الاعدام والسجن المؤبد بحق قتلة الطفلتين اية وفاطمة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
24 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: قضت محكمة جنايات الكرخ، بالاعدام والسجن المؤبد بحق قتلة الطفلتين (آية وفاطمة).
وذكر بيان لمجلس القضاء الاعلى ورد لـ المسلة، أن محكمة جنايات الكرخ أصدرت أحكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين اقدما على خطف وقتل الطفلتين (آية وفاطمة) ومساومة أهلهما على مبالغ مالية كبيرة في منطقة الشعب حي أور.
وتابع البيان، أن المحكمة أصدرت حكمها بالاعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة قتل المجنى عليهما بعد تقييدهن ووضعهن في كيس مما أدى إلى وفاتهم.
وأضاف، أن حكما اخرا صدر بحق مدان ثالث بالسجن المؤبد عن جريمة قيامه بالتستر على المدانين في داره وعدم ابلاغ الجهات الامنية رغم علمه بعملية الخطف والقتل.
وختم البيان القول، أن الحكم بحق المدانين صدر وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 8 من قانون مكافحة الارهاب، فيما صدر الحكم الثالث بحقه وفقا لاحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الارهاب.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
تجارة المخدرات وعقارات.. ما مصير 4 أفراد غسلوا 100 مليون؟
بدأت جهات التحقيق المنوطة بمكافحة جرائم غسل الأموال، التحقيق مع 4 أفراد تشكيل عصابى للاتجار فى المواد المخدرة التقليدية والتخليقية، داخل مزرعة على الطريق مصر إسكندرية الصحراوى، بتهمة غسل الأموال المتحصلة من جريمة الاتجار في المخدرات في شراء شقق وعقارات ومحلات.
وأصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية، برئاسة المستشار خالد الشباسى، وعضوية المستشار محمد القرش، والمستشار تامر فرجانى، والمستشار رامى حمدى، وبحضور رئيس النيابة العامة نور أبو سريع، حكما ضد أفراد التشكيل العصابى بالسجن المؤبد وتغريم كل واحد منهم مبلغ مليون جنيه بتهمة الاتجار في المواد المخدرة، وتضمن منطوق الحكم إرسال نسخة من ملف القضية إلى وحدة مكافحة غسل الأموال لتحقيق في جريمة الغسل.
قيمة المضبوطاتوأمرت المحكمة بمصادرة المضبوطات التي بلغت قيمتها 100 مليون جنيه.
وحدد قانون مكافحة غسيل الأموال عقوبة لجريمة غسيل الأموال حيث نصت المادة (14) من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال المنصوص عليها فى المادة (2) من هذا القانون.
وتنص المادة (14 مكرراً)، من قانون مكافحة غسيل الأموال على أن يحكم بمصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناتجة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية، عند مخالفة حكم المادة (2) من هذا القانون، وتشمل المصادرة ما يأتى:
1- الأموال أو الأصول المغسولة.
2- المتحصلات، بما فى ذلك الدخل أو المنافع الأخرى المتأتية من هذه المتحصلات، فإذا اختلطت المتحصلات بأموال اكتسبت من مصادر مشروعة، فيصادر منها ما يعادل القيمة المقدرة لها أو للوسائط المستخدمة أو التى أعدت لاستخدامها فى جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية.
ويُحكم بغرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.