هل يشترط مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء؟.. «اعرف مستحب ولا لأ»
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يعتاد المسلمون عادة على مسح الوجه فور الانتهاء من الدعاء، وكأنه من الأمور المستحبة لدى جمهور الفقهاء، إذ ورد سؤال إلى دار الإفتاء المصرية حول حكم مسح الوجه باليدين عقب الدعاء في الصلاة، إذ تستعرض «الوطن» كل مايتعلق بذلك الأمر في السطور المقبلة.
هل يشترط مسح الوجه بعد الانتهاء من الدعاء.. دار الإفتاء توضحيعد مسح الوجه باليدين عقب الدعاء مستحَبٌّ، باتفاق الفقهاء متى كان خارج الصلاة، أما في الصلاة؛ فقد أجازه الشافعية في وجهٍ، والحنابلة في المعتمد من مذهبهم عقب الفراغ من القنوت، والدليل على ذلك: ما روي عن عمر رضي الله عنه قال: «كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا مَدَّ يديه في الدعاء لم يَردَّهُما حتى يَمْسَح بهما وجهه» أخرجه الترمذي في «الدعوات».
قال الإمام النووي: وأما مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من الدعاء، فإن قلنا لا يرفع اليدين لم يشرع المسح بلا خلاف، وإن قلنا يرفع فوجهان: (أشهرهما): أنه يستحب.
وقال العلامة المرداوي: وهل يمسح وجهه بيديه؟ على روايتين.. إحداهما: يمسح، وهو المذهب فعله الإمام أحمد، بحسب دار الإفتاء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الدعاء دار الإفتاء المصرية الصلاة من الدعاء
إقرأ أيضاً:
كيفية الدخول في الصلاة لمن جاء مُتأخرًا.. الأزهر للفتوى يجيب
قال مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إنه إذا أدرك المسلمُ الإمامَ وهو راكع أو ساجد أو جالس وأراد الدخول في صلاة الجماعة كبر تكبيرتين: تكبيرةً للإحرام -وهي واجبة للدخول في الصلاة-، ثم تكبيرةً أخرى للركوع أو السجود أو الجلوس.
وتابع مركز الأزهر في منشور له: وما أدركه المسبوق مع الإمام يُعَدُّ أولَ صلاته، وما قضاه منفردًا هو آخرها، ويُتابع المسبوقُ إمامه في كل أفعال الصلاة، ويبني على ما أدركه، ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الجماعة وهو قول المالكية، ومذهب جمهور الفقهاء على أن من أدرك شيئًا من الجماعة فقد أدرك فضلها.
صلاة المأموم منفردًا خلف الإماموبيّنت دار الإفتاء المصرية، حكم صلاة المأموم منفردًا خلف الإمام أو خلف الصف، مشيرة إلى أنه إذا كان المأموم واحدًا للمأموم الواحد فإن السُنة أن يقف عن يمين الإمام.
وأوضحت الإفتاء، أن وقوف المأموم الواحد خلف الإمام من غير عذرٍ صحت صلاته مع الكراهة، وتنتفي هذه الكراهة في حال العذر.
وتابعت دار الإفتاء : "كذلك الأمر في الصلاة منفردًا خلف الصف، فإنها تصح مع الكراهة عند عدم العذر، فإن وُجد العذر فإن الكراهة حينئذٍ تنتفي".
وأضافت الدار: "يجوز للمأموم إذا لم يجد مكانًا في الصف أن يجذب واحدًا من الصف المكتمل إن غلب على ظنه أنه سيطيعه في ذلك من غير فتنة، وإلا لم يفعل، فإذا لم يجد مكانًا في الصف، فإنه تصح صلاتُه خلف الصف وَحدَه، ولا إثم عليه في ذلك.