حكم قراءة الفاتحة على الميت من المنزل وإهداء ثوابها له؟
تاريخ النشر: 25th, September 2023 GMT
يسأل الكثير من الناس عن حكم قراءة الفاتحة على الميت من المنزل وإهداء ثوابها له؟ فأجابت درالافتاء المصرية وقالت إنه لا مانع لا مانع من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز.
إهداء ثواب قراءة القرآن للميت، منوهًا بأن مَنْ يرغب في إهداء ثواب قراءة القرآن للمتوفى أن يقول «اللهم اجعل مثل ثواب ما قرأتُ لفلان».
أن اجتماع الناس على قراءةِ القرآن وخَتْمِهِ يصل إلى الميت، من خلال وهبه له بـ دعاء ختم القرآن للميت، ويصل الثواب للمتوفى سواء كان ذلك حال وفاته أو بعدها، في منزله أو في المسجد، عند القبر أو غيره.
أن جميع العبادات المالية يصل ثوابها إلى الميت، وبعض العبادات البدنية كالحج والدعاء والاستغفار يصل ثوابها أيضًا إلى الميت، أما الصلاة فلا يصح أن يصلي أحدٌ عن أحد فرضًا ولا نفلًا؛ ولكن إذا صلى وأهدى ثواب الصلاة إليه فجائز على الأصح.
قال البُهوتي الحنبلي رحمه الله: وكل قربة فعلها المسلم وجعل ثوابها أو بعضها -كالنصف ونحوه- لمسلم حي أو ميت- جاز له ذلك، ونفعه لحصول الثواب له، كصلاة ودعاء واستغفار، وصدقة وعتق وأضحية، وأداء دَيْنٍ وصوم، وكذا قراءة وغيرها، قال أحمد: الميت يصل إليه كل شيء من الخير للنصوص الواردة فيه؛ ولأن المسلمين يجتمعون في كل مصر، ويقرءون، ويهدون لموتاهم من غير نكير، فكان إجماعًا.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الواجب في تكفين الميت وعليه ديون وماله محجوز لسداد الدين .. الإفتاء توضح
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول (توفي رجل وعليه ديون، وله مال محجوز عليه من دائنين بمقتضى أحكام، فهل المال المحجوز عليه يعتبر من مال المتوفى؟ وإذا كان يعتبر من ماله فهل يقدم فيه مصاريف التجهيز والتكفين والدفن على قضاء الديون؟ وهل يدخل في التجهيز والتكفين إقامة ليلة المأتم يصرف فيها أجرة سرادق وفراشة؟ وما هو الكفن اللازم شرعًا؟
وقالت دار الإفتاء في إجابتها على السؤال إن الظاهر أن هذا المال المحجوز يبقى على ملك المدين إلى أن يصل إلى الدائنين؛ ولذلك لا يبرأ المدين من الدين إلا بوصول هذا المال إلى الدائن أو وكليه في القبض.
وتابعت دار الإفتاء: ولو اعتبر ملكًا للدائنين بمجرد الحجز، واعتبر مَن في يده المال وكيلًا عن الدائنين قبضه كقبضهم لبرئت ذمة المدين بقبض مَن في يده المال مع أن الظاهر خلاف ذلك، وحينئذٍ إذا لم يصل هذا المال إلى الدائنين ووكلائهم في القبض في حياة المُتوفَّى كان ملكًا للمتوفى واعتبر تركة عنه بموته، وإذ كان هذا المال تركة عن المتوفى وهي مستغرقة بالدين فالواجب تقديمه في هذا المال هو تجهيزه إلى أن يوضع في قبره، وتكفينه كفن الكفاية وهو ثوبان فقط.
وأوضحت أنه لا يكفن كفن السنة وهو ثلاثة أثواب ممَّا يلبسه في حياته إلا برضاء الدائنين، وما صرف زيادة عن ذلك من أجرة سرادق وفراشة وثمن قهوة.. إلخ لا يلزم ذلك في مال المُتوفَّى وإنما يلزم به مَن صرفه ومَن أذنه بالصرف من الورثة، وبهذا عُلِم الجواب عن السؤال متى كان الحال كما ذُكِر.