خطوات استبدال عداد الكهرباء من كودي إلى قانوني.. الرسوم والمستندات المطلوبة
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء التابع لوزارة الكهرباء إمكانية استبدال عداد الكهرباء الذي يعمل بنظام الممارسة، بعداد آخر كودي، بدلا من الطريقة التي يجرى من خلالها المحاسبة على استهلاك الكهرباء بشكل تقديري من خلال عدادات الكهرباء غير القانونية، وللأسخاض الذين أنهوا إجراءات التصالح الخاصة بمخالفات البناء داخل المحليات.
وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية خطوات استبدال عداد الكهرباء، من كودي إلي قانوني، والمستندات الواجب تقديمها من المواطنين، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها للمواطنين.
خطوات استبدال عداد الكهرباء
الخطوة الأولى: يتوجه صاحب العداد إلى شركة الكهرباء التابع لها الوحدة السكنية.
الخطوة الثانية: تقديم طلب لشركة توزيع الكهرباء لتحويل العداد الكودي لقانوني.
الخطوة الثالثة: إرفاق المستندات التي تحدهها شركة الكهرباء.
الخطوة الرابعة: لا يحتاج المتقدم على العداد بدفع أي رسوم أو مصاريف ماليه إضافية.
الخطوة الأخيرة: لا يحتاج المشترك لتغيير العداد مرة أخرى، لأنه عداد مسبوق الدفع، والتحويل مجرد إجراء ورقي داخل شركة توزيع الكهرباء فقط.
مستندات استبدال عداد الكهرباء1- تقديم مستند رسمي يكون موضح به التصالح مع المحليات، ويكون موجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها.
2- تقديم صورة من المستند الذي يثبت ملكية العقار أو الوحدة السكنية.
3- إرفاق صورة من بطاقة الرقم القومي للمستفيد من العداد.
4- تقديم العقد بين الشخص المستفيد وشركة الكهرباء التابع لها العداد الكودي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مستندات استبدال عداد الكهرباء خطوات استبدال عداد الكهرباء عداد الكهرباء استبدال عداد الکهرباء
إقرأ أيضاً:
تعرف على الأوراق والمستندات المطلوبة لترخيص صيدلية وفقًا للقانون
تنص المادة 12 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة على الأوراق المطلوبة للحصول على ترخيص للمؤسسات الصيدلية وفقًا لأحكام هذا القانون.
يُقدّم طلب الترخيص إلى وزارة الصحة العمومية باستخدام النموذج المعد من قِبَل الوزارة، ويرسل الطلب بخطاب مسجل بعلم الوصول، مرفقًا بالمستندات المطلوبة كالآتي:
1 ـ شهادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق.
2 ـ شهادة الميلاد أو أي مستند آخر يقوم مقامها.
3 ـ رسم هندسي من ثلاث صور للمؤسسة المراد الترخيص بها.
4 ـ الإيصال الدال على سداد رسم النظر وقدرة خمسة جنيهات مصرية
وإذا قدم الطلب مستوفيًا أدرج في السجل الذي يخصص لذلك ويعطي للطالب إيصال ويوضح به رقم وتاريخ قيد الطلب في السجل.
وحددت المادة 11 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة شروط إنشاء المؤسسات الصيدلية وسن طالب الترخيص وفقا لهذا القانون.
ولا يجوز إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص من وزارة الصحة العمومية ويجب ألا تقل سن طالب الترخيص عن 21 سنة، وإذا آلت الرخصة إلى عديم الأهلية أو ناقصها بأي طريق قانوني عن صاحب الترخيص الأصلي وجب اعتمادها باسم من آلت مقترنًا باسم الولي أو الوصي أو القيم ويكون مسئولًا عن كل ما يقع مخالفًا لأحكام هذا القانون.
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت في المؤسسة الاشتراطات الصحية التي يصدر ببيانها قرار من وزير الصحة العمومية وكذلك الاشتراطات الخاصة التي تفرضها السلطات الصحية على صاحب الشأن في الترخيص فيها.
ويعتبر الترخيص شخصيًا لصاحب المؤسسة فإذا تغير وجب على من يحل محله أن يقدم طلبًا لوزارة الصحة العمومية لاعتماد نقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر في الطالب الشروط المقررة في هذا القانون.
وحددت المادة 14 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة الحالات التي تلغى فيها تراخيص المؤسسات الخاضعة لأحكام هذا القانون في الأحوال التالية:
1 ـ إذا لم يعمل بالترخيص خلال ستة أشهر من تاريخ صرفه.
2 ـ إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سنة ميلادية.
3 ـ إذا نقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر ما لم يكن النقل قد تم بسبب الهدم أو الحريق فيجوز الانتقال بنفس الرخصة إلى مكان آخر متى توفرت فيه الشروط الصحية المقررة ويؤشر بالإلغاء أو النقل على الترخيص وفي السجلات المخصصة لذلك بوزارة الصحة العمومية.