شيخ الأزهر يوحه بصرف إعانة عاجلة لاثنتين من الأمهات المعيلات
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
وجَّه الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بصرف إعانة عاجلة لاثنتين من الأمهات المعيلات ضمن برنامج (سند) لمد يد العون إلى الفقراء وذلك فى إطار المساعدات التى يقدمها بيت الزكاة والصدقات للمرأة المعيلة.
بيت الزكاة والصدقات ينتهي من توزيع الشنط المدرسية ببني سويف «بيت الزكاة» يطلق مبادرة «المدرسة للأيتام» ويبدأ صرف الإعانة الشهريةحضرت السيدة «سحر.
فحَصَ المختصون في بيت الزكاة والصدقات أوراق السيدة «سحر.ر» والتقارير الطيبة وشهادات ميلاد الأبناء، كما فحص المختصون المستندات التي تفيد أنها مريضة ولا تقدر على العمل، وأهلها يقيمون في محافظة سوهاج ولا يستطيعون مساعدتها.
كما استقبل بيت الزكاة والصدقات السيدة «أميرة.ع» 29 عامًا مطَلَّقة ولديها 3 أبناء وفقدَت وظيفتها لانشغالها مع ابنتها التي ابتلعت قطعة معدنية وأجْرَت لها حراجة لاستخراجها من الأمعاء وتحتاج لرعاية طبية مستمرة، وفحص المختصون المستندات والتقارير الطبية الدالة على حالتها.
صرف إعانة فورية لكل منهماعلى الفور وجَّه فضيلة الإمام الأكبر بصرف إعانة فورية لكل منهما، كما وجَّه بصرف إعانة شهرية لإعانتهما على تحمل أعباء الحياة.
جدير بالذكر أن «بيت الزكاة والصدقات» يقدم مساعدات نقدية مباشرة للأسر أو الأفراد الذين لم تتوافر لهم متطلبات الحياة المعيشية، كما يقدم مساعدات متنوعة لغير القادرين والأرامل والمرضى وذوي الاحتياجات الخاصة وكفالة الأيتام وتيسير الزواج وعلاج المرضى، كما يحرص البيت على توجيه أموال الزكاة والصدقات في مصارفها الشرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: شيخ الازهر الدكتور احمد الطيب برنامج سند بيت الزكاة بيت الزكاة والصدقات بیت الزکاة والصدقات
إقرأ أيضاً:
حكم الزكاة على المرتب الشهري.. دار الإفتاء تجيب
قالت دار الإفتاء المصرية، إن الزكاة ركن من أركان الإسلام وفرض على كل مسلم توافرت فيه شروط وجوب الزكاة، وأهم شروط وجوب الزكاة في الأموال النقدية: أن يبلغ المال النصاب الشرعي، وأن تكون ذمة مالكه خالية من الدين، وأن يكون فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، وأن يمضي عليه سنة قمرية، والنصاب الشرعي هو ما يعادل قيمته بالنقود الحالية 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%.
وأضافت دار الإفتاء في إجابتها على سؤال: ما حكم الزكاة على المرتب الشهري؟ أنه إذا بلغ ما تبقى من مرتب السائل بعد صرف ما يلزمه صرفه في ضرورات حياته في نهاية العام الحد المشار إليه سابقًا وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5% بعد استيفاء الشروط السابقة.
وتابعت: ومما ذكر يعلم أنه لا زكاة على المرتبات، وإنما تجب الزكاة على ما يُدَّخرُ مِن المرتب إذا مرّ عليه حول وبلغ النصاب المذكور.