سواليف:
2024-07-08@13:01:23 GMT

هل يحق للتربية إعطاء الطلبة مطاعيم دون موافقة الأهل؟

تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT

هل يحق للتربية إعطاء الطلبة مطاعيم دون موافقة الأهل؟

#سواليف

قال عضو مجلس النواب الدكتور فريد حداد، إنه ورد للمجلس ملاحظات بأن #وزارة_التربية تنوي القيام بحملة #تطعيم واسعة لطلبة #المدارس التابعة لوزارة التربية.

وأضاف حداد في حديث لنشرة أخبار “حياة اف ام“، اليوم الاثنين، أن الوزارة تنوي إعطاء مطعوم جديد للحصبة الألمانية، لافتا إلى أن أهالي #الطلبة اعتادوا على #المطعوم الثلاثي mmr وهو يعطى بأعمار معينة حسب البروتوكول الدولي.

وتساءل النائب حداد، عن مصدر المطعوم ومأمونية التجارب التي أجريت عليه واعتماده وماذا أجري عليه في الاردن من حيث الدراسة والمكونات واعتماده من مؤسسة الغذاء والدواء ومأمونية على المدى القصير والبعيد.
ولفت إلى أن الطلبة الذين سيأخذون اللقاح الجديد قرابة مليون ونصف المليون طالب وطالبة في مدارس وزارة التربية.

مقالات ذات صلة وقفة تضامنية تحت شعار ” #افتحوا_موانئ_غزة يوم غد الثلاثاء 2023/09/25

وحول سؤال مفاده، هل يحق لوزارة التربية أن تعطي المطاعيم للأطفال دون موافقة الأهل، أوضح حداد أن القانون الجديد الذي يخص الأوبئة والوقاية منها وأقره مجلس النواب، ينص على أن لكل الجهات المختصة والحكومة الحق بالقيام بالأعمال اللازمة بالوقوف أمام الجوائح والأوبئه والعمر الذي حدده هذا القانون هو 18 عام ولا يجوز تطبيقه على الأطفال دون 18 إلا بإذن الأهل.

وقال: إن #القانون الجديد يفرض على الحكومة #موافقة_الوالدين ولا يجب تجاوزه واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال رفض الأهل تجاه هذا الطفل.

وبين أن وزارة التربية قد أعلنت عن 4 إصابات بالحصبة، مشيرا إلى أن هذا الرقم لا يحتاج للخوف وحملات وطنية للتطعيم.

المصدر: سواليف

كلمات دلالية: سواليف وزارة التربية تطعيم المدارس الطلبة افتحوا موانئ غزة القانون موافقة الوالدين

إقرأ أيضاً:

ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟

 


وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام القانون رقم 13 لسنة 1976 المتعلق بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء.


وفيما يلي تستعرض بوابة الفجر تعديلات وأهداف قانون إنشاء هيئة المحطات النووية:

 

ويهدف مشروع القانون إلى الآتي:


وتهدف التعديلات إلى تذليل العقبات والصعوبات التي تواجه الهيئة أثناء تنفيذ المشروع النووي المصري لتوليد الكهرباء، وذلك بمنحها بعض الصلاحيات التي تضفي على أدائها مزيدًا من الديناميكية والسرعة.


كما تشمل التعديلات تأكيد نشاط تحلية المياه بالطاقة النووية ضمن أنشطة واختصاصات الهيئة، بالإضافة إلى إعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقًا للعقود الخاصة بمشروعات الهيئة، كما هو الحال مع المقاولين من الباطن، حيث أنه من المعروف قانونيًا وتجاريًا أن التوريدات تدخل ضمن أعمال المقاولة.


ويمنح مشروع القانون للهيئة صلاحيات لجواز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى وحدات الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية، حيث إن العمل بالهيئة يتطلب قدرات وكفاءات علمية وخبرات نادرة ولياقات نفسية وصحية خاصة.


وقد انتظم مشروع القانون فى ثلاث مواد بخلاف مادة النشر، حيث نصت المادة الأولى من مشروع القانون على استبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء «هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه».


وتضمنت المادة الثانية من مشروع القانون الآتي: تعديل البند (د) من المادة رقم (2) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإضافة اختصاصات جديدة إلى مهام هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، التى من أهمها تحلية المياه بالطاقة النووية، وكذلك اعتبار الهيئة هى المالك والمشغل الوحيد لأى وجميع المحطات النووية لتوليد الكهرباء داخل جمهورية مصر العربية.


وتم تعديل الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (7) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لإعفاء الموردين من جميع الضرائب والرسوم المستحقة بسبب تنفيذ التزاماتهم طبقا للعقود الخاصة بتنفيذ مشروعات الهيئة وإعفاء المقاولين والمقاولين من الباطن الأجانب والعاملين الأجانب لديهم من الخضوع لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، مع تأكيد التزام صاحب العمل بأداء الاشتراكات التأمينية المستحقة عن العاملين المصريين لديه.


وتضمنت المادة الثالثة من مشروع القانون إضافة فقرة أخيرة إلى نص المادة رقم (19) من القانون رقم 13 لسنة 1976 بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء لتجيز نقل أو ندب أو إعارة العاملين بالهيئة إلى الجهاز الإدارى للدولة أو الهيئات أو الوحدات الاقتصادية التابعة لها والشركات المملوكة للدولة التابعة لقطاع الكهرباء بعد العرض على الوزير المختص وبالتنسيق مع الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة مع احتفاظهم بذات أوضاعهم الوظيفية والمالية.


ويأتى مشروع القانون استكمالًا للمنظومة التشريعية المنظمة للأنشطة النووية والتي تهدف إلى وضع إطار تشريعي يكفل الاستفادة من الاستخدامات السلمية للطاقة النووية والإسراع في تنفيذ البرنامج النووي لتوليد الكهرباء، وانتظم مشروع القانون حسبما انتهت إليه اللجنة البرلمانية المختصة، من مادتان بخلاف مادة النشر، وذلك بعدما قررت حذف المادة الأولي الواردة بمشروع قانون الحكومة والذي كان يقضي باستبدال مسمى القانون ليكون بإنشاء هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء وتحلية المياه.

مقالات مشابهة

  • ما هي اختصاصات الجمعية العامة للتحالف في القانون؟.. تفاصيل
  • تعرف على موارد التحالف الوطني وفقا للقانون.. تفاصيل
  • رئيس «تشريعية النواب»: برنامج الحكومة الجديدة يستلزم موافقة أغلبية البرلمان (حوار)
  • نائب عن دولة القانون يستبعد إجراء الانتخابات المبكرة
  • بريدة تنهي مشاركتها في مؤتمر المدن المبدعة بالبرتغال ضمن 150 مدينة عالمية
  • ما هي التزامات الدولة تجاه رعاية حقوق المسنين بعد التصديق على القانون الجديد؟
  • وكيل «إفريقية النواب»: الحكومة مطالبة بالتركيز على ضبط الأسعار وزيادة الصادرات
  • ما سبب إقرار مجلس النواب تعديلات قانون إنشاء هيئة المحطات النووية؟
  • جامعة الإمارات: خدمات قبول متميزة للعام الأكاديمي الجديد
  • إلى الأهل فى شندى مرة اخري (2)