعتيادية أو إنهاؤها إلا لأسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل.
وتنص المادة (49) من قانون الخدمة المدنية على أنه يجب على الموظف أن يتقدم بطلب للحصول على كامل إجازاته الاعتيادية السنوية، ولا يجوز للوحدة ترحيلها إلا لأسباب تتعلق بمصلحة العمل وفى حدود الثلث على الأكثر ولمدة لا تزيد على ثلاث سنوات.
وإذا لم يتقدم الموظف بطلب للحصول على إجازاته على النحو المشار إليه، سقط حقه فيها وفي اقتضاء مقابل عنها، أما إذا تقدم بطلب للحصول عليها ورفضته السلطة المختصة استحق مقابل نقدي عنها يصرف بعد مرور ثلاث سنوات على انتهاء العام المستحق عنه الإجازة على أساس أجره الوظيفي في هذا العام.
وتبين اللائحة التنفيذية إجراءات الحصول على الإجازة وكيفية ترحيلها.