جنايات الكرخ: الإعدام والسجن المؤبد بحق قتلة الطفلتين (اية وفاطمة)
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
شفق نيوز/ أصدرت محكمة جنايات الكرخ أحكاما بالاعدام والسجن المؤبد بحق ثلاثة مدانين اقدما على خطف وقتل الطفلتين (اية وفاطمة) ومساومة أهلهما على مبالغ مالية كبيرة في منطقة الشعب حي أور.
وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن "المحكمة أصدرت حكمها بالاعدام بحق مدانين اثنين عن جريمة قتل المجنى عليهما بعد تقييدهن ووضعهن في كيس مما أدى إلى وفاتهم".
وأضاف أن "حكما اخرا صدر بحق مدان ثالث بالسجن المؤبد عن جريمة قيامه بالتستر على المدانين في داره وعدم ابلاغ الجهات الامنية رغم علمه بعملية الخطف والقتل".
وتابع أن "الحكم بحق المدانين صدر وفقا لاحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 8 من قانون مكافحة الارهاب، فيما صدر الحكم الثالث بحقه وفقا لاحكام المادة الرابعة / 2 من قانون مكافحة الارهاب".
وكانت مفارز جهاز الامن الوطني القت القبض في شباط الماضي على عصابة قامت بخطف وقتل طفلتين لم يتجاوز عمرهما السابعة بعد مساومة ذويهما على مبالغ مالية في العاصمة بغداد.
المصدر: شفق نيوز
كلمات دلالية: العراق هاكان فيدان تركيا محمد شياع السوداني انتخابات مجالس المحافظات بغداد ديالى نينوى ذي قار ميسان اقليم كوردستان السليمانية اربيل نيجيرفان بارزاني إقليم كوردستان العراق بغداد اربيل تركيا اسعار الدولار روسيا ايران يفغيني بريغوجين اوكرانيا امريكا كرة اليد كرة القدم المنتخب الاولمبي العراقي المنتخب العراقي بطولة الجمهورية خانقين البطاقة الوطنية مطالبات العراق بغداد ذي قار ديالى حادث سير عاشوراء شهر تموز مندلي حكم اعدام
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 7 سنوات عقوبة انتحال الصفة إذا وقعت أثناء إعلان حالة الطوارئ
حدد قانون العقوبات عقوبة لجريمة انتحال الصفة ، إذا وقعت الجريمة أثناء إعلان حالة الطوارئ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة .
عقوبة انتحال الصفةتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه: "كل من تدخل في وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملًا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين".
كما تنص المادة رقم 156 من قانون العقوبات على: "كل من لبس علانية كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".
وأيضا تضمنت المادة رقم 157 من قانون العقوبات أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".
وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد يوم الأحد الموافق 23 من شهر مارس الجاري.
ووافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس الجمهورية رقم ٦ لسنة ٢٠٢٥، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي، لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة.