مع انتهاء فصل الصيف وقدوم فصل الخريف، يبدأ الطقس يتغير تدريجيا، وتأخذ درجات الحرارة في الانخفاض، وفي هذه الفترة يتعرض الكثيرون لنزلات البرد والإصابة بالأنفلونزا، ومع بدء العام الدراسي الجديد، يحرص الكثيرون على تجنب العدوي وبالإصابة بنزلات البرد ويكون ذلك عن طرق الوقاية والتي تبدأ بتلقى لقاح الأنفلونزا والتطعيمات الخاص بها.

كل ما تريد معرفته عن لقاح الأنفلونزا

وفي إطار سلسلة خدماتها المقدمة لجمهور القراء تستعرض «الوطن» الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا والفئات الممنوعة منه، وسعر الحصول على تطعيم الأنفلونزا والأماكن المخصصة له، والتي جاءت على النحو التالي: 

الفئات الأكثر احتياجا للقاح الأنفلونزا

وأكدت هيئة الدواء المصرية، أهمية تلقي لقاح الأنفلونزا الموسمية لعدد من الفئات هم الأكثر عرضة لمضاعفات الإنفلونزا، موضحة أن لقاح الأنفلونزا يمكن لأي شخص أن يحصل عليه عن طريق الحقن العضلي أو الحقن تحت الجلد، وهذه الفئات هي:

- الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 و59 شهرًا.

- البالغين فوق الـ 50 عاماً، الذين يعانون من أمراض مزمنة قد تزيد من خطر الإصابة بمضاعفات الإنفلونزا مثل: «الربو، مرض السرطان، داء الانسداد الرئوي المزمن، والتليف الكيسي، السكري، فيروس نقص المناعة البشرية (مرض الإيدز)، أمراض الكلى أو الكبد».

- السيدات الحوامل. 

- الأشخاص الذين يعانون من السمنة المفرطة.

- يمكن لجميع الفئات العمرية بعد الـ 6 شهور تلقي اللقاح، إن لم يكن لديهم موانع طبية.

ونصحت هيئة الدواء المصرية باستشارة مقدمي الرعاية الصحية لاختيار لقاح الإنفلونزا الأنسب للشخص، مشيرة إلى أنه أنه يمكن تلقي لقاح الإنفلونزا أثناء الحمل والرضاعة الطبيعية، ولكن يجب أن يكون ذلك تحت إشراف الطبيب، محذرة من تناول لقاح الإنفلونزا للأشخاص المصابين بالحساسية تجاه لقاح الإنفلونزا أو أي من مكونات اللقاح، والأطفال أقل من 6 شهور.

أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا

وحول أفضل وقت للحصول على لقاح الأنفلونزا، ذكرت هيئة الدواء أن أفضل وقت هو شهري سبتمبر وأكتوبر، يعدان الوقت الأمثل للحصول على تطعيم وتحقيق أكثر فعالية، ويمكن أن يساعد تلقي اللقاح في أي وقت خلال موسم الإنفلونزا على منع الإصابة.

الفئات الممنوعة من لقاح الأنفلونزا 

ونصحت هيئة الدواء بأنه يجب أن يتلقى الأطفال الذين يحتاجون لجرعتين من اللقاح؛ جرعتهم الأولى في أقرب وقت ممكن بعد أن يتوفر اللقاح، لأنه يجب إعطاء الجرعتين بفاصل 4 أسابيع على الأقل، وحذرت من تناول لقاح الإنفلونزا للأشخاص المصابين بالحساسية تجاه لقاح الإنفلونزا أو أي من مكونات اللقاح، والأطفال أقل من 6 شهور.

سعر لقاح الأنفلونزا وكيفية الحصول عليه

وفيما يتعلق بتوافر لقاح الأنفلونزا وأسعارها، ذكرت «فاكسيرا» أن لقاح الأنفلونزا الموسمية 2023-2024 متوافر الآن فى مراكز التطعيمات بالمصل واللقاح، مشيرة إلى أن النوع المتوفر حاليا هو اللقاح الرباعي Tetravalent، ويبلغ سعر الجرعة 267 بالإضافة إلى خدمة التطعيم، ويمكن الحصول عليه من مركز التطعيمات الرئيسي «المصل واللقاح» ب،51 شارع وزارة الزراعة العجوزة، الجيزة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: لقاح الأنفلونزا تطعيم الأنفلونزا الأنفلونزا المصل واللقاح هيئة الدواء الصحة نزلات البرد الأنفلونزا الموسمية لقاح الأنفلونزا لقاح الإنفلونزا هیئة الدواء

إقرأ أيضاً:

كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد

يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن ضوابط تشغيل النساء خاصة بعد انتهاء لجنة القوي العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، أمس، من إقرار ضوابط تشغيل النساء فيما يلي:

ضوابط تشغيل النساء

تنص المادة (52) من مشروع قانون العمل الجديد على: مع عدم الإخلال بأحكام المواد التالية تسري على النساء العاملات جميع الأحكام المنظمة لتشغيل العمال دون تمييز.


ويستحق كافة العاملين من الذكور والإناث أجرًا متساويًّا عن العمل ذي القيمة المتساوية، ويشمل ذلك كل صور الأجر وعناصره من مزايا نقدية أو عينية أو علاوات أو حوافز أو بدلات أو غيرها.


 

ويصدر الوزير المختص، بعد أخذ رأي كل من المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، قرارًا بتحديد الأحوال أو الأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، بهدف توفير التدابير اللازمة لحماية الأمومة، أو مواجهة مخاطر السلامة والصحة المهنية.

حق المرأة العاملة في إجازة الوضع


كما وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، على المادة 53 بمشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة والتي تمنح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر في القانون القائم رقم 12 لسنة 2003.

وتنص المادة (53) على: للعاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر تشمل المدة التي تسبق الوضع والتي تليه، على ألا تقل مدة هذه الإجازة بعد الوضع عن خمسة وأربعين يوما، بشرط أن تقدم شهادة طبية مبينًا بها التاريخ الذي يرجح حصول الوضع فيه، وتكون هذه الإجازة مدفوعة  الأجر، وفي جميع الأحوال لا تستحق العاملة هذه الإجازة لأكثر من ثلاث مرات طوال مدة خدمتها.


ويخصم من الأجر الذي يلتزم به صاحب العمل ما يلتزم بأدائه نظام التأمين الاجتماعي من تعويض عن الأجر وفقا لحكم المادة رقم (77) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتخفض ساعات العمل اليومية للمرأة الحامل ساعة على الأقل اعتبارًا من الشهر السادس من الحمل، ولا يجوز إلزامها بساعات عمل إضافية طوال مدة الحمل وحتى نهاية ستة أشهر من تاريخ الوضع.

كما وافقت اللجنة على مادة (54) التي تنص على: للعاملة بعد انتهاء إجازة الوضع المبينة بالمادة رقم (53) من هذا القانون الحق في العودة إلى وظيفتها أو وظيفة مماثلة لها دون الإخلال بأية مزايا كانت مقررة لوظيفتها الأصلية. 


ويحظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع.


كما يحظر فصلها أو إنهاء خدمتها عقب عودتها من هذه الإجازة، ما لم يثبت صاحب العمل أن الفصل أو إنهاء الخدمة لسبب مشروع.


ومع ذلك، يكون لصاحب العمل حرمان العاملة من التعويض عن أجرها عن مدة الإجازة المشار إليها أو استرداد ما تم أداؤه منه إذا ثبت اشتغالها خلال الإجازة لدى الغير، وذلك مع عدم الإخلال بالمساءلة التأديبية.
 

ويكون للعاملة التي ترضع طفلها خلال السنتين التاليتين لتاريخ الوضع، فضلا عن فترة الراحة المقررة، الحق في فترتين أخريين للرضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة، وللعاملة الحق في ضم هاتين الفترتين.
وتحسب هاتان الفترتان الإضافيتان من ساعات العمل ولا يترتب على ذلك أي تخفيض في الأجر.


كما وافقت اللجنة على المادة (57) التي تنص على أنه للعاملة أن تنهي عقد العمل بسبب زواجها، أو حملها، أو إنجابها على أن تخطر صاحب العمل كتابة برغبتها في ذلك خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إبرام عقد الزواج، أو ثبوت الحمل، أو من تاريخ الوضع بحسب الأحوال، مع مراعاة ألا يؤثر ذلك على الحقوق المقررة لها وفقًا لأحكام هذا القانون، أو لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

وأقرت المادة (58) التي تنص على أنه يجب على صاحب العمل في حالة تشغيله عاملة أو أكثر أن يعلق في أماكن العمل أو تجمع العمال نسخة من نظام تشغيل النساء.
ويجب أن يتضمن ذلك النظام إجراءات وضوابط وقواعد ومواعيد ساعات العمل المرن أو العمل عن بعد للمرأة التي ترعى أطفال ذوي إعاقة.

وأرجأت اللجنة المادة (59) لضبط الصياغة، وتنص الآتي:

على صاحب العمل الذي يستخدم مائة عاملة فأكثر في مكان واحد أن ينشئ دارًا للحضانة، أو يعهد إلى دار للحضانة برعاية أطفال العاملات.


وتلتزم المنشآت التي تقع في منطقة واحدة وتستخدم كل منها أقل من مائة عاملة أن تشترك في تنفيذ الالتزام المنصوص عليه في الفقرة السابقة.


واستثناء من ذلك، لصاحب العمل أن يتحمل تكاليف رعاية الأطفال بدار الحضانة. 


وذلك كله بالشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بعد التشاور مع الوزير المعني بالتضامن الاجتماعي والمجلس القومي للأمومة والطفولة.

مقالات مشابهة

  • كل ما تريد معرفته عن فيلم "سيكو سيكو" لـ طه دسوقي وعصام عمر
  • كل ما تريد معرفته عن جناح الأزهر الشريف بمعرض الكتاب 2025
  • المركز الوطني لمكافحة الأمراض يطمئن: الوضع الوبائي مطمئن وحملة لقاح الإنفلونزا مستمرة
  • كل ما تريد معرفته عن استعلام مخالفات المرور 2025
  • كل ما تريد معرفته عن ضوابط تشغيل النساء وفقا لقانون العمل الجديد
  • كل ما تريد معرفته عن عقار «ترايكافتا».. يستخدم لأول مرة في مصر
  • الزبيب.. تعرف على فوائده وأضراره والوقت المناسب لتناوله
  • عسيري: 3 ملايين شخص تلقوا لقاح الإنفلونزا وندعو الجميع لأخذه.. فيديو
  • مشروع لـ«الذكاء الاصطناعي» يعالج «السرطان» بسرعة غير مسبوقة
  • طريقة إضافة المواليد 2025 والفئات المستحقة لـ الدعم التمويني