خلافات جيرة متكررة بين شخصين في القوصية بمحافظة أسيوط، حاول الأهالي السيطرة عليها وانهائها دون فائدة، حتى سقط أحد الطرفين قتيلا ودخل الآخر السجن. بدموع الندم، اعترف القاتل بجريمته، قائلا: "تكررت الخلافات بيننا، وحاول كل منا الانتصار لوجهة نظره، حتى تفاقم الأمر، ولم أدري بنفسي إلا وأنا أضربه بعصا ليسقط قتيلا".
وكشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة القوصية بمديرية أمن أسيوط من أحد المستشفيات باستقباله جثة (عامل – مقيم بدائرة المركز) إثر إصابته بكسر بالجمجمة وكدمات متفرقة بالجسم. بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (عامل - مقيم بدائرة المركز)، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة باستخدام عصا تخلص منها وذلك لوجود خلافات جيرة سابقة. وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم
القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن
المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت
المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام. وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه. ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية
بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي. وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية:
قتل
جرائم القتل
عقوبة القتل
اخبار الحوادث
اخبار مصرية
اخبار عاجلة
اخبار اليوم
إقرأ أيضاً:
تجديد حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية في الشرابية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الشرابية تجديد حبس طرفي مشاجرة بالأسلحة النارية بمنطقة الشرابية، بسبب خلافات مالية، 15 يوما علي ذمة التحقيق.
كان تلقى قسم شرطة الشرابية بمديرية أمن القاهرة بلاغا يفيد بوقوع مشاجرة بدائرة القسم.
بالانتقال والفحص تبين حدوث مشاجرة بين كل من طرف أول: (عاملين - أحدهما مُصاب برش خرطوش)، طرف ثان: (عامل مُصاب بجرح بالظهر) بسبب خلافات مالية بينهما قاموا على إثرها بالتعدى بالضرب على بعضهم البعض باستخدام أسلحة نارية وبيضاء بحوزتهم ونتج عن ذلك الإصابات المنوه عنها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة فى الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.