أخبار ليبيا 24

تمكن “مركز شرطة الصابري” بمديرية أمن بنغازي، في القبض على شخصين ضمن تشكيل عصابى قاموا بالدخول إلى منزل يخص العمالة الوافدة من الجنسية البنغلاديشية والإعتداء عليهم وسلب أموالهم وأغراضهم الشخصية وأدى إلى دخول أحد الوافدين إلى العناية الفائقة إثر كسر في رجله وبعض الكدمات.

استجابة لشكوى مواطن ليبي الجنسية تقدم بشكواه إلى مركز شرطة الصابري ضد أشخاص على متن مركبة آلية نوع هيونداي إلنترا لونها أحمر غامق قاموا باقتحام منزله المُستأجر من قبل العمالة الوافدة من الجنسية البنجلاديشية بمنطقة اللثامة وكان بحوزتهم سلاح ناري نوع مسدس وقاموا بالاعتداء على العمالة الوافدة وسلب أموالهم وأغراضهم الشخصية مما أدى لدخول أحد العمالة الوافدة المستشفى اثر تعرضه لكسر في رجله وبعض الكدمات جراء الاعتداء .

وعلى الفور أصدر السيد رئيس مركز شرطة الصابري مقدم فرج العشيبي تعليماته بالبحث والتحري وضبط المطلوبين وتم خروج أعضاء التحريات والبحث والتحري ولم يتمكنوا من العثور عليهم داخل الاختصاص.

وعُقب ورود اتصال هاتفي من الشاكي وأخبرهم بأن المركبة سالفة الذكر قامت بالدخول إلى الاستراحة الخاصة به وسرقة مبلغ مالي وتركو مركبتهم ولاذوا بالفرار .

وتم انتقال أعضاء التحريات إلى مكان الواقعة فوجدوا أن الشاكي قام بتحطيم مركبة الجناة وإتلافها بالكامل عندما لاذوا بالفرار وتركو خلفهم مركبتهم وبتفتيش المركبة احترازيًا تم العثور على قنينة سعة نصف لتر بها مواد مُسكرة وانطلق أعضاء التحريات لتمشيط منطقة اللثامة بالكامل وعند تمشيطهم للمنطقة تم مشاهدة الجناة وضبطهم وكانوا في حالة سكر ظاهر وضبط بحوزتهم سلاح ناري نوع مسدس وتم الانتقال بهم وجر المركبة إلى المركز .

وبالاستدلال معهم تبين أن الأول يُدعى م.م.أ والثاني أ.م.أ واعترفوا بما نُسب إليهما وتم إحالتهما إلى النيابة العامة .

المصدر: أخبار ليبيا 24

كلمات دلالية: العمالة الوافدة

إقرأ أيضاً:

معيار الجدية في التحريات السرية «2-2»

تناولت في مقال الأسبوع الماضي، ظاهرة ازدياد عدد القضايا القائمة على التحريات السرية وكان منبع الحديث عن الظاهرة هو خطورة إجراء التحريات السرية على حرية الإنسان وحرمة مسكنه الخاص، ثم تفرع الحديث إلى مفهوم التحريات السرية ودورها في كشف الجرائم، وكذلك الوسائل التي يتبعها مأمور الضبط القضائي في القيام بإجراء تلك التحريات السرية والعيوب التي تكتنف التحريات السرية وتهوي بها إلى البطلان باعتبارها عملا إجرائيا يخضع لإشراف الادعاء العام وتحت مراقبة قاضي الموضوع من حيث صحة وفساد الإجراء.

كما تناولت أيضا صور عدم جدية التحريات التي فصلتها إلى محاور ثلاثة أولها: يرجع إلى شخص قائم بالتحري وثانيها: يرجع إلى حقيقة البيانات والمعلومات الواردة لمأمور الضبط القضائي وآخرها يرجع إلى مشروعية العمل الإجرائي الذي استخلصت من خلاله تلك البيانات والمعلومات.

واستكمالا لهذا الموضوع، أتناول في هذا المقال أثر التحريات السرية في تكوين عقيدة قاضي الموضوع، والسؤال الذي يطرح نفسه على بساط البحث في هذا الصدد: هل التحريات السرية استدلال أم دليل؟ وللإجابة عن هذا السؤال يتعين التفرقة أولا بين الدليل والاستدلال في قواعد الإثبات الجزائية.

فالاستدلال: هو العملية أو المرحلة التي يتم من خلالها استخراج أو استخلاص الجواب أو النتيجة بناء على المقدمات التي تتمثل في البيانات والمعلومات المعروضة مسبقًا على مأمور الضبط القضائي، وهي تتم من خلال الاستنتاج أو الاستقراء، ومن ثم تحتمل فيها الصحة أو الخطأ، والصدق أو الكذب باعتبارها تُعبر عن رأي مجريها.

أما الدليل فهو: القرينة التي من خلالها يمكن إثبات الحقائق التي تدور حول الجريمة والقدرة على نسبتها إلى فاعل معين أو نفيها عنه.

وعملًا بما جاء بقانون الإجراءات الجزائية بالفصل الأول من الباب الثاني «جمع الاستدلالات والتلبس والتحقيق الابتدائي» الذي قطع بأن التحري هو أحد إجراءات الاستدلال وبالتالي فإن التحريات السرية دون سواها لا ترقى بمفردها إلى مستوى الدليل لتكون قرينة على ثبوت الاتهام في حق المتهم، وبالتالي إن كانت لا تصلح وحدها سندًا لصدور حكم بالإدانة فإننا نرى أيضًا أنها لا تصلح وحدها لتكون سندًا يتكئ عليه الادعاء العام في إصدار أمر الحبس الاحتياطي أثناء التحقيقات.

ومن الأخطاء الشائعة في أمر تقدير صحة التحريات وجديتها هو ما يتوهمهُ البعض أن صحة التحريات وجديتها أمران تتوقف عليهما النتيجة التي يسفر عنها الضبط المترتب على تلك التحريات إلا أن هذا الرأي ليس له أي أساس من الصحة؛ ذلك لأن الصحة والبطلان في الإجراء تتحققان بذاتهما دون النظر إلى النتيجة التي ترتبت عليهما؛ فالإجراء يظل باطلا، ويبطل معه ما ترتب عليه من إجراءات.

كما أنهُ من تلك الأخطاء أيضا ما يستدل به مأمور الضبط القضائي على جدية تحرياته باستغراقها المزيد من الوقت مدللا بذلك على صحتها إلا أن هذا الرأي أيضا مخالف للصواب كون الوقت المستغرق في التحري لا يندرج ضمن عوامل تقدير جديتها.

كما أن كثرة الوقت المستغرق في التحري ليس دليلًا على مزيد من الجهد المبذول من مأمور الضبط القضائي، وبالتالي وإن كان الأساس في الأحكام الجزائية هو اقتناع قاضي الموضوع وحريته في تقدير الأدلة القائمة في الدعوى، إلا أنه يرد على ذلك قيود منها أن «يدلل» القاضي (أي بالدليل - وليس بالاستدلال) على صحة عقيدته «بأدلة» تعززها التحريات.

شكل وشروط محضر التحريات: لم يشترط قانون الإجراءات الجزائية شكلًا أو إطارًا محددًا يفرغ فيه محضر التحري وإنما اشترط أن يشتمل على مكونات موضوعية حتى تتحقق منه الغاية من تحليل عناصره وإخضاعه للرقابة سواء من قبل الادعاء العام أو من محكمة الموضوع فقد تتـوافر لمحضـر التحـريات كافة عناصره الموضـوعية فيكون دليلًا على نزاهة القائم بالتحريات وتوخيه الصدق فيكون محضر التحريات محاكاة للواقع. وقد لا تتـوافر فيه هذه العناصـر أو بعضها فيكون حينئذ دليلًا على عدم جدية القائم بالتحري وانتفاء صدقه وبالتالي أساسًا للقضاء ببطلانهِ.

ونقصد بتلك العناصر الموضوعية لمحضر التحريات: هي مجموعة البيانات التي يوردها ويثبتها مأمور الضبط القضائي بمحضر التحريات والمتعلقة بـ: (شخص المتهم المتحرى عنه، والجريمة الجاري جمع التحريات بشأنها، والصلة الحتمية بينهما ببيان الصلة بين الشخص المتحرى عنه (المتهم)، والجريمة المرتكبة، وبيان اسم القائم بالتحري ووظيفته - إثبات وثوق محرر محضر التحريات بالبيانات أو المعلومات الواردة إليه من مصادره أو معاونيه وإثبات قيامة بالمراقبة للتأكد من صحة البيانات الواردة إليه بالمراقبة - إثبات القائم بالتحري ساعة وتاريخ تحرير محضر التحريات).

وأخيرًا، نتناول في هذا المقال التحريات السرية كذريعة للتوسع في الحبس الاحتياطي، حيث إن المعهود بتحقيقات الادعاء العام التي تتم بقضايا التحريات أن يلحق بانتهاء التحقيق صدور أمر بحبس المتهم احتياطيًا مهدرًا بذلك أصل البراءة في الإنسان الذي يحظر التضييق على كل ما يمس الحقوق والحريات الشخصية إلى أن تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة، تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه.

ولما كانت ضمانات الدفاع الخاصة بالمتهم مثل مسايرة المتهم في إنكاره للاتهام ومنحة الفرصة في إثبات الدليل على انتفاء التهمة في حقه أو مسايرته في طلب سماع شهوده وإجراء المعاينات أو خلاف ذلك من الطلبات التي لا تتحقق بالقدر الكافي أمام الادعاء العام باعتباره سلطة الاتهام وممثل الحق العام فإنني أناشد الادعاء العام بعدم الإسراف في استخدام الحبس الاحتياطي ضد المتهمين كإجراء احترازي في العديد من القضايا الجزائية خاصة التي تقل خطورتها على المجتمع وتنتفي فيها مبررات الحبس الاحتياطي.

مقالات مشابهة

  • حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية
  • ضبط شخصين سرقا غطاء بلوعة صرف صحى بمحيط مدرسة فى منطقة حلوان
  • المغرب.. اختفاء شاب غامر بتفيذ تحد خطير على "تيك توك"
  • تفاصيل صرف 1000 جنيه وكرتونة سلع غذائية للعمالة غير المنتظمة قبل رمضان.. فيديو
  • ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة الأغنام بسبها
  • غرفة عمليات بالذكاء الاصطناعي في مركز شرطة نايف
  • تفاصيل ضبط تشكيل عصابي تخصص في جلب وتهريب الأسلحة
  • تتزعمهم سيدة.. محاكمة تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين بالمعادي
  • يعادل 100 ضعف قوة القنبلة النووية.. ناسا تكشف 9 دول مهددة بكويكب خطير في 2032
  • معيار الجدية في التحريات السرية «2-2»