تعد قضية التصالح في مخالفات البناء، أحد اهم القضايا التي شغلت الرأي العام الفترة الأخيرة، حيث انتظر المواطنين صدور القانون والذي لم يحالفه الحظ في الخروج للنور رغم أهميته البالغة وحاجة المواطنين الماسة لهم، ودوره في معالجة الإشكاليات التي طرحت بمناقشات هذه القضية عبر السنوات السابقة.

وفي هذا السياق يستعد مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع، والمقرر عقده خلال شهر أكتوبر القادم قبل أول خميس من نفس ذات الشهر،  مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بعد تصريحات الحكومة اليوم والتي أعلنت أنها بصدد وضع اللمسات النهائية لقانون التصالح في مخالفات البناء.


حالات التصالح بالقانون الجديد.. من الأمور الجدلية التي كان لها دور كبير تعطيل صدور القانون وعدم خروجه للنور، حيث جاء القانون بعشر حالات للتصالح، مع حالتين لا يجوز فيهما التصالح وهو ما نستعرضه في السطور التالية.


حالات التصالح 
 

- الأعمال التي لا تخل بالسلامة الإنشائية.

- تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني طالما كانت غير مؤثرة على حركة الملاحة الجوية 
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة متى وافقت وزارة الدفاع على ذلك.

- التعدي على خطوط التنظيم بشرط موافقة الجهة الإدارة ىالمختصة على التصالح وبضوابط تحددها اللائحة التنفيذية
- التعدي على حقوق الارتفاق المقررة قانونًـا متى تم الاتفاق بين طالب التصالح وأصحاب حقوق الارتفاق وتبيح اللائحة التنفيذية الضوابط اللازمة.
- البناء على الأراضي المملوكة للدولة
- البناء خارج الأحوزة العمرانية
- المخالفات التي تمت بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز وداخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة الصادر بتحديدها قرار من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية.
- تغيير الاستخدام للمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات "الجراجات"

حالات لا يجوز التصالح عليها

-  الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
-  البناء على الأراضي الخاضعة لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء البناء مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية

عقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية ، اجتماعاً   مع علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية بمقر غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ، وبمشاركة  المحافظين عبر الفيديو كونفرانس وحضور كل من اللواء طارق حامد الشاذلي محافظ السويس واللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية من ديوان عام الوزارة وبمشاركة قيادات وزارات التنمية المحلية والإسكان والزراعة .

وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأخير في شهر فبراير الجاري مع  المحافظين فيما يخص التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية، والإجراءات المتبعة حيال إزالتها ، كما تم استعراض الموقف التنفيذي لمنظومة المتغيرات المكانية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وتم الاتفاق علي مراجعة كافة البيانات وتدقيق كافة الحالات الخاصة بمنظومة المتغيرات والتعديات مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة للتصدي بكل حزم لأي تعديات علي الأراضي الزراعية وعدم التهاون في هذا الملف في ظل الأهمية القصوى التي يوليها فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية لهذا الملف، وضرورة التعامل الفوري مع أي مخالفات يتم رصدها.

كما شهد الاجتماع الاتفاق على أنه سيتم ربط كل المتغيرات المكانية في نطاق المدن الجديدة بالمنظومة الموجودة لدي مختلف محافظات الجمهورية لسرعة التنسيق والتواصل والتعامل الفوري في المهد في اي متغيرات يتم رصدها بالتعاون مع المحافظات وأجهزة المدن الجديدة  ، وسيتم حسم كافة الردود الخاصة بتلك المتغيرات المكانية والمتبقي مما تم رصده سابقاً في أسرع وقت.

كما خلال اللقاء الاتفاق علي تكليف مسئول بكل المديريات الزراعية بالمحافظات يكون معني بملف المتغيرات المكانية لسرعة التنسيق والرد ، وشدد الوزراء علي ضرورة تفعيل اللجان المشكلة في كل محافظة لمواجهة أي تعديات علي الأراضي الزراعية وفق الإجراءات والقوانين والضوابط المتبعة في هذا الشأن، بما يحافظ على الرقعة الزراعية.

ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية طبقا لما نص عليه قانون العقوبات.

عقوبة التعدي على الأراضى الزراعية

ونصت المادة 372 مكررًا، من قانون العقوبات ، على الآتى:

كل من تعدى على أرض زراعية أو أرض فضاء، أو مبان مملوكة للدولة أو لأحد الأشخاص الاعتبارية العامة أو لوقف خيرى أو لإحدى شركات القطاع العام أو لأية جهة أخرى ينص القانون على اعتبار أموالها من الأموال العامة أو في حيازة أى منها، وذلك بزراعتها أو غرسها أو إقامة إنشاءات عليها أو شغلها أو الانتفاع بها بأية صورة، يعُاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه.

ويحكم على الجاني برد العقار المغتصب بما عليه من مبانٍ، مع إزالة ما عليه من تلك الأشياء على نفقته فضلًا عن دفع قيمة ما عاد عليه من منفعة.

فإذا وقعت الجريمة بالتحايل، أو نتيجة تقديم إقرارات أو الإدلاء ببيانات غير صحيحة مع العلم بذلك، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه.

وتضاعف العقوبة المنصوص عليها فى الفقرتين السابقتين في حالة العود.

مقالات مشابهة

  • ضوابط تشكيل محاكم الجنايات وتحديد أدوار انعقادها بالقانون الجديد
  • بعد تصريحات الحكومة بالتصدي لها..الحبس 7 سنوات عقوبة التعدي على الأراضي الزراعية
  • الحبس سنة وغرامة 200 ألف جنيه.. عقوبة الاستيلاء على بطاقات البنوك بالقانون
  • ما الحالات التي يباح فيها الفطر في رمضان؟ .. مفتي الجمهورية السابق يجيب
  • محافظ الفيوم: تسريع الآداء في التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة
  • مجلس الدولة: لا يجوز البناء على أماكن تخالف المخطط المعتمد من المحافظة
  • ضوابط وإجراءات صرف معاش تكافل المشروط بالقانون الجديد
  • زيادة 15% لمدة 5 سنوات.. موعد وتفاصيل انتهاء عقود الإيجار القديم بالقانون الجديد
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • كواليس الـ48 ساعة التي انقلب فيها ترامب على زيلينسكي