صبيحي: تحديد أجر العامل المُستفيد من استدامة++ يدفع أصحاب العمل بتخفيض الأجور
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
موسى الصبيحي: بعض المنشآت تنهي خدمات الموظفين للاستفادة من برنامج "استدامة++"
قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية موسى صبيحي، إن تحديد أجر العامل المُستفيد من برنامج "استدامة++" بأن لا يزيد عن 500 دينارًا، قد يدفع بقيام بعض أصحاب العمل بتخفيض الأجور أو التسجيل بأجور تختلف عن الأجور الحقيقية ليتسنى لهم الاستفادة من البرنامج.
اقرأ أيضاً : الولايات المتحدة تعلن عن تقديم 73 مليون دولار تمويل إضافي للأونروا
وأضاف الصبيحي، بحسب إفادة صحفية وصل رؤيا نسخة منها، أن بعض المنشآت تلجأ إلى إنهاء خدمات بعض الموظفين وتوظيف آخرين لضمان الاستفادة من المدة الزمنية التي حددتها الضمان الاجتماعي للاستفادة من البرنامج.
وقال ضابط ارتباط تصاريح العمل في جمعية كفرسوم وسام عبيدات إن هنالك عمال اشتركوا ببرنامج استدامة ++ ولم يستطيعوا صرف مستحاقتهم وسافروا دون الحصول عليها.
وأكد عبيد إلى أن بعض العمال لهم معاملات شمول بالبرنامج عالقة ولفترات طويلة تم حلها بعد مراجعة الضمان الاجتماعي، إلى جانب ذلك هنالك عمال زراعة اشتركوا في برنامج استدامة ++ في مرحلته الأولى لمدة 18 شهرًا وتم صرف 300 دينار لهم، بعد ذلك تم تعديل المدة لتصبح12 شهرًا بقيمة 400 دينار، متساءلًا هل سيتم صرف الدعم عن المدة كاملة أم لا.
وبيّن عبيد أن البرنامج في مرحلته الثانية يقدم دعمًا ماليًا للفئات المستهدفة حيث يقوم على دعم اشتراكات العاملين في المنشآت المستهدفة كذلك للعاملين لحسابهم الخاص وبقيمة (30) دينارًا شهريًا لكل مشترك تودع في حساب المنشآت وحساب العاملين لحسابهم الخاص لدى المؤسسة، ويتم تقديم بدل حافز شمول نقدي بقيمة (400) دينار تصرف على أربعة دفعات وتودع في حسابات المؤمن عليهم البنكية مباشرة خلال الأشهر الأول والرابع والسابع والعاشر من مدة البرنامج.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: برنامج استدامة الضمان الاجتماعي قانون الضمان الضمان
إقرأ أيضاً:
يصبح مستقيلا.. ماذا يحدث حال غياب العامل أكثر من 20 يوما بدون مبرر
أقر مجلس النواب الفصل السابع بمشروع قانون العمل المتعلق، انتهاء علاقة العمل الفردية، وتحديد ضوابط انتهاء عقود العمل.
ويناقش مجلس النواب على مدار الأسابيع الماضية مشروع قانون العمل، تمهيدا للموافقة النهائية على القانون.
وحذر مشروع القانون العمل في مواده العامل من الغياب بدون مبرر أكثر من 20 يومًا.
ضوابط إنهاء العقدونص مشروع القانون أنه إذا أنهى صاحب العمل العقد غير محدد المدة لسبب غير مشروع، كان للعامل الحق في تعويض عما أصابه من ضرر بسبب هذا الإنهاء بما لا يقل عن أجر شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة، ولا يخل ذلك بحق العامل في المطالبة بباقي حقوقه المقررة قانونا.
ويعتبر من الأسباب غير المشروعة ما يأتي:
1- انتساب العامل إلى منظمة نقابية، أو مشاركته في نشاط نقابي في نطاق هذا القانون.
2- ممارسة صفة المفوض العمالي، أو سبق ممارسة هذه الصفة، أو السعي إلى ذلك.
3- تقديم شكوى، أو إقامة دعوى ضد صاحب العمل، أو المشاركة في ذلك، تظلمًا من إخلاله بالقوانين، أو اللوائح، أو عقود العمل.
4- توقيع الحجز على مستحقات العامل تحت يد صاحب العمل.
5- استخدام العامل لحقه في الإجازات الممنوحة له طبقًا لأحكام هذا القانون.
6- الوان، أو الجنس، أو الحالة الاجتماعية، أو المسئوليات العائلية، أو الحمل أو الدين، أو الرأي السياسي.
ونصت مادة (166) أنه يعتبر العامل مستقيلا من العمل إذا تغيب بدون مبرر مشروع أكثر من عشرين يوما متقطعة خلال السنة الواحدة، أو أكثر من عشرة أيام متتالية، على أن يسبق ذلك إنذار، بخطاب موصى عليه بعلم الوصول من صاحب العمل، أو من يمثله للعامل بعد غيابه عشرة أيام في الحالة الأولى، وخمسة أيام في الحالة الثانية.