القضاء اليوناني يدين رب أسرة جزائري مقيم بفرنسا بـ 10 سنوات حبسا
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أدان القضاء اليوناني مغترب جزائري مقيم بفرنسا تنحدر أصوله من ولاية تيزي وزو ب10 سنوات حبسا نافذا. مع إصدار أمر بالقبض الدولي في حقه عن تهمة مساعدة أجانب في مغادرة التراب اليوناني بطريقة غير شرعية. عبر مطار ” أثينا” الدولي، وهي القضية التي بمجوبها تم إخطار السلطات القضائية الجزائرية. مع تفعيل نشرية شرطة “الانتربول” لمحاكمة المتهم أمام العدالة.
وفي تفاصيل القضية التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد، فإن المتابعة الجزائية التي طالت المتهم رب أسرة لأربعة أطفال. جاء في أعقاب تواجده بالتراب اليوناني سنة 2012. أين توجه الى جزيرة لقضاء عطلته الصيفية لمدة أسبوع برفقة زوجته وأطفاله.
وبعد انقضاء العطلة بتواجد المتهم في مطار ” أثينا الدولي” رصدت كاميرات المراقبة حركة مشبوهة. كون المتهم كان يتحدث مع شخصين جزائريين وهما بصدد مغادرة دولة اليونان الى تركيا محل إقامتهما.
ولكون أن الشخصين ثبت في إطار التحقيق الذي باشرته السلطات اليونانية بالتنسيق مع السلطات التركية. أنهما يتنقلان بجوزات سفر مزورة وتم ادانتهما بالجرم سنة 2011.
وقبل ركوب المتهم وأفراد عائلته الطائرة الخطوط الجوية الفرنسية تم توقيفه. وسحب جواز سفره ثم أفرج عنه مع الزامه بدفع غرامة مالية مقدرة ب1500 أورو. قبل أن يتفاجأ المتهم وهو متواجد بالتراب الوطني بادانته بحكم غيابي يقضي بعقابه بـ10 سنوات حبسا نافذا. فتم توقيفه بالمطار تنفيذا للنشرية الدولية.
انكار التهم..وفي الجلسة أنكر المتهم نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليه مصرحا للمحكمة بأنه ليس له أي علاقة بالجزائريين. الذين تحدثا اليهما بالمطار بمحض الصدفة، كما أم الامر يتعلق بمبادلتهما التحية فقط لمدة 10 دقائق ثم انصرفا.
وفي مرافعة الدفاع أكدت المحامية أن موكلها عانى الويل جراء هذه المتابعة القضائية التي حرمته من رؤية أطفاله مدة عامين كاملين.
كما أن القضاء اليوناني سلط عليه عقوبة قاسية بسبب ملف فارغ لا يحمل أي دليل مادي ملتمسة إفادة موكلها بالبراءة.
وتبين من خلال مجريات المحاكمة أن المتهم مسبوق قضائيا بسبب قضية تزوير جواز سفر أمام محكمة الحال.
وتم بموحبه ادانته ب6 أشهر حبسا نافذا وبعد استنفاذ العقوبة تورط في قضية ثانية.
بحيث تبين أنه سبق وأن سافر الى فرنسا باستعمال جواز سفر مزور باستعمال هوية المدعو ” ز.كمال”.
وق
والتمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا ضد المتهم في حين قرر القاضي النطق بالحكم إلى جلسة 1 اكتوبر المقبل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: سنوات حبسا حبسا نافذا
إقرأ أيضاً:
طعن بالنقض.. خطوة جديدة لسائق ميكروباص معدية أبو غالب للإفلات من الحبس 3 سنوات
أسدلت محكمة جنح مستأنف كرداسة ومركز إمبابة الستار على غرق 16 فتاة في حادث معدية أبو غالب بعد رفض استئناف سائق الميكروباص المنكوب، وتأييد حبسه 3 سنوات في اتهامه بالقتل والإصابة الخطأ للضحايا.
وقال المستشار علي فايز، المحامي دفاع سائق الميكروباص المتهم، إنه ما زالت أمامهم فرصة أخيرة بالطعن على الحكم أمام محكمة النقض.
وأضاف أنه سيتقدم بمذكرة للنقض خلال 60 يوما من صدور الحكم.
وكان أهالي 9 فتيات من الضحايا أقروا أمام هيئة المحكمة بالتنازل عن اتهامهم للمتهم الأول محمد خالد، سائق الميكروباص، الذي سقط من أعلى المعدية في الرياح البحيري.
وقال محامي دفاع سائق الميكروباص المتهم إن أهالي الضحايا التسعة قرروا التنازل عن القضية بعدما تأكدوا من عدم تقصير المتهم "محمد خالد" في حق بناتهم.
كانت محكمة مركز إمبابة الجزئية، قررت حبس 5 متهمين تسببوا في غرق 16 فتاة بحادث معدية أبو غالب بمدد تتراوح من 6 أشهر لـ 3 سنوات للمتهمين وإلزام 2 متهمين بأداء تعويض 100 ألف جنيه لكل ضحية.
وأسندت النيابة العامة للمتهمين جميعا أنهم في 21/5/2024 مركز شرطة منشأة القناطر، تسببوا خطأ في موت كل من: أميرة حمدي صابر مختار، وآلاء عبد المجيد عامر عطية، وزينب أحمد لطفي عبد اللطيف، وهاجر أحمد عبد السلام عبد النعيم، ووفاء هاني عبد النبي علي علي، ويسرا مجدي عبد الغني عبد الغفار، وروان رمضان عيد محروس، وشهد محمد عبد الجواد السيد كساب، وروضة هشام عبد النبي علي، وجنا عبد الله محمد أحمد محمد، وملك عادل صقر حسن تهاني السيد عمر سليمان، وجنى إيهاب جمعة عبد الباسط، وحبيبة محمد إبراهيم أحمد محمد، وسلمى وحيد عصران طلبة قطب، وجنا أحمد عبد العليم محمود.
والمتهمون جميعاً تسببوا خطأ في إصابة كل من: سميرة عبد العزيز محمد مصطفى، وميادة رمضان عيد، وأميرة ضياء علي عرفة، ونسمة محمد عبد النبي حسن، وحبيبة دياب حسن دياب، وسماح وحيد عصران.
ولما كانت المحكمة انتهت إلى إدانة المتهمين على النحو سالف البيان، ما يوفر فى حقه ركن الخطأ الذى أصاب المدعين بالحق المدني بأضرار وكان المتهم بارتكابه ذلك الجرم قد سبب ضررا للمجنى عليه تمثل فيما لحق بهم من أضرار تمثلت في اصابتهم وفقد ذويهم وما حاق بهم من ألم وما تكبدوا من نفقات علاج وما إلى غير ذلك مما يلتزم معه المتهم بتعويض هذه الأضرار عملا بنص المادة 163 من القانون المدني، ويتعين معه والحال كذلك إجابة المدعين بالحق المدني لطلب التعويض عملا بالمواد 170، 220، 221، من القانون المدني.