الأثنين, 25 سبتمبر 2023 9:16 ص

بغداد/ المركز الخبري الوطني

حدَّدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، شهر تشرين الأول / أكتوبر المقبل موعداً لإطلاق منحة طلبة الكليات والمدارس، مضافة إلى راتب الإعانة الاجتماعية الذي تتسلمه أسرة الطالب. 

وقال رئيس هيئة الحماية الاجتماعية أحمد الموسوي، إن “الهيئة أكملت إجراءات احتساب منحة طلبة الكليات والمدارس وأرسلت البيانات إلى وزارتي التربية والتعليم العالي، على أن يتم صرفها ابتداء من شهر تشرين الأول مع مبلغ الإعانة الاجتماعية المحدد لكل فئة”.

وأضاف الموسوي ، أن “الهيئة مستمرة بصرف الإعانات لأكثر من سبعة ملايين فرد شهرياً”.

المصدر: المركز الخبري الوطني

إقرأ أيضاً:

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكمًا تضمن، إن قضاء هذه المحكمة جرى على أن المشرع في قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ٨١ لسنة ٢٠١٦ ناط بالسلطة المختصة تحديد أيام العمل في الأسبوع ومواقيته وتوزيع ساعاته، وفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة، وحظر على الموظف الانقطاع عن العمل إلا لأجازة يستحقها في حدود الإجازات المقررة قانوناً، وإلا حرم من أجره عن مدة انقطاعه دون الإخلال بمسؤوليته التأديبية.

مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة

وأضافت المحكمة، أن المشرع في القانون المذكور ربط الحرمان من الأجر والمسؤولية التأديبية وإنهاء خدمة الموظف للانقطاع، بالانقطاع الإرادي الذي يرجع إلى إرادة الموظف، بحسبان أنه لا يجوز تطبيق هذه القاعدة على الانقطاع الملابس لظروف وأسباب خارجة عن الإرادة .

وهو ما تنبه إليه المشرع حين قيد سلطة جهة الإدارة في إنهاء خدمة الموظف للانقطاع عن العمل، حال تقدمه بعذر مقبول خلال المدة المقررة قانونا، بما يؤكد انصراف حكم الحرمان من الأجر والمساءلة التأديبية وإنهاء الخدمة في حالة الانقطاع عن العمل إلى حالة الموظف المنقطع إراديا دون سواه.

ونص مشروع قانون العمل الجديد، على أنه يجوز لصاحب العمل عدم التقيد بالأحكام الواردة بالمواد أرقام (93،92،91،90) من هذا القانون، إذا كان التشغيل بقصد مواجهة ضرورات عمل غير عادية، أو ظروف استثنائية، ويشترط في هذه الحالات إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بمبررات التشغيل الإضافي والمدة اللازمة لإتمام العمل.

وفي هذه الحالة يستحق العامل بالإضافة إلى أجره عن ساعات العمل الأصلية، أجرًا عن ساعات التشغيل الإضافية حسبما يتم الاتفاق عليه في عقد العمل الفردي أو الجماعي، بحيث لا يقل عن الأجر الذي يستحقه العامل مضافًا إليه (35٪) عن ساعة العمل النهارية، و(70٪) عن ساعة العمل الليلية تحسب على أساس أجر ساعة عمله الأصلية، فإذا وقع التشغيل في يوم الراحة استحق العامل مثل أجره تعويضًا عن هذا اليوم، ويمنحه صاحب العمل يومًا آخر عوضًا عنه خلال الأسبوع التالي.

وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تزيد ساعات تواجد العامل بالمنشأة على اثنى عشرة ساعة.


 

 

مقالات مشابهة

  • مجلس الدولة: ساعات العمل تحدد وفقا للمصلحة العامة
  • التنمية الاجتماعية تنظم حلقة حول التمكين الاقتصادي للأشخاص ذوي الإعاقة
  • ما مصير طلبة مدارس أونروا بالقدس بعد حظرها؟
  • العمل في إسبوع.. زيادة منحة العمالة غير المنتظمة.. و7878 وظيفة جديدة للشباب
  • جدول امتحانات الترم الأول 2025 الصف الأول الثانوي | تفاصيل وصور
  • قرار حكومي لصالح طلبة المنح الجامعية بالأردن
  • السعودية تحدد موعد انطلاق خدماتها القنصلية من بورتسودان
  • يوم الأحد المقبل .. تعليمية جنوب الشرقية تحتفل بجائزة أوميفكو للإجادة العلمية
  • عطلة الصحافة في عيدي الميلاد المجيد ورأس السنة
  • موعد صرف منحة وزارة العمل للعمالة غير المنتظمة المقبلة