أودعت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة المنعقدة بمحكمة عابدين، اليوم الأحد، حيثيات حكمها برفض دعوى ممدوح عباس لتنفيذ الحجز على أموال نادي الزمالك بالبنوك.

صرخة «منة» قبل الدخلة.. دعوى عذراء أمام محكمة الأسرة المعلمة هنادي بتجيلنا الزباين.. اعترافات تفصيلية ضد قوادة المتعة فى الجيزة


قالت المحكمة في حيثيات حكمها،في رفض دعوى ممدوح عباس لتنفيذ الحجز على أموال نادي الزمالك بالبنوك، إن النص في المادة 1139/ 1 من القانون المدني على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة من ضرائب ورسوم وحقوق أخرى من أنواع كان يكون لها امتياز بالشروط المقررة في القوانين والأوامر الصادرة في هذا الشأن يدل وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض على أن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها على سبيل المثال الضرائب والرسوم لا تكون ممنازة ولا يثبت لها هذا الامتياز إلا إذا قضت بامتيازها القوانين والأوامر الخاصة بكل منها وبالشروط والقيود التي تقررها هذه القوانين والأوامر بحيث إذا استحق للخزانة العامة مبلغ ما ولم يوجد قانون او امر يقضي بامتيازه فإنه لا يتمتع بهذا الامتياز وإذا وجد تعين الرجوع إليه للتعرف على شروط الامتياز ونطاقه ووعائه وما عساه أن يرد عليه من أموال.

 

رفض دعوى ممدوح عباس


ومن المقرر أن يدل النص في المادة 1139 من القانون المدني وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة على أن المبالغ  المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها الضرائب تعتبر ديونًا ممتازة وتثبت لها هذه المصلحة دون ديون ممتازة لا يسبقها أي دين أخر غير المصروفات القضائية ولا يجزء من ذلك ما دعاه الطرف المدعي في شأن اختصاصه منفردًا بالدين المجوز عليه نظرًا لمرور مدة 15 يومًا من تقرير البنك المحجوز لديه بما ذمته لصالح المحجوز عليه دون أن يتدخل أحد من الدائنيين الآخرين لأن ذلك مردود بأن المبالغ المستحقة للخزانة العامة بجميع أنواعها ومنها الضرائب تعتبر ديونًا ممتازة وتثبت لها هذه المرتبة وفقًا للشروط والأوضاع والأحكام المقررة بموجب القوانيين واللوائح المنظمة لكل منها والصادرة في شأنها وعليه فإن القانون رقم 9لسنة 2005 بشأن الضريبة على الدخل قد حدد الأوضاع والأحكام المقررة بموجب نص المادتين 102 و 104 من قانون المرافعات المنبه عنهما تاليا في المرتبة للمصروفات القضائية وذلك على جميع أموال المدينين بها أو الملتزمين بتوريدها ويكون دين الضريبة واجب الأداء في مقر المصلحة وفروعها دون حاجة إلى مطالبة في مقر المدين وللمصلحة حق توقيع حجز تنفيذي بقيمةما دون حاجة إلى إصدار مطالبة أو تنبيه بذلك ويكون إقرار الممول في هذه الحالة سند التنفيذ ومن ثم فإن هذا النعي المبدي من الطرف المدعي يكون في غير محله وتلتفت عنه المحكمة.


وأكدت الحيثيات،في رفض دعوى ممدوح عباس لتنفيذ الحجز على أموال نادي الزمالك بالبنوك،، أن سبب الدعوى هو الواقعة أو الوقائع التي يستمد منها الطرف المدعي بصفته الحق في الطلب وهو لا يتغير بتغير الأدلة الواقعية أو الحجج القانونية وأن مقصود الشارع بالسبب القانوني هو الأساس القانوني الذي تبنى عليه الدعوى وبذلك لا ينصرف معنى السبب القانوني إلى الأدلة أو وسائل الدفاع المقدمة في الدعوى، ومما تستخلص معه المحكمة من جماع كل ما سبق من أدلة لتوريدها إلى ما انتهت إليه من حقيقة أن طلبات الطرق المدعي قد جانبها الصواب مما يتهاتر معه طلب الطرف المدعي ولا يبقى بعده ما يمكن للمحكمة أن تحمل الحكم عليه بحيث لا يمكن معه أن يفهم على أي أساس ستقضي المحكمة له بما يطلبه دون إثبات عناصره وذلك في حدود سلطتها التقديرية والتي لا يجوز للمحكمة له بما يطلبه دون إثبات عناصره وذلك في حدود سلطتها التقديرية والتي لا يجوز للمحكمة أن تمتنع عن إعمالها أو أن تتنازل عنها لأنها سلطة لم تقرر لمصلحة المحكمة وإنما لصالح المتقاضيين وذلك حتى تقوم المحكمة بواجبها في تقدير خصوصيات كل منازعة وظروفها وملابساتها واختيار الحل الأقرب إلى تحقيق العدالة باعتباره الحل القانوني المناسب الذي يجب إعماله ولما كانت المحكمة غير ملزمة بتوجيه الخصوم لمقتضيات دفاعهم وكانت أوراق الدعوى قد خلت مما تطمئن معه المحكمة لما يدعيه المدعي حتى يمكن إجابته لطلبه، الأمر الذي يكون معه على المحكمة والحال كذلك القضاء برفض الدعوى.


وكان قد رفع ممدوح عباس الدعوى رقم 180 لسنة 2023 تنفيذ موضوعي القاهرة، ضد الممثل القانوني لبنك مصر، وزير المالية بصفته، الممثل القانوني لنادي الزمالك للألعاب الرياضية بصفته، والتي طالبت باستمرار تنفيذ الأحكام الصادرة لصالح الحاجز ممدوح عباس، الموضحة بصحيفة الدعوى بإلزام البنك المحجوز لديه بأن يدفع للطالب المبلغ المحجوز عليه تحت يده والتي أقر بها في تقارير ذمته.


وجاء بالدعوى أن المدعي تقدم بحجوزات تنفيذية وأدوع بنك مصر المحجوز لديه المال تقريرًا بالذمة المالية بالمبالغ الموجودة بأرصدة نادي الزمالك لدى البنك طرفهم وأوضح بالتقرير بيان الحجوزات المتحفظ عليها على تلك الأرصدة نفاذًا للأحكام المبينة عنها وحيث انقض مدة 15 يومًا من تاريخ إيداع البنك دون تدخل أي دائن آخر وخلو التقارير من أي إشارة لأي حجز لأي دائن آخر على تلك الأرصدة المتحفظ عليها لصالح الطالب أو وجود أي دين لصالح الضرائب العامة ومن ثم يكون الحاجز هو الوحيد المبين بذلك التقرير دون غيره ويكون من أثر ذلك اختصاصه بمفرده بحصيلة التنفيذ لا سيما قيام المحجوز عليه الرابع بصفته بإقامة الدعوى رقم 351 لسنة 2022 تنفيذ موضوعي القاهرة بطلب رفع ذلك الحجز وقضى في تلك الدعوى بالرفض وتأييد ذلك الحكم في الاستئناف المقيد برقم 179 لسنة 2023 مستأنف مستعجل القاهرة.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: ممدوح عباس الزمالك القانون المدنى أموال نادي الزمالك بنك مصر نادی الزمالک على أموال

إقرأ أيضاً:

الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة

بغداد اليوم- بغداد

أصدر مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، (12 تشرين الثاني 2024)، جملة من القرارات الجديدة بنيها تثبيت مديرين عامين.

وترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم، الجلسة الاعتيادية السادسة والأربعين لمجلس الوزراء، جرت فيها مناقشة تطورات الأوضاع في البلاد، وبحث الملفات الأساسية الخاصة بأولويات البرنامج الحكومي، بجانب النظر في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها.

فقد أقر المجلس بحسب بيان لمكتب رئيس مجلس الوزرا، تلقته "بغداد اليوم"، "إجراء التعداد العام للسكان في جميع أنحاء العراق بعد معالجة القضايا الفنية مع هيأة الإحصاء في إقليم كردستان العراق، وزيادة الكلف المالية المخصصة لإجراء التعداد، وقيام وزارة المالية بمناقلة الأموال المطلوبة لتسيير أعمال التعداد دون أيّ تلكؤ".

وضمن إجراءات الحكومة الخاصة بالإصلاح الإداري، تمت الموافقة على تثبيت (16) مديراً عاماً، استناداً للنهج الحكومي المتعلق بعملية تقييم المسؤولين والمديرين العامين، وفق معايير الكفاءة وحسن أداء المهام، ليصبح عدد من جرى تثبيتهم 266 مديراً عاماً.

وفي إطار تسهيل تنفيذ مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد، أقر مجلس الوزراء إعادة تمليك مساحة 385 دونماً من مشروع (البصرة 2)، من الهيأة الوطنية للاستثمار إلى وزارة المالية، وتخصيصها الى دائرة الطرق والجسور في وزارة الإعمار والإسكان والبلديات لغرض تنفيذ مشروع الطريق الحلقي الرابع في بغداد.

واستمراراً للدعم الحكومي المقدم للشباب، أقر مجلس الوزراء استثناء وزارة الشباب والرياضة من تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية، استناداً الى أحكام المادة (34) من التعليمات المذكورة آنفًا، وكذلك استثناء الوزارة من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، والضوابط الملحقة بها، وتخويل الوزارة صلاحية التعاقد المباشر بهدف إنجاح واستضافة وعقد اجتماع مجلس وزراء الشباب والرياضة العرب في العاصمة بغداد، وإقامة نشاط (بغداد عاصمة الشباب العربي).

وفي قطاع الطاقة جرى إقرار توصيات ومحضر اللجنة المؤلفة بموجب توجيه رئيس مجلس الوزراء بشأن توصية المجلس الوزاري للطاقة المتعلق بمشروع محطة كهرباء الدورة الحرارية، واستمرار أخذ الإجراءات القانونية تجاه المقصرين.

وفي مسار الجهود الحكومية لرفع القدرات والجهوزية للقوات المسلحة، تمت الموافقة على استحداث مكوّن تأهيل القواعد العسكرية والمعسكرات ضمن مشروع بناء قدرات وزارة الدفاع.

وضمن الإجراءات التنظيمية لهيكلة الشركات العامة، أقر مجلس الوزراء الآتي:

1.استثناء كل من شركة الطارق العامة (سابقًا) من الدمج مع شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، وشركة النهروان العامة (سابقًا) من الدمج مع الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع، بموجب قرار مجلس الوزراء (360 لسنة 2015) لتتمكن كل من شركتي (الفرات العامة للصناعات الكيمياوية، والتصميم وتنفيذ المشاريع) من تقديم حساباتها الختامية للأعوام من 2016 صعودًا، بالإضافة إلى تمكن شركة الطارق العامة (سابقًا) من تقديم حساباتها الختامية بشكل مستقل لغاية تأريخ ارتباطها بالشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء/ العراق.

2.متابعة إصدار هيأة التصنيع الحربي الحسابات الختامية لشركة النهروان العامة (سابقًا) للأعوام من (2009 لغاية 2011) المرسلة إلى ديوان الرقابة المالية الاتحادي بموجب كتاب وزارة الصناعة والمعادن المؤرخ في 16 حزيران 2019 ومتابعة إنجاز حساباتها ابتداءً من عام 2012 وصعودًا، وتقديمها تباعًا وبشكل مستقل، وصولًا إلى تأريخ دمجها مع الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقًا) بموجب الأمر الوزاري المؤرخ في 12 حزيران 2016.

وفي السياق ذاته جرت الموافقة على قيام كل من الشركات المدمجة الآتية، بتقديم حساباتها الختامية لكل منها بشكل مفصل للسنوات السابقة قبل أن يؤثر ذلك على قرار الدمج:

1.شركة الطارق العامة (سابقًا).

2.شركة الفرات العامة للصناعات الكيمياوية.

3.شركة النهروان العامة (سابقًا).

4.الشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع.

5.الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية.

6.الشركة العامة للصناعات الحربية (سابقًا).

واستكمالاً للمشاريع المتلكئة والمتوقفة، وافق مجلس الوزراء على ما يأتي:

أولًا/ زيادة مقدار الاحتياط لمقاولة مشروع (إنشاء بنايتي الصيانة والمخازن لكلية التمريض في الفلوجة) المدرج مكونًا ضمن مكونات مشروع (تصميم وتنفيذ بناية كلية التمريض لجامعة الفلوجة)، وتأمين زيادة الكلفة الكلية للمشروع الرئيس من مبلغ الوفورات الموجودة ضمن كلف مكونات المشروع الرئيس والبالغ عددها (7) مكونات. 

ثانيًا/ استحداث مكون (الأعمال المتبقية لإنشاء بناية قطاع الرعاية الصحية الأولية في الشامية) ضمن مشروع (إنشاء بناية قطاعات الرعاية الصحية الأولية في المركز والأقضية عدد 4 الديوانية)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروع.

ثالثًا/ استحداث مكونات (اكمال بناء) للمشروعات المبينة في كتاب وزارة التخطيط المؤرخ في 3 تشرين الثاني 2024، وتخفيض الكلفة الكلية للمكونات (المتلكئة)، وزيادة الكلفة الكلية للمشروعات الرئيسية.

رابعًا/ زيادة مبلغ الاحتياط لمشروع (المجمع السكني في الديوانية / الحمزة)، وزيادة مقدار الاحتياط.

وفي ملف العلاقات الخارجية جرى إقرار توصية وزارة الخارجية بشأن إقامة علاقات دبلوماسية على مستوى سفير مقيم مع جمهورية تركمانستان، استنادًا إلى أحكام قانـون الخدمة الخارجيـة رقـم (45) لسنة 2008.  

وجرت الموافقة على تسليم الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود قيمة المواد (نقدًا) لعدم تضمين الحكم القضائي في فقرته الحكمية، ما يشير إلى التنفيذ (نقدًا في حال تعذر التنفيذ العيني).

مقالات مشابهة

  • الإجراءات الجنائية.. تعويض المتضررين من الحبس الاحتياطي الخاطئ بالقانون الجديد
  • الأمين العام للحكومة: نحن في مفترق إرادات مختلفة والزمن القانوني والسياسي ليسا دائمًا في تناغم
  • الأمين العام للحكومة: لا نتحفظ على أي مقترح قانون سليم قانونيًا.. والإنتاج القانوني نابع عن إرادة سياسية
  • الأمانة العامة للجان الزكوية والضريبية والجمركية تطلق تحديثها الجديد على بوابة “حياد”
  • المحكمة الجزائية الابتدائية بحضرموت تصدر حكم الإعدام بحق متهمين
  • الحكومة العراقية تصدر قرارات جديدة
  • الداخلية تكشف قضية غسل أموال بقيمة 50 مليون جنيه
  • المحكمة الرياضية ترفض دعوى نادي النجوم ضد بيراميدز
  • مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.. متى يتم الاستغناء عن تكليف المتهم بالحضور؟
  • سر تصدر ممدوح عبدالعليم تريند "جوجل" رغم وفاته.. تفاصيل