تجاهلت الجناة الحقيقين .. محكمة حوثية تصدر حكمًا بالدية على متهمين بجريمة أطفال سرطان الدم بعد حقنهم بدواء ملوث
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
قضت محكمة حوثية في أمانة العاصمة صنعاء، يوم الأحد، بالديّة على متهمين في جريمة أطفال سرطان الدم في صنعاء التي قتل فيها 11 طفلا وأصيب 10 آخرون بدواء ملوث لسرطان الدم، منتصف أكتوبر من العام الماضي.
وحسب مصادر حقوقية، فقد أصدرت محكمة غرب أمانة العاصمة الخاضعة للحوثيين حكمها في قضية مقتل 11وإصابة 10 طفلا من مرضى لوكيميا الدم؛ جراء إعطائهم جرعات من أدوية مهربة وغير مطابقة للاشتراطات الصحية في وحدة لوكيميا الدم بمستشفى الكويت.
ونص منطوق الحكم على إدانة ثلاثة صيادلة بتهمة القتل الخطأ، والحكم عليهم بالسجن سنة واحدة مع وقف التنفيذ، ودفع دية لأسر القتلى. كما نص الحكم على مليوني ريال لكل أسرة، بالإضافة إلى تكبيدهم مخاسير التقاضي.
وبشأن هيئة الأدوية التي رخصت الأدوية المزيفة قضت المحكمة بتغريمها مبلغ 10 مليون لصالح وحدة السرطان، ودفع مبلغ 10 مليون لكل طفل متوفي، و5 ملايين لأسرة كل طفال مصاب.
وأدانت المحكمة (صلاح الدين عبدالواحد عبدالقادر العامري، وصلاح عبدالله غانم الحميري، وهيثم احمد عبدالله البكاري، وعمر رشيد على العريقي)، بتهمة بيع ادوية مهربة، والمنسوبة اليهم في قرار الاتهام، ومعاقبتهم بدفع مبلغ وقدرة ثلاثمائة ألف ريال يمني عن كل واحد منهم للخزينة العامة للدولة.
وقضى الحكم بإحالة شركة "سيلون لابوراتوريس لمتد" ذات الجنسية الهندية المصنعة للأدوية، إلى التحقيق مع ممثليها بواقعة صناعة دواء "ميثوتركسات مبكتر"، وعلى النيابة العامة الرفع بقرار الاتهام وتقديمهم للمحاكمة بصورة عاجلة والتصرف وفقا للقانون، وكذا إحالة عبدالملك سلطان فاضل إلى النيابة العامة للتحقيق معه بواقعة تهريب أدوية "الميثوتركسات مبكتر"، وتقديمه للمحاكمة والتصرف وفقا للقانون.
وتجاهلت المحكمة الحوثية المتهمين الرئيسين وراء الجريمة وهما وزير الصحة المعين من قبل المليشيا طه المتوكل ووكيل الشركة المستورد للأدوية المقرب من الأخير والذي باع الأدوية المزيفة والملوثة للصيدليات، وذهبت لتحاكم الصيادلة الذين باعوا الدواء الملوث الذي دخل صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرة الانقلاب بتصريح من وزارة الصحة والهيئة العليا للأدوية الخاضعتين لسيطرة الجماعة.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
حيثيات إيقاف تنفيذ الحكم على «عصام صاصا وشقيقه» في قضية التزوير
أودعت محكمة استئناف جنايات الجيزة، حيثيات الحكم على مطرب المهرجانات عصام صاصا وشقيقه محمد، بقبول الاستئناف المقدم منهما وإيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات في اتهامهما بالاشتراك في تزوير محرر رسمي.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم بعد تلاوة أمر الإحالة وسماع طلبات النيابة العامة والمرافعة والإطلاع على الأوراق وحيث إن النيابة العامة قد أحالت الى محكمة جنايات أول درجة المتهمين محمد طه طلعت مهنا وعصام طه طلعت مهنا، لأنهما في يوم 11 مايو 2024 بدائرة قسم شرطة الجيزة محافظة الجيزة حال كون المتهمين وآخرين تم محاكمتهم ليسوا من أرباب الوظائف الحكومية اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية الموثق بمكتب توثيق مجلس النواب في ارتكاب تزوير في محرر رسمي وهو التوكيل الرسمي العام للقضايا ويحمل رقم 965 / السنة 2024 مكتب توثيق مجلس النواب.
وكشفت المحكمة، أن النيابة طلبت عقابهما بالمواد 40 / ثانيا، ثالثا، 41، 42، 211، 212، 213، 21 من قانون العقوبات وركنت النيابة العامة في إسناد الاتهام إلى المتهمين مما شهد به كل من فوزية جمال وزير عبد العليم، حسني سيف الدين سيد، محمود سمير الليثي الديب، والرائد محمد فرج عبد العزيز محمد، والنقيب أحمد عادل حسين بدوي، وما قرر به استدلالا كل من أحمد إبراهيم الدسوقي محمود رئيس مكتب توثيق مجلس النواب والمحامي حاتم خالد عبد اللطيف المنياوي وما ثبت من تقرير فحص البصمات بالإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية وما تضمنه تقرير الإدارة العامة لشؤون أبحاث التزييف والتزوير وما تضمنه استعلامات من الجهات المختصة وما جاء بإقرار المتهم الأول بتحقيقات النيابة العامة.
كما أوضحت الحيثيات أن محكمة جنايات أول درجة قضت بحبس المتهمين لمدة سنة واحدة مع الشغل عما أسند إليهما وإلزامهم بالمصروفات الجنائية حيث إن المتهم الأول لم يقبل هذا الحكم فطعن عليه بالاستئناف كما طعن عليه الثان وحيث أنه عن موضوع الاستئناف فإن المحكمة بعد أن أحاطت بظروف الدعوى وبالأدلة التي ساقتها النيابة العامة على صحة وسلامة إسناد الاتهام ضد المستأنفين والتي عول عليها الحكم الصادر من محكمة جنايات أول درجة ولما كان من المقرر أن القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها وكان الحكم المطعون فيه قد بين واقعه الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان المستأنفين بها وأورد على ثبوتها في حقهما أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها وذكر مواد القانون التي عاقب المستأنفين بمقتضاها وأورد أسباب قضائه وكان مجموع ما أورده ذلك الحكم كافيا من تفهم الواقعة وظروفها حسبما استخلصها فإن في ذلك ما يكفي لحمل قضاؤه بالإدانة على الوجه الذي انتهى إليه محققا لحكم القانون ولا يعدو ما يثير الطاعنين في هذا الشأن أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلا موضوعيا في سلطة المحكمة استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها وهو ما تستقل بالفصل في بغير معقب ومن ثم ترى المحكمة أن الحكم المستأنف قد صدر صحيحا ومحققا صحيح القانون للأسباب التي أقيم عليها والتي تحيل إليها المحكمة وتأخذها أسبابا لقضائها مطمئنة إلى تلك الأدلة سالفة البيان وتأخذها.
فلهذه الأسباب، حكمت المحكمة بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف فيما قضی به وأمرت بإيقاف تنفيذ العقوبة المقضي بها، ومصادرة المحرر المزور وألزمتهما المصروفات الجنائية.
اقرأ أيضاًفي تاسع أيام شهر رمضان.. الداخلية تضبط 7 أطنان دقيق مدعم
لـ 23 مارس.. تأجيل أولى جلسات محاكمة طارق الشناوي في قضية «إزعاج هاني شاكر»
تحديد موعد أولى جلسات استئناف المتهم بالنصب على «أفشة» في 13 مليون جنيه