"أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر" تحصل على ترخيص لإصدار أول منتجاتها
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
أعلنت شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر، عن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية على منحها أول ترخيص لإصدار أولى منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة، بعد أن قررت هيئة الرقابة المالية اعتماد العقود الخاصة بهذه المنتجات الجديدة كأول منتجات متوافقة مع مبادئ الشريعة الاسلامية بتاريخ 11 سبتمبر 2023.
تأتي هذه الخطوة بعد فترة قصيرة من حصول الشركة على ترخيص هيئة الرقابة المالية لبدء مزاولة نشاطها في السوق المصرية، حيث أعلن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" في يوليو الماضي عن حصول شركته على رخصة مزاولة النشاط رقم 23 لسنة 2023 من هيئة الرقابة المالية (FRA)، بإنشاء شركة تتوافق أنظمتها وسياساتها ومنتجاتها وعقودها التمويلية مع مبادئ الشريعة الإسلامية، ولتصبح الشركة أحد الأذرع التمويلية الهامة للمصرف.
يذكر أن مصرف "أبو ظبي الإسلامي- مصر" إلى جانب ريادته للصيرفة الإسلامية قد كان من أوائل البنوك التي عملت في مجال التمويل متناهي الصغر، حيث يعمل المصرف وفق استراتيجية توسعية تنعكس في رغبته للتوسع في هذا المجال بإنشاء شركة متخصصة في التمويل متناهي الصغر؛ إيمانًا منه بأن التمويل متناهي الصغر يعد أحد أهم الأدوات الاقتصادية التي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد بالبلاد؛ نظرًا لمساهمته في دمج شريحة كبيرة من المجتمع في القنوات الرسمية، ومساعدتها في الحصول على التمويلات اللازمة لمشروعاتهم.
لذا جاء إطلاق المصرف لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر "أرزاق"، لتمكين أصحاب المشروعات متناهية الصغر والأجيال الشابة من رواد ورائدات الأعمال من بناء مستقبلهم، من خلال تقديم الدعم المالي المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
وفي هذا الصدد، صرح محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلامي – مصر"، بأن موافقة لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية على منح أول ترخيص لشركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لإصدار أولى منتجاتها بنظاميّ المرابحة والمشاركة، يعد ترسيخًا لأقدام الشركة في السوق المصرية، ويعكس رؤية المصرف تجاه أهمية التمويل متناهي الصغر في تحقيق التنمية المجتمعية ودفع عجلة الاقتصاد في البلاد. وتمثل الموافقة نجاحًا جديدًا يتحقق على أرض الواقع خاصة بعد حصول الشركة مؤخرًا على رخصة مزاولة نشاطها.
كما أكد أن مصرف "أبو ظبي الإسلامي– مصر"، وذراعه التمويلي شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر حريصين تمامًا على تقديم منتجات تمويلية متنوعة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية لتناسب كافة فئات المجتمع، وبما يخدم أهداف الشمول المالي، ويتماشى مع توجيهات المؤسسات المالية الرسمية في مصر بالاهتمام بشكل خاص بقطاع المشروعات متناهية الصغر. وجدير بالذكر أن المصرف شارك في مقترح إعداد أول نموذج استرشادي لعقدي المرابحة والمشاركة.
بدوره، أوضح أحمد الخطيب، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة التمويل متناهي الصغر، أن الموافقة على منتجات الشركة بنظاميّ المرابحة والمشاركة جاء من جانب لجنة الرقابة الشرعية المركزية بهيئة الرقابة المالية، التي تضم عددًا كبيرًا من كبار علماء الأزهر الشريف والخبراء والمختصين، وهو ما يؤكد مدى موثوقية هذه المنتجات كحلول مصرفية تتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن شركة أبو ظبي الإسلامي للتمويل متناهي الصغر لديها خطة توسعية للانتشار بافتتاح فروع جديدة، فبنهاية العام القادم سيتم الوصول إلى عدد 60 فرعًا منتشرين في جميع أنحاء مناطق الصعيد والدلتا، من أجل المساهمة بخطوات ملموسة في تنمية المجتمع.
محمد علي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمصرف "أبو ظبي الإسلاميالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مصرف أبوظبي الإسلامي الهيئة العامة للرقابة المالية هيئة الرقابة المالية الصيرفة الإسلامية محمد علي التمویل متناهی الصغر الرقابة المالیة
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تنظم التعامل في الأوراق والأدوات الحكومية بالسوق الثانوي
أصدرت هيئة الرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، قرارا رقم 232 لسنة 2024، بشأن تنظيم الموافقة على التعامل في الأوراق والأدوات المالية الحكومية بالسوق الثانوي.
حيث تضمن التنظيم إنشاء سجل لدى هيئة الرقابة المالية يضم كافة الشركات والجهات المؤهلة للتداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، والتي تشمل والتي تشمل البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون، وكذلك البنوك من غير المتعاملون الرئيسيون والشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات وكذلك الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، في إطار السعي الدائم من الهيئة لرفع كفاءة وتنافسية عملية التداول على أوراق الدين الحكومية في السوق الثانوي.
تعد الأوراق والأدوات المالية الحكومية، أذون وسندات الخزانة وغيرها من الأوراق المالية المصدرة عن وزارة المالية بالسوق المحلي.
اشترط القرار لقيد البنوك المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون في سجل الشركات والجهات التي يجوز لها التداول على الأوراق والأدوات المالية الحكومية في السوق الثانوي، أن يتم تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية، بجانب الحصول على موافقة البنك المركزي المصري على القيد بالسجل، وتقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى البنك آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن يكون البنك عضواً بالبورصة المصرية وأن يتم التعهد بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة التعهد بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، مع التعهد بالالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن البنك المركزي المصري.
فيما تشمل شروط القيد الخاصة بالبنوك من غير المقيدة بسجل المتعاملون الرئيسيون ذات الشروط الخاصة بالبنوك الأخرى باستثناء شرط تقديم ما يفيد القيد بسجل المتعاملون الرئيسيون لدى وزارة المالية.
تضمنت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط التعامل والوساطة والسمسرة في السندات ضرورة تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
كما شملت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
ونصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة.
على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة، وأن يكون لديها وحدات بحثية عن الأوراق والأدوات المالية، بجانب ضرورة أن يتوافر لديها إمكانية التداول على الأوراق والأدوات المالية عن بعد، وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة.
فيما شملت شروط قيد الشركات المرخص لها من الهيئة بمزاولة نشاط صناديق الاستثمار وتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية وصناديق الاستثمار، تقديم إقرار بتوافر الربط الآلي مع نظام التداول بالبورصة المصرية ونظام التسوية بشركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية.
آلية إلكترونية لتسوية التعاملاتكما تضمنت الشروط أن يكون لدى الشركة آلية إلكترونية لتسوية التعاملات مع شركة الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية الحكومية، وأن تكون الشركة عضواً بالبورصة المصرية وأن تتعهد الشركة بتوفير التجهيزات الفنية للمقر ووجود مكان مناسب لإجراء عملية التداول.
نصت الشروط على ضرورة تعهد الشركة بتوفير حسابات مستقلة عن حسابات البنك وأن يقوم مراقب الحسابات بمراجعتها وإعداد تقرير عنها يتم تقديمه للهيئة كل 3 أشهر، وكذلك أن يكون هناك مدير مسئول عن تداول الأوراق والأدوات المالية الحكومية المحلية وكذا فريق عمل تتوافر في شأنهم متطلبات الخبرة والكفاءة التي تحددها الهيئة، على ألا يقل رأس مال الشركة المصدر والمدفوع عن 15 مليون جنيه وألا تقل حقوق الملكية عن رأس المال المدفوع وقت تقديم الطلب للهيئة.
وكذلك عدم صدور تدابير من الهيئة ضد الشركة خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب فيما عدا التنبيه والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة عن الهيئة، والحصول على الدورات التدريبية التي تحددها الهيئة، ويعد الالتزام بجميع الشروط المذكورة من متطلبات استمرار القيد بالسجل لدى الهيئة.
تقدم الشركة أو الجهة طلب القيد بالسجل على النموذج المعد لهذا الغرض بالهيئة، مرفقاً به المستندات الدالة على استيفاء كافة الشروط المذكورة، وتصدر الهيئة قرارها بشأن طلب القيد خلال 15 يوماً من تاريخ استيفاء متطلبات القيد.