بفائدة 4% وحتي 60 الف جنيه.. الأوراق المطلوبة للحصول على قرض حكومي ( تفاصيل )
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
اتاحت وزارة التنمية المحلية تمويلا ميسرا لإقامة مشروعات خاصة بالشباب والمرأة في مختلف المحافظات من خلال صندوق التنمية المحلية.
ويوفر الصندوق إمكانية الحصول على تمويل ميسر من للفئات المستهدفة والتي من بينها ذوي الإعاقة عبر قروض تصل لـ60 ألف جنيه.
وجديرا بالذكر، أن المرأة حصلت على أولوية في تمويلات الصندوق خلال السنوات الأخيرة وتجاوزت نسبة مشروعاتها 65% من إجمالي المشروعات الممولة.
حيث أن فائدة التمويل تكون ميسرة وتبدأ من 4% لبعض المشروعات وحتى 6% سنويا وتعتبر بمثابة مصروفات إدارية.
استقرار الذهب في السعودية اليوم 24 سبتمبر 2023.. سعر عيار 21 بالريال والدولار سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأحد 24-9-2023 مقابل الجنيه المصري.. تحركات جديدة في العملة الإماراتية شروط الأوراق المطلوبة للحصول على القرض الحكومي تأتي على النحو التالي:استمارة طلب القرض على أن تكون مستوفاة لجميع البيانات التي تطلبها مع اعتماد وختم كل ورقة منها.
صورة طبق الأصل من بطاقة الرقم القومي لطالب القرض والضامن وتكون سارية لمدة عام على الأقل ومعتمدة ومختومة على الوجهين.
ألا يقل سن طالب القرض والضامن عن 21 عاما ولا يزيد على 55 عاما وبالنسبة للمرأة المعيلة لا يزيد السن عن 60 عاما.
لا يكون طالب القرض من العاملين بوحدات الإدارة المحلية مثل الأحياء والمراكز والوحدات المحلية.
يجب تقديم الموقف النهائي من التجنيد لطالب القرض حتى 30 عاما على أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها.
تقديم محضر معاينة لمكان إقامة المشروع بالأبعاد والمساحة والموجودات وحالتها.
تقديم إقرار صادر عن الوحدة المحلية ومختوم بالختم الرسمي بأن المنتفع لم يتقدم بطلب قرض أو ليس له قرض لنفس النوعية تحت السداد في الوقت الحالي.
تقديم إقرار بأن الوحدة المحلية أخذت الضمانات مع توضيحها وذكر اسم صاحب الطلب وبياناته، إلى جانب إقرار موقع من طالب القرض بتنفيذ المشروع المطلوب تمويله.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: صندوق التنمية المحلية
إقرأ أيضاً:
قرار حكومي بصرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفي بحادث إرهابي وحد أدنى 5 آلاف جنيه للمصاب
قرر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن تصرف وزارة التضامن الاجتماعي عقب وقوع أي حادث إرهابي مبلغ 100 ألف جنيه الأسرة كل شهيد، كما تصرف للمصاب جزءا من هذا المبلغ يعادل نسبة العجز المقررة وبحد أدنى 5 آلاف جنيه، كمساعدة مالية من حساب الإغاثة والنكبات، وفقاً لما نشرته الجريدة الرسمية.
ونصت المادة الثانية من قرار رئيس الوزراء على أن يصرف لأسرة كل شهيد، أو مصاب، مبلغ يعادل الفرق بين ما سبق صرفه طبقًا للمبالغ المالية الواردة بالمادة الرابعة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 قبل تعديلها بهذا القرار والمبالغ المالية المقررة بالمادة الأولى من هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاطلاع على الدستور رقم 493 لسنة 2025 وعلى القانون رقم 71 لسنة 1964 في شأن منح معاشات ومكافآت استثنائية؛ وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 915 لسنة 2015 بشأن منح معاش استثنائي لأسرة كل شهيد مدنى والمصابين المدنيين نتيجة الأعمال الإرهابية؛ وبناء على ما عرضته وزيرة التضامن الاجتماعي.