تخفيض 25%| البرلمان يضع اللمسات الأخيرة لقانون التصالح أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
يستعد مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم، قبل أول خميس من نفس ذات الشهر، لمناقشةقانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصريحات الحكومة اليوم والتي أعلنت أنها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.
وتعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد أهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنون، صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور، رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.
وزف عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بشرى سارة للمواطنين بشأن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، قائلا:" مليار مبروك.. انتهاء اللمسات الأخيرة في قانون التصالح يعد انتصار للإرادة المصرية وإحساس القيادة السياسية بالمصريين من أجل تقنين أوضاعهم وأن يسكنوا بمسكن أمن وفقا لقواعد الدستور والقانون".
ونوه درويش بأن القانون سيكون من أوائل القوانين التي سيتم مناقشتها بدور الانعقاد الرابع، موضحا أن التصالح سيكون في كافة المخالفات، ولم يُترك عقارا أو حيازة لدى مواطن في قانون البناء، وسيتم وضعه في قانون التصالح، مطمئنا المواطنين بعدم وجود ضرر على أي مواطن في قانون التصالح، وفقا للقانون والدستور.
رسوم التصالح في مخالفات البناء بالقانون الجديدوحدد مشروع القانون رسوم التصالح في مخالفات البناء حيث أعطى اللجان المنشأة مهام تولي تحديد سعر التصالح على المخالفات، وذلك على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة، ويكون سعر التصالح بمخالفات البناء بالمتر بداية من خمسين جنيه وحتى 2000 جنيه، بحد أقصى بسعر المتر المسطح.
وحدد مشروع القانون الأسعار والرسوم مقابل تقنين الأوضاع والذي تم ذكرها بالسابق لتبدأ من 50 وتنتهي لـ 2500 جنيه ، مع وضع إمكانية منح نسبة 25% تخفيضا حال السداد الفورى، وأيضا قابلية التقسيط لهذه الرسوم على 5 سنوات ولكن يكون بفائدة 7% إذا زادت المدة عن 3 سنوات.
وفيما يخص فترة التصالح في مخالفات البناء، جاء مشروع القانون بشأن التصالح في مخالفات البناء ناصا على أن يتم تقديم طلب التصالح للجنة متخصصة وذلك مع تحديد مدة أقصاها 6 شهور وتبدأ من من تاريخ العمل بالقانون، مع سداد رسم فحص يتم دفعه نقدا ويبدأ من ألف جنيه ولا يتخطى خمسة الاف جنيه مع تحديد اللائحة التنفيذية فئات هذا الرسم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب مخالفات البناء التصالح فی مخالفات البناء قانون التصالح فی قانون
إقرأ أيضاً:
لا تقل عن ألف جنيه شهريًا | ننشر ملامح مشروع قانون الإيجار القديم
تناقش لجان مجلس النواب ملامح قانون الايجار القديم حيث تنعقد لجنة مشتركة من الإسكان و الادارة المحلية و التشريعية لمناقشة مشروع القانون، ونوضح فيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون :
و نص مشروع القانون فى المادة (1) على أن :
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى و الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقا لأحكام القانونين رقمى 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
ونصت المادة (2) على أنه :
اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى عشرين مثل القيمة الايجارية القانونية السارية؛ على الا تقل القيمة الإيجارية القانونية المستحقة شهريا بعد الزيادة عن مبلغ ألف جنيه للوحدات الكائنة في المدن والأحياء؛ وعن مبلغ خمسمائة جنيه للوحدات الكائنة في القرى التي تسرى عليها أحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 المشار إليهما.
ونصت المادة (3) أنه :اعتبارا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الايجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الايجارية القانونية السارية.
ونصت المادة (4) على أن:تزاد سنويا بصفة دورية آخر قيمة ايجارية قانونية مستحقة وفق أحكام هذا القانون بنسبة (15%).
ونصت المادة (5) على أن :تنتهى عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به؛ ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
:(6)ونصت المادة ٦ على
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار اليه؛ يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار ؛ بحسب الأحوال؛ باخلاء المكان المؤجر ورده الى المالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ فى نهاية المدة المبينة فى المادة (5) من هذا القانون؛ ما لم يتم التراضي على غير ذلك.
وحال الامتناع عن الإخلاء يكون للمالك أو المؤجر؛ بحسب الأحوال؛ أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتض.
ومع عدم الاخلال بحكم الفقرة السابقة يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الايجار؛ بحسب الأحوال؛ رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقا للإجراءات المعتادة على ألا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضى الأمور الوقتية المشار إليه.
و نصت أ لمادة (7) :
يمنح المستأجرون أو من امتدت اليهم عقود الايجار؛ بحسب الأحوال الذين تنتهي عقود ايجارها طبقا لأحكام هذا القانون أولوية فى الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية؛ إيجار أو تمليكا؛ من الوحدات المتاحة لدى الدولة؛ وفقا للقواعد والشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء؛ بناء على عرض الوزير المختص بشئون الاسكان؛ خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون؛ وذلك مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجا منهم.
ويصدر الوزير المختص بشئون الإسكان ؛ بعد موافقة مجلس الوزراء ؛ قرارا بإنشاء بوابة إلكترونية يتضمن تحديدا لنظام عملها والإجراءات الخاصة بها؛ خلال شهر من تاريخ صدور قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه فى الفقرة السابقة ؛ على أن تتلقى البوابة طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ انشائها
و نصت المادة (8:
تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 في شأن تأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر؛ و136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر ؛ و 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977 وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية ؛ كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون؛ وذلك كله اعتبارا من اليوم التالى لمرور خمسة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
ونصت المادة (9) على أن :
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ؛ ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.