احتجاز نائب في البرلمان خلال احتجاجات أرمينيا
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أفاد المحامي الأرمني أرسين بابايان بأنه تم اعتقال عضو في البرلمان خلال احتجاجات اليوم الاثنين، في البلاد.
و حذرت الشرطة من أن مثل هذه الخطوة تستوجب المسؤولية الجنائية.
وكتب المحامي الأرميني عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "للتو تم اعتقال عضو الجمعية الوطنية تاديفوس أفيتيسيان. إذا لم تثبت الشرطة أن أفيتيسيان ارتكب جريمة متعمدة وتم احتجازه على أساس شبهة معقولة، فإن أولئك الذين أصدروا الأمر بالاعتقال "يجب أن يتحملوا المسؤولية الجنائية".
وأفادت الداخلية الأرمنية انها استطاعت توقيف أكثر من 140 شخصا أثناء الفعاليات الاحتجاجية في يريفان منذ فجر اليوم الاثنين.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
البرلمان يوافق على مقترح تعديل للنائب أيمن محسب بالإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، على مقترح النائب الوفدى الدكتور أيمن محسب على نص المادة 197 من قانون الإجراءات الجنائية.
البرلمان يوافق على تعديل لنائب الوفد أيمن محسب بقانون الحوافر الضريبية أيمن محسب يتقدم بمقترح لتعديل المادة 7 في قانون الإجراءات الضريبيةإضافة عبارة "أو بانتهاء التدبير" بعد عبارة "الإفراج عن المتهم".
وتنص المادة 197 على: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".
ليصبح نص المادة بعد الإضافة كالتالي: "يجوز لقاضي التحقيق في كل وقت سواء من تلقاء نفسه أو بناء على طلب المتهم أن يأمر بعد سماع أقوال النيابة العامة بالإفراج عن المتهم (أو بانتهاء التدبير) إذا كان هو الذي أمر بالحبس احتياطي أو بالتدبير أو طلب منه ذلك.
فإذا كان الأمر بالحبس الاحتياطي أو التدبير صادرًا من محكمة الجنايات أو الجنح المستأنفة منعقدة في غرفة المشورة بناء على استئناف النيابة العامة للأمر بالإفراج السابق صدوره من قاضي التحقيق، فلا يجوز صدور أمر بالإفراج خلال المدة التي صدر بها الأمر بالحبس أو بإنهاء التدبير إلا من أي منهما، بحسب الأحوال".