قالت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن دور الانعقاد الرابع،المقرر بدء جلساته فى مطلع أكتوبر المقبل،  يناقش عددا من مشروعات القوانين المهمة، فى مقدمتها إقرار حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة بنى سويف، والتى تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية على المواطنين، ومواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية.

وأضافت أن ملايين المواطنين ينتظرون أن تدخل الزيادات الجديدة فى المرتبات حيز التنفيذ مع مرتبات ومعاشات شهر أكتوبر المقبل، حيث وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بمضاعفة علاوة غلاء المعيشة من 300 جنيه إلى 600 جنيه، ورفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألفا إلى 45 ألف جنيه، وصرف منحة استثنائية لأصحاب المعاشات، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15%، مؤكدة أن تلك القرارات تدعم المواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجا.

وأوضحت النائبة أمل سلامة فى تصريحات للمحررين البرلمانيين أن دور الانعقاد الجديد سيكون على رأس أولوياته مخرجات الحوار الوطنى التى أحالها الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مجلسى النواب والشيوخ، لإقرار تشريعات بشأنها سواء فى الشق السياسى أو الاقتصادى أو المجتمعى، مؤكدة أنه تم التوافق خلال جلسات الحوار الوطنى على إقرار قانون المجالس الشعبية المحلية، حيث تقوم المجالس الشعبية بدور مهم فى الرقابة على أداء المسئولين فى المحليات،وتنفيذ الخطط التنموية، كما يساهم فى تطبيق اللامركزية فى اتخاذ القرارات.

وأشارت النائبة أمل سلامة إلى أن قانون التصالح فى مخالفات البناء سيكون على رأس أولويات البرلمان خلال دور الانعقاد الجديد، حيث من المقرر أن تساهم التعديلات الجديدة فى تقديم تيسيرات وتسهيلات للمواطنين لتقنين مخالفات البناء.

وتابعت أن تعديل قانون الوصاية على مال القاصر سيكون له أولوية، حيث تم التوافق فى جلسات الحوار الوطنى على ضرورة تعديل المادة الأولى من القانون رقم 119 لعام 1952، الخاص بأحكام الولاية على المال لتصبح الأم فى المرتبة التالية مباشرة للأب فى مسألة الوصاية على أموال القاصرن وتتقدم فى ذلك على مرتبة الجد، وخصوصا أن القانون المعمول به حاليا مر عليه 70 عاما ولم يعد صالحا للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية الحالية.

وأكدت النائبة أمل سلامة أن ملايين الأسر ينتظرون إقرار  قانون الأحوال الشخصية الجديد، لحل المشاكل الأسرية والحفاظ على التماسك الأسرى، وحصول المرأة على حقوقها، وضمان توفير مسكن ملائمة للمرأة المطلقة غير الحاضنة، وإثبات الطلاق، وحصول المرأة على حقها فى النفقة.

وأعربت النائبة أمل سلامة عن أمنياتها بإدراج مشروع قانون تغليظ عقوبة ضرب الأزواج خلال دور الانعقاد الجديد، لوضع حد للعنف الأسرى، الذى شهد تزايدا ملحوظا خلال السنوات الماضية.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس النواب علاوة غلاء المعيشة قانون التصالح قانون الوصاية النائبة أمل سلامة النائبة أمل سلامة دور الانعقاد

إقرأ أيضاً:

بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟

ناقش اجتماع لجنة الإدارة المحلية بـ مجلس النواب برئاسة المهندس أحمد السجيني، اليوم  عدد من طلبات  الإحاطة المقدمه من النواب ومنها طلب الإحاطة المقدم من النائبة أمل سلامة بشأن عدم قيام لجنة المنشآت الآيلة للسقوط بمحافظة الإسماعيلية بدراسة الحالة الهندسية لعدد 30 عقار بمنطقة الإعلام تابعين للهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، خاصة وأن تلك العقارات لا يوجد بها أي مشاكل تتعلق بالسلامة الإنشائية.

البرلمان يفتح ملف تضرر الموظفين من قانون فصل متعاطي المخدراتبرلماني: استئناف إسرائيل الحرب على غزة تعطيل للجهود الدولية الداعمة للإعماربرلماني: تجدد العدوان الإسرائيلي تصعيد خطير وانتهاك غاشم للقوانين الدوليةالبرلمان العربي: إسرائيل تمارس جريمة حرب مكتملة الأركانإزالة العمارات المتهالكة

وأضافت النائبة في طلب الإحاطة أن اللجنة تصدرت قراراً بإزالة العمارات المتهالكة حتى سطح الأرض دون تحديد الأرقام العمارات، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد بتاريخ 17 من ديسمبر سنة 2024.

كما تمت مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب إيهاب الطماوى، بشأن الكتاب الدوري رقم (214) لسنة 2024 الصادر عن وزيرة التنمية المحلية للمحافظين بشأن تقييد استغلال قطع الأراضي الزراعية في أغراض البناء ومدى تأثير ذلك على إحلال وتجديد المباني والمنشآت المقامة خارج الحيز العمراني، حيث إنه تم تفسير تطبيق الكتاب الدوري بتنفيذ أعمال الإحلال والتجديد بالمنشآت الخفيفة سهلة الفك والتركيب في حين أن الأمر لا يغير من طبيعة الأرض كونها فقدت مقومات الزراعة.

ضوابط ترميم العقارات بالقانون

وضع قانون البناء، التزامات عديدة علي ملاك العقارات، وذلك لضمان تحقيق اشتراطات السلامة الإنشائية للمبني من خلال اتباع الشروط التي حددها القانون حال البدء في تراخيص البناء، وذلك لحماية لأرواح شاغلي العقار.

وألزم القانون، ملاك ومستأجري العقارات القيام بعدد من الضوابط، وذلك فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة، ونص على عقوبات رادعة لمخالفيها.

ونصت المادة 93 من قانون البناء على أنه:" مع عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بهذا القانون، يجب على المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال أن يبادروا إلى تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى شأن المنشأة الآيلة للسقوط والترميم والصيانة وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك فى المدة المحددة لتنفيذه.

وللجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى حالة امتناع المالك أو الشاغلين أو اتحاد الشاغلين بحسب الأحوال عن تنفيذ قرار اللجنة النهائى فى المدة المحددة لذلك أن تقوم بتنفيذه عن طريق الشركات المتخصصة على نفقة صاحب الشأن، وتحصل قيمة التكاليف وجميع النفقات بطريق الحجز الإدارى.

وفى حالة عدم وجود اتحاد شاغلين يجوز للمستأجر إذا تأخر المالك والجهة الإدارية المذكورة عن القيام بتنفيذ ما نص عليه القرار النهائى أن يحصل على إذن من القضاء المستعجل فى أن يجرى الأعمال المقررة دون الحاجة إلى الحصول على موافقة المالك، وأن يستوفى ما أنفقه خصمًا من مستحقات المالك لديه.

وإذا اقتضت أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى إخلاء المبنى مؤقتًا من شاغليه حرر محضر إدارى بأسماء المستأجرين الفعليين دون سواهم، وتقوم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بإخطارهم بالإخلاء فى المدة التى تحددها، فإذا لم يتم الإخلاء بعد انقضائها جاز تنفيذه بالطريق الإدارى، ولشاغلى البناء الحق فى العودة إلى العين بعد ترميمها أو تدعيمها دون الحاجة إلى موافقة المالك، ويتم ذلك بالطريق الإدارى فى حالة امتناع المالك.

ويعفى الشاغل من سداد الأجرة وتوابعها وأية التزامات مالية أخرى عن مدة الإخلاء التى استلزمتها أعمال الترميم أو الصيانة أو الهدم الجزئى، ولا يجوز مد هذه المدة إلا بقرار من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم، وتعتبر العين خلال هذه المدة فى حيازة الشاغل قانونًا.


عقوبة المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أيًا من أحكام المادتين (٩٣، ٩٥) من هذا القانون، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ومثلى الغرامة المشار إليها آنفًا إذا ترتب على عدم تنفيذ ذوى الشأن للقرار الصادر بالهدم الكلى أو الجزئى سقوط المبنى.
 

مقالات مشابهة

  • سكرتير بني سويف يعقد اجتماعًا لمناقشة موقف طلبات التصالح على مخالفات البناء
  • وزير الإسكان يستعرض مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء
  • بعد فتح ملف العمارات المتهالكة بالنواب.. ما ضوابط التجديد والترميم؟
  • كبسولة فى القانون.. اعرف شروط التصالح بقضايا مخالفات البناء
  • محافظ القليوبية يوقف بناء طابق مخالف ببنها ويكلف بالتصدي للتعديات في المهد
  • كبسولة في القانون.. اعرف حالات الرفض في بعض مخالفات البناء وأسبابها
  • محافظ أسيوط يؤكد أهمية تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • البرلمانية التامني تقول إن أزمة الثقة في المؤسسات "تعمقت" بعد سحب الحكومة مشروع قانون الإثراء غير المشروع من البرلمان
  • محافظ أسيوط يؤكد تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء للمواطنين
  • منال عوض تشدد على الإنجاز بملف التصالح في مخالفات البناء