أيام قليلة تفصلنا عن بدء دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني، لمجلس النواب، حيث يستعد المجلس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لانطلاق أعمال دور الانعقاد الرابع للبرلمان، خلال شهر أكتوبر المقبل، وذلك وفقًا للائحة الداخلية لمجلس النواب.

وكشف نواب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، اختصاصات لجنة القيم بمجلس النواب، موضحين أن اللجنة تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم، كما أنها اللجنة تُعد محاكمة تأديبية للعضو البرلماني ووضع العقوبات والتي تدرج في العقاب بدءً من التنبيه واللوم مرورًا بإسقاط العضوية، نتيجة إرتكاب خطأ جسيم.

النائب إيهاب رمزي: لجنة القيم تُعد محاكمة تأديبية للعضو البرلماني المخالف للقيم أو المبادئ الأساسيةالنائب إيهاب رمزي 

قال النائب إيهاب رمزي، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة القيم بمجلس النواب تختص بالنظر فيما ينسب إلى أعضاء المجلس من مخالفات تشكل خروجًا على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية، أو المبادئ الأساسية السياسية أو الاقتصادية للمجتمع المصرى، أو الإخلال بواجبات العضوية.

وأضاف "رمزي" في تصريح خاص لـ "الفجر" أن لجنة القيم بمجلس النواب تُعد محاكمة تأديبية للعضو البرلماني، مثلما تم إحالة النائب محمد عبد العليم داوود إلى مكتب المجلس للتحقيق معه بسبب مخالفته للائحة خلال حديثه بالجلسة، ومنعه من دخول المجلس، مشيرًا إلى أن هناك تدرج في العقاب بدءًا من التنبيه واللوم مرورًا بإسقاط العضوية، نتيجة إرتكاب خطأ جسيم.

وتابع عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية قائلًا: «مثلما حدث للنائب محمد أنور السادات الذي تم إسقاط عضويته، نتيجة واقعة جسيمة وهي إرسال معلومات عن البرلمان المصرى للبرلمان الدولى، وذلك بعد موافقة ثلثى أعضاء المجلس على إسقاط العضوية».

النائبة عبلة الهواري: لجنة القيم تعاقب من يخالف المقتضى الوظيفي أو الاحترام الواجبالنائبة عبلة الهواري 

من جانبها قالت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن لجنة القيم بمجلس النواب تختص بالنظر فيما يصدر عن أي عضو برلماني يخالف المقتضى الوظيفي أو الاحترام الواجب سواء تحت قبة البرلمان أو خارجها، وارتكابه لمخالفة جسيمة، على إثرها يتم إحالته إلى لجنة القيم.

وأشارت "الهواري" في تصريح خاص لـ "الفجر" إلى أن لجنة القيم تُشكل بقرار من المجلس فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى، بناء على ترشيح اللجنة العامة، برئاسة رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، وعضوية أربعة عشر عضوا، على أن يكون نصفهم على الأقل من غير المنتمين للحزب أو الائتلاف الحائز على أكثرية مقاعد المجلس، وتنتخب اللجنة فى أول اجتماع لها وكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، بشرط أن يكون من بينهم رئيسها أو أحد وكيليها.

ونصت المادة 30 من اللائحية للمجلس بأن يحال العضو إلى لجنة القيم بقرار من مكتب المجلس إذا رأى مبررًا لذلك، بعد سماع أقوال العضو.

كما نصت المادة 31 بأن تخطر لجنة القيم العضوَ كتابةً للحضور أمامها فى الميعاد الذى تحدده لذلك، على ألا تقل المدة من تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن سبعة أيام. وإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول، أعادت اللجنة إخطاره طبقًا للقواعد السابقة، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها.

وعلى رئيس اللجنة أن يطلع العضو، فى أول اجتماع يحضره أمامها، على ما هو منسوب إليه، وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة، وعلى اللجنة الاستماع إلى أقوال العضو وتحقيق أوجه دفاعه، وللجنة أن تجرى التحقيق بنفسها أو أن تشكل لجنة فرعية لذلك من بين أعضائها، وتعرض نتيجة التحقيق عليها.

فيما نصت المادة 32 بأن لا يجوز أن يحضر اجتماعات لجنة القيم من غير أعضائها إلا من يندبه رئيس المجلس لأمانة اللجنة، بناء على ترشيح رئيسها، وكذلك من تأذن له اللجنة فى الحضور أمامها. وتحرر محاضر اجتماعات اللجنة، ويوقعها رئيسها وأمينها.

كما نصت المادة 33 للجنة القيم أن تصدر قرارًا مسببًا بحفظ الموضوع المحال إليها قِبَلَ العضو، وتخطر المجلسَ أو مكتبَه، حسب الأحوال، بهذا القرار، كما يُخطَر العضوُ به كتابةً.

وتختص المادة 34 بلجنة القيم باقتراح توقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود أولًا وثانيًا وثالثًا ورابعًا من المادة 381 من هذه اللائحة، على من يثبت قِبَلَهُ من الأعضاء أيةُ مخالفة من المخالفات المنصوص عليها فى قرار الإحالة، والمشار إليها فى المادة 29 من هذه اللائحة.

ويُعرَض تقريرُ لجنة القيم باقتراح توقيع الجزاء، على المجلس، فى أول جلسة تالية، ويجوز للمجلس أن ينظر التقرير فى جلسة سرية، بناء على طلب العضو المقترَحِ توقيعُ الجزاءِ عليه، وبعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع، أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من أولا إلى رابعا من المادة 381 من هذه اللائحة على العضو.

وتشير المادة 35 إذا انتهت لجنة القيم بأغلبية أعضائها إلى أن ما ثبت قِبَلَ العضو من مخالفات من الجسامة بحيث قد تستدعى إسقاط العضوية عنه، أحالت الأمر بتقرير إلى مكتب المجلس ليقرر إحالة العضو إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.

وللجنة الشئون الدستورية والتشريعية بعد دراسة الموضوع أن تقترح توقيع أى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة، وفى حالة اقتراحها إسقاط العضوية، تباشر الإجراءات المقررة لذلك، طبقًا للأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الثانية وما بعدها من المادة 388، والمادة 389 من هذه اللائحة.

وتنص المادة 36، بأن يفصل المجلس فى اقتراح لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بإسقاط العضوية، بناء على تقريرها بعد سماع دفاع العضو، ويجوز للمجلس أن يقرر نظر الموضوع فى جلسة سرية بناء على طلب العضو بعد سماع معارض واحد لسرية الجلسة ودون مناقشة. وللمجلس أن يقرر إسقاطَ العضوية، أو توقيعَ أحد الجزاءات البرلمانية الأخرى المنصوص عليها فى المادة 381 من هذه اللائحة أو حفظَ الموضوع.

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: لجنة القيم لجنة الشؤون الدستورية دور الانعقاد الرابع للبرلمان النائب إيهاب رمزي اختصاصات لجنة دور الانعقاد الرابع لجنة الشؤون الدستوریة والتشریعیة أعضاء المجلس النواب ت إلى لجنة بناء على بعد سماع

إقرأ أيضاً:

البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية

بدأ مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استكمال مناقشة مواد مشروع قانون المسؤلية الطبية، ومناقشة المادة 25.

وناقش المجلس بجلستي أمس، الاثنين، وأمس الأول، الأحد، مواد الإصدار وكذلك مواد مشروع القانون حتى المادة 24.             

 ومن المقرر أن يحسم مجلس النواب اليوم، مواد العقوبات الواردة ضد مقدمي الخدمة الطبية عند وقوع الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس على مادتين في باب العقوبات الوارد بمشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض.               

ووافق النواب على المادة (23) من مشروع قانون المسئولية الطبية وتنص على أنه: مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة في المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.        

كما وافق مجلس النواب على المادة (24) من مشروع القانون على أنه: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه، كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد أحد مقدمي الخدمة أثناء تأدية مهنته أو بسب تأديتها.

كما شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أمس الاثنين، جدلا واسعا بشأن المادة 20 من مشروع قانون المسئولية الطبية، والتي تتعلق بإنشاء صندوق أمين حكومي للتأمين ضد الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية.

ووافق مجلس النواب، على مقترح النائب إيرين سعيد، بشأن أن يكون التأمين على الصندوق الحكومي، وليس المساهمة فقط.                

 وأصبح نص المادة 20 بمشروع قانون المسئولية الطبية كالتالي: يُنشأ صندوق تأمين حكومي للتأمين ضد الأخطار الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، مباشرة أو عن طريق التعاقد مع شركة تأمين أو أكثر أو مجمعة تأمين توافق على إنشائها الهيئة العامة للرقابة المالية، كما يجوز للصندوق المساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي تلحق بمتلقي الخدمة أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية استنادًا إلى الدراسات الفنية والاكتوارية التي تعد في هذا الشأن.

ويصدر النظام الأساسي للصندوق وفقًا للنموذج المعتمد من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ويخضع الصندوق لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية وفقًا لأحكام القوانين المنظمة لذلك.    

وأكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، أن صندوق التأمين الحكومي للتأمين ضد الأخطار الناجمة عن الأخطاء الطبية، صندوق تأميني تكافلي ويخضع للرقابة المالية.

وأوضح أن الصندوق سيضم كل الأطباء العاملين على أرض مصر سواء كان مصري أو غير مصري سيكون له تأمين ضد مخاطر المصري، قائلا: “لا يوجد مانع لدى الصندوق أن يتحمل الغرامات الجنائية والتعويضات، إلا أن الأمر مرهون بالدراسة الاكتوارية”.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزارء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان: “نتمنى أن يغطي الصندوق جميع الأخطاء الطبية سواء من خلال الحكم المدني أو الجنائي”، متابعا: “أما إلزام الصندوق بدون دراسات اكتوارية غير مناسب”.

وأشار إلى أن الأمر يرتبط بحجم وقيمة مساهمات الأعضاء في الصندوق، مؤكدا أنه سيكون هناك دراسات اكتوارية مدققة حسب حجم ودرجة مساهمته.

وأوضح وزير الصحة، أن ترك الأمر إلى الدراسة الاكتوارية قد يشمل التعويضات والغرامات بشأن الأخطاء الطبية.            

كما وافق مجلس النواب على المادة (21) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: يشمل التأمين حالات الوفاة والعجز والإصابة البدنية لمتلقي الخدمة، وذلك وفقًا لأحكام وثيقة التأمين الصادرة في هذا الشأن.

ويكون أداء الصندوق لمبلغ التعويض بناء على التسوية الودية وفقًا لأحكام هذا القانون أو بعد حصول متلقي الخدمة على حكم قضائي نهائي بقيمة التعويض.

ويصدر بتحديد شروط وضوابط وفئات وأسعار عمليات التأمين التي يغطيها الصندوق قرار من مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية.

ووافق مجلس النواب على المادة (22) من مشروع قانون المسئولية الطبية والتي تنص على أنه: مع عدم الإخلال بجميع الأحكام الواردة في القوانين والقرارات المنظمة لمزاولة المهن الطبية أو الترخيص للمنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون، يشترط للاستمرار في مزاولة إحدى المهن الطبية أو الحصول على ترخيص بمزاولتها أو تجديده، وكذلك الحصول على ترخيص المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون أو تجديده، تقديم شهادة تفيد بالاشتراك في الصندوق.

مقالات مشابهة

  • برلماني: إحالة مشروع الموازنة الجديدة من الجلسة العامة إلى لجنة الخطة والموازنة 13 إبريل
  • وكيل خطة النواب: مشروع الموازنة العامة 2025/2026 يحافظ على النسب الدستورية
  • حزب الجبهة الوطنية يُعلن 6 أمناء مساعدين للتنظيم
  • رئيس المجلس العسكري في النيجر يؤدي اليمين الدستورية لفترة انتقالية
  • يجب أن تسقط رؤوس.. غضب بالكونغرس على مراسلات ضرب اليمن
  • مجلس النواب يحيل عددا من تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى الحكومة
  • رئيس مجلس النواب يفتتح الجلسة العامة
  • خدمات عامة للمواطنين.. النواب يحيل 29 تقريرا من لجنة الاقتراحات للحكومة
  • البرلمان يستكمل مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية
  • النواب يحيل عددًا من تقارير لجنة الشكاوى إلى الحكومة لتنفيذ توصياتها