قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، رفض الطعن المُقام من مُدرس بمجازاته بغرامة تعادل عشرة أضعاف أجره الوظيفي الذي كان يتقاضاه في الشهر عند انتهاء خدمته، وأيدت الحكم الصادر أول درجة، لمخالفته القواعد والقوانين الخاصة بوظيفته.

حيثيات المحكمة

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 5 سبتمبر 2016 أقامت النيابة الإدارية الدعوى التأديبية رقم 496 لسنة 58 ق بإيداع أوراقها قلم كتاب المحكمة التأديبية للتربية والتعليم، متضمنة ملف التحقيق في القضية رقم 438 لسنة 2015 نيابة التعليم ثان ومذكرة وقائمة بأدلة الثبوت وتقرير اتهام ضد الطاعن.

وتضمنت المذكرة طلبا من بعض طالبات التعليم المجتمعي بالمدرسة والوارد أسماؤهن غسل الكوب الخاص به، وإحضاره لمكتبه مستغلاً وظيفته.

كما تعامل المدرس بطريقة غير لائقة مع بعض الطالبات الوارد أسماؤهن بالتحقيقات، مستغلًا وظيفته ونظر إليهم بطريقة غير لائقة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الإدارية العليا النيابة الإدارية مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا

إقرأ أيضاً:

دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية

الحكم النهائى هو الحكم الذى لا يجوز الطعن عليه لاستنفاذ طرق الطعن العادية من معارضة أو استئناف أو نقض نتيجة مرور المدة القانونية المحددة على الحكم دون تقديم الطعن عليه ومن ثمة يصبح قابلا للتنفيذ وحكما نهائيا.

وبالرغم من ذلك يجوز طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة فى مواد الجنايات والجنح فى حالات معينة وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية، في المادة 441، على أنه يجوز طلب إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح في الأحوال الآتية:

(١) إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حياً.

(٢) إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.

(٣) إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور وفقاً لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات ، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم .

(٤) إذا كان الحكم مبنياً على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وألغى هذا الحكم.

(٥) إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة ، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه”.







مشاركة

مقالات مشابهة

  • وزارة الخارجية ترقي (64) سفيراً بأثر رجعي، عقب إعادتهم إلى الخدمة بحكم قضائي من المحكمة العليا
  • أمانة بغداد: الأمطار الأخيرة لم نشهدها منذ 15 سنة
  • النيابة الإدارية للثقافة تحيل 4 عمال بالسيرك القومى للمحاكمة التأديبية
  • نظر دعوى الطعن على قرارات «الأعلى للإعلام» بمنع الفقرات التحليلية ومدة البرامج الرياضية
  • الدستورية العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه حال ترتب عليه وقوع إصابات
  • المحكمة العليا تحتفل بيوم القضاء الدستوري المصري بمؤلف جديد
  • المحكمة العليا: تشديد عقوبة السير عكس الاتجاه مبرر دستوريًا
  • انتهاء خدمة الموظف بالحكومة .. دعوى اليوم أمام المحكمة الدستورية
  • دستور عدالة المحاكم.. اعرف أسباب طلب إعادة النظر فى الأحكام النهائية
  • شروط اختيار العمد والمشايخ.. المحكمة الدستورية تنظر دعوى مهمة بشأنها