ارتفاع ديون نادي الزمالك لـ1.2 مليار جنيه للضرائب.. تعرف على آليات حل النزاع
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
تفاقمت مديونية نادي الزمالك لصالح مصلحة الضرائب المصرية لتصل لنحو 1.2 مليار جنيه وفقا لبيانات رسمية صادرة عن المصلحة .
ويحاول مجلس إدارة نادي الزمالك تخفيض تلك الديون بمعدل يقل عن 50% من تلك المديونية لتصل ل400مليون دولار وهو ما نفت المصلحة طرحه من الأساس .
وتتمسك مصلحة الضرائب بأحقية الخزانة العامة في سداد كافة الديون طرف نادي الزمالك ، إلا أنها قالت إنها ستكون أكثر مرونة مع إدارة النادي لحل الخلافات القائمة بطرق ودية .
وكشف تقرير عن أن مصلحة الضرائب بابها مفتوح للتواصل مع كل مكونات المجتمع الضريبي بما في ذلك مؤسسات المجتمع المدني ومنها الصروح الرياضية لإنهاء النزاعات الضريبية وديًا بما يحفظ حقوق الخزانة العامة للدولة».
الضرائب تهدف لحسم كافة الخلافاتوكشف مصدر بارز بمصلحة الضرائب عن وجود نية حقيقية لدي المصلحة في حسم كافة الخلافات القائمة مع إمكانية سداد تلك الديون علي اقساط لو دفعات وفقا لجدول زمني محدد سيتم الاتفاق عليه بين الطرفين .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: نادي الزمالك الخزانة العامة مصلحة الضرائب سداد الديون الضرائب نادی الزمالک
إقرأ أيضاً:
تعرف على عقوبة اصطناع المواقع والحسابات الخاصة وفقا للقانون
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حذر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، من الجرائم المتعلقة باصطناع المواقع والحسابات الخاصة والبريد الإلكتروني.
فعاقبت المادة (24) من القانون بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من اصطنع بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حاسبا خاصا ونسبه زورا لشخص طبيعي أو اعتباري.
فإذا استخدم الجاني البريد أو الموقع أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسئ إلى من نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين.
وإذا وقعت الجريمة على أحد الأشخاص الاعتبارية العامة فتكون العقوبة السجن والغرامة التى لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه.
وحددت المادة 22 من القانون العقوبة الخاصة بحيازة البرامج والأجهزة والمعدات المستخدمة فى ارتكاب جرائم تقنية المعلومات.
فنصت المادة على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 300 ألف جنيه ولا تجاوز 500 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من حاز أو أحرز أو جلب أو باع أو أتاح أو صنع أو أنتج أو استورد أو صدر أو تداول أى جهاز أو معدات أو برامج أو أكواد مرور أو شفرات أو أى بيانات مماثل، بدون تصريح من الجهاز أو مسوغ من الواقع أو القانون، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أى منها فى ارتكاب أية جريمة من المنصوص عليها فى هذا القانون أو إخفاء أثرها أو أدلتها أو ثبت ذلك الاستخدام أو التسهيل أو الإخفاء.