«الوطنية للانتخابات» تحدد ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
حددت الهيئة الوطنية للانتخابات، ضوابط تلقي التبرعات في الانتخابات الرئاسية، موضحة أنّ كل مرشح يمكنه تلقي تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين المصريين، على ألا يجاوز مقدار التبرع من أي شخص طبيعي 2% من الحد الأقصى المقرر للإنفاق في الحملة الانتخابية.
ضوابط الإنفاق على الحملات الانتخابيةوأضافت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، أنّ المرشح يلتزم بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها هي بصفتها، يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية، وما يخصصه من أمواله، وعلى البنك والمرشح إبلاغ اللجنة أولا بأول بما يتم إيداعه في الحساب ومصدره.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنّ المرشح عليه إخطار اللجنة بأوجه إنفاقه من الحساب، من خلال المواعيد ووفق الإجراءات التي تحددها، ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج الحساب.
الجدول الزمني للانتخابات الرئاسيةوفي سياق متصل، تعقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا اليوم، لإعلان التفاصيل الخاصة بإجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة، والجدول الزمني لإجراءاتها ومواعيدها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الانتخابات الرئاسية انتخابات الرئاسة الانتخابات الهيئة الوطنية للانتخابات الوطنیة للانتخابات
إقرأ أيضاً:
ضوابط حصول النساء العاملات على إجازة الوضع بقانون العمل الجديد
واصلت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة عادل عبد الفضيل، اجتماعاتها، الأسبوع الجاري، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد المُقدم من الحكومة.
وقد وافقت اللجنة خلال اجتماعاتها على المواد التي تنظم حصول العاملات على إجازة الوضع، فقد نصت المادة (50) من القانون على أن: للعاملة الحق في الحصول على إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن 45 يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينا بها هذا التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.
ووافقت اللجنة أيضًا على المادة (51) من مشروع القانون والتي تنص على: حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
ونصت المادة (52) من مشروع القانون والتي وافقت عليها اللجنة على أن يكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع فضلًا عن ساعة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة وللعاملة الحق في ضم الفترتين.
ووافقت اللجنة أيضًا على تخفيض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارا من الشهر السادس للحمل، ولا يجوز تشغيلها ساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع، كما وافقت اللجنة على حظر فصل العاملة، أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.
كما وافقت اللجنة على أن يكون للعاملة في المنشأة التي تستخدم 50 عاملا فأكثر الحق في الحصول علي إجازة دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، وذلك لرعاية طفلها، ولا تستحق هذه الإجازة أكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها شريطة أن يكون قد مر على وجودها في المنشأة عام على الأقل، وعلى ألا تقل المدة بين الإجازة الأولى والثانية عن سنتين.