"الأسرى": الأسير المريض عاصف الرفاعي يتعرض لجريمة إهمال ممنهجة
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
رام الله - صفا
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين اليوم الأحد، إن "الأسير عاصف الرفاعي (20 عامًا) من قرية كفر عين/ رام الله، والمصاب بالسرطان، يتعرض لجريمة إهمال طبي ممنهجة من قبل إدارة سجون الاحتلال الاسرائيلي، لافتةً إلى أن وضعه الصحي آخذ بالتدهور بشكل "سريع وملحوظ".
وقال محامي الهيئة فواز شلودي، عقب زيارة الأسير في مستشفى الرملة، إن "الرفاعي قد خضع لعملية جراحية في مستشفى أساف هاروفيه الإسرائيلي مؤخرًا، وذلك بعد ظهور ورم جديد في مجرى البول، أدى إلى توقف إحدى كليتيه عن العمل، وعليه تم وضع جهاز نكاز وظيفته سحب الدم الفاسد والالتهابات، على جسد الأسير بعد أن تم فتح مجرى البول وعادت كليته للعمل".
وأضافت أن "الأسير الرفاعي يعاني من مرض السرطان المنتشر بجميع أنحاء جسده، خاصة الظهر والأطراف، وقد خضع لـ12 جلسة علاج كيماوي، حيث يتم نقل الأسير إلى المستشفى بالصباح وتركيب الإبرة له، ثم إعادته إلى مستشفى الرملة حيث تبقى الإبرة على جسد الأسير لمدة 48 ساعة، ومن المفترض أن يتلقى الجلسة رقم 13 يوم الثلاثاء القادم".
وفي السياق، طالبت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، كافة المؤسسات الإنسانية والدولية والصليب الأحمر، بالوقوف إلى جانب الأسرى لحصولهم على أبسط حقوقهم بالعلاج، في ظل الإهمال الطبي المتعمد والممنهج التي تمارسه سلطات الاحتلال الإسرائيلي بهدف قتل الأسرى وتعذيب عائلاتهم.
وبينت أن قرابة 5 آلاف أسير يقبعون في سجون الاحتلال، من بينهم نحو 700 مرضى، منهم 15 أسيرًا يقيمون بشكل دائم في مستشفى سجن الرملة غير الصالح أو مؤهل للعلاج، بينما يوجد 23 أسيرا مصابون بمرض السرطان، أصعبها حالة الأسير وليد دقة وعاصف الرفاعي.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: هيئة الأسير الرفاعي إهمال
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد يستحدث تعريفات لجريمة التحرش
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، تعريف مصطلحي «التنمر» و«التحرش» في مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.
وجاء تعريف التحرش في البند 31 من المادة (1) الخاصة بالتعريفات، كالتالي:
- التحرش كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو بمناسبته يشكل تعرضا للغير بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة، بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
وجاء تعريف «التنمر» في البند 32، كالتالي:
- التنمر كل فعل أو سلوك في مكان العمل أو مناسبته سواء بالقول أو باستعراض القوة أو بالسيطرة على الغير أو استغلال ضعفه، أو لحالة يعتقد مرتكب ذلك الفعل أو السلوك إنها تسيء للغير كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه من محيطه الاجتماعي، بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
واستقرت اللجنة على دمج المادتين الحادية عشرة والثانية عشر في مواد الإصدار في مادة واحدة.
وجاء نص المادتين في مشروع القانون المقدم من الحكومة قبل دمجهما كالتالي:
- المادة الحادية عشرة
تستمر محكمة النقض ومحاكم الاستئناف في نظر الطعون على الأحكام الصادرة في المنازعات والدعاوى المشار إليها بالمادة السابقة، المرفوعة أمامها قبل تاريخ العمل بنظام المحاكم العمالية المتخصصة طبقا للمادة الثالثة عشر من هذا القانون.
- المادة الثانية عشرة
يصدر وزير العدل القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام القانون المرافق فيما يتعلق بالمحاكم العمالية المتخصصة.
ووافقت لجنة القوى العاملة على نقل المادة (4)، إلى مواد الإصدار، وتنص على الآتي
لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات الآتية:
1- العاملون بأجهزة الدولة بما في ذلك وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة.
2 - عمال الخدمة المنزلية ومن في حكمهم.
وذلك ما لم يرد به نص على خلاف ذلك.
وتعمل اللجنة البرلمانية حاليا علي مراجعة الصياغة النهائية لمشروع القانون للانتهاء منه تمهيداً لإعداد تقريرها عنه للعرض على المجلس.