اعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن وتم تداول 10000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 518 شاحنة و 444 سيارة ، وشملت حركة الواردات 1500 طن بضائع ، 134 شاحنة و 366 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 8500 طن بضائع ، 384 شاحنة  و 78 سيارة . 
يستعد ميناء سفاجا اليوم لمغادرة  العبارة امل فيما غادر الميناء بالأمس السفينتين الحرية وبوسيدون اكسبريس، كما شهد ميناء نويبع تداول 2930 طن بضائع و230 شاحنة من خلال رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) لثلاث سفن وهى آيلة، بريدج وسينا.

كما يستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة الحسين وعلي متنها 360 سيارة بوزن 720 طن قادمة من جدة .
وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 915 راكب بموانيها .
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأحمر الاعلام الإعلامي الام البح البحر الب البحر الأحمر إله طن بضائع

إقرأ أيضاً:

الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم

تصدرالمحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمى، اليوم السبت، حكمها فى الدعوى المطالة بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.

وطالبت الدعوى التى حملت رقم 25 لسنة 21 دستورية، بعدم دستورية المواد 302، 303، 306، 307 من قانون العقوبات:

المادة 302 من قانون العقوبات

يعد قاذفًا كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أمورًا لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانونًا أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.

ومع ذلك فالطعن فى أعمال موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجنى عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.

ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا فى الحالة المبينة بالفقرة السابقة.

المادة 303 من قانون العقوبات

يعاقب على القذف بغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة عشر ألف جنيه.

فإذا وقع القذف فى حق موظف عام أو شخص ذى صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، وكان ذلك بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة, كانت العقوبة غرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه.

المادة 306 من قانون العقوبات

كل سب لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأى وجه من الوجوه خدشًا للشرف أو الاعتبار يعاقب عليه فى الأحوال المبينة بالمادة 171 بغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه.

المادة 307 من قانون العقوبات على

إذا ارتكبت جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد من 182 إلى 185 و303 و306 بطريق النشر فى إحدى الجرائد أو المطبوعات رفعت الحدود الدنيا والقصوى لعقوبة الغرامة المبينة فى المواد المذكورة إلى ضعفيها.

 

 

 







مشاركة

مقالات مشابهة

  • إنهاء تكليف رئيس الهيئة.. حركة تغييرات جديدة بوزارة الأوقاف -مستند
  • تصدير 33 ألف طن فوسفات عبر ميناء سفاجا
  • تداول 4500 طن بضائع و440 شاحنة بميناء نويبع البحري
  • تداول 48 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر
  • دولة عربية تطلق مشروع حاويات ضخم على البحر الأحمر بقيمة 800 مليون دولار
  • حكم من أخرج الزكاة لشخص وتبين فيما بعد أنه غير محتاج
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط
  • تداول 140 ألف طن و894 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر
  • وصول 125 ألف طن قمح روسي لميناء سفاجا البحري
  • الحكم فى دعوى بعدم دستورية عقوبات جرائم السب والقذف بطريق النشر اليوم