قانون العمل يلزم تشغيل ذوي الإعاقة في المؤسسات الحكومية والخاصة

قالت وزارة العمل إن على صاحب العمل إرسال بيانا للوزارة يحدد فيه الأعمال التي يشغلها ذوو الإعاقة وأجر كل منهم.

اقرأ أيضاً : "الوطني لحقوق الإنسان" يدعو لزيادة عدد مترجمي لغة الإشارة في الوزارات

وأضافت الوزارة، بحسب إحاطة صحفية نشرتها السبت، أن المادة 13 من قانون العمل الأردني ألزمت صاحب العمل أن يشغل من العمال ذوي الإعاقة النسبة المحددة في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة النافذ.

وحددت المادة 25/هـ من قانون الأشخاص ذوي الإعاقة، إلتزام المؤسسات الحكومية وغير الحكومية، التي لا يقل عدد العاملين والموظفين في أي منها عن 25 ولا يزيد على 50 عاملاً وموظفاً، بتشغيل شخص واحد على الأقل من الأشخاص ذوي الإعاقة ضمن شواغرها.

وجاء في المادة 25/هـ من القانون أن تصل نسبة توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة 4 بالمئة، إذا زاد عدد العاملين والموظفين في أي منها على 50 موظفاً.

وفي ذات السياق، دعا المركز الوطني لحقوق الإنسان إلى زيادة عدد مترجمي لغة الإشارة وتوزيعهم في جميع أنحاء الوزارات والمؤسسات، بهدف زيادة إدماجهم بالمجتمع.

المصدر: رؤيا الأخباري

كلمات دلالية: العمل وزارة العمل ذوي الاعاقة الأشخاص ذوی الإعاقة

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟

أصدرت الحكومة، قرارا جديدا يتعلق بالأكياس البلاستيكية وذلك في خطوة تهدف إلى تعزيز المسؤولية البيئية في مصر.. فما تفاصيل هذا القرار؟

صدر قرار رقم 662 لعام 2025، الذي تم نشره في عدد 9 مكرر (ب) من الجريدة الرسمية ويشمل تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أكياس التسوق البلاستيكية.

يعني ذلك أن الشركات المنتجة والمستوردة لتلك الأكياس ستكون ملزمة بإجراءات محددة للتقليل من الأثر البيئي الناتج عن استخدامها.

ماذا ينتظر الأكياس البلاستيكية؟

تنص المادة الأولى من القرار على أن أكياس التسوق البلاستيكية المنتجة والمستوردة وفقًا للمواصفة القياسية المصرية رقم (3040) تعتبر من المنتجات ذات الأولوية. 

هذا يعني أن الجهات المعنية ستتعامل معها بشكل خاص وفقًا لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لعام 2020.

أما المادة الثانية، فتضع مجموعة من الالتزامات على المنتجين والمستوردين. وبشكل محدد، عليهم تسجيل بيانات منشأتهم على الموقع الإلكتروني للنظام الوطني لإدارة المعلومات والبيانات الخاصة بالمخلفات. 

رسوم الأكياس البلاستيكية 

بالإضافة إلى ذلك، يتعين على المنتجين والمستوردين تقديم بيان ربع سنوي يتضمن الكميات التي تم بيعها، وسداد مبلغ مقداره 37.5 جنيه عن كل كيلو من أكياس التسوق البلاستيكية المباعة. 

هذا المبلغ سيتم استخدامه من قبل الجهة الإدارية المختصة للتخلص الآمن من المخلفات الناتجة عن تلك الأكياس.

تنظيم وإدارة المخلفات

تنص المادة الثالثة على أن حصيلة المبالغ الناتجة عن تطبيق هذا القرار ستودع في حساب جهاز تنظيم إدارة المخلفات، مما يساهم في توفير الموارد اللازمة لضمان تطبيق الإجراءات والضوابط الخاصة بالتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية.

كما تنص المادة الرابعة على أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات ملزم بتقديم تقرير سنوي لمجلس الوزراء حول نتائج تطبيق هذا القرار ومدى فعاليته في تحسين الأوضاع البيئية المرتبطة بأكياس التسوق البلاستيكية.

7 أنواع للأكياس البلاستيكية 

في سياق متصل شدد قانون تنظيم المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، على ضرورة أن تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية.

وأكدت  المادة رقم " 18" من اللائحة التنفيذية للقانون، أنه لا يجوز البيع أو التداول أو التخزين أو التوزيع المجانى أو التخلص مـن الأكياس البلاستيكية أحاديـة الاسـتخدام إلا وفقـا للـضوابط والاشـتراطات والمواصفات الفنية المعنية. 

وحدد القانون 7 مواصفات للبيع والإنتاج والتداول وهي كالتالي: 

1- أن تكون الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام مطابقـة للمواصـفات القياسية الصادرة عن الهيئة المـصرية العامـة للمو اصـفات والجـودة ووفقـا للضوابط والا شتراطات الصادر بها قرار من وزير التجارة والصناعة بالا تفـاق مع الوزير المختص. 

2- يحظر التوزيع المجانى لأكياس التسوق البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المنتجة طبقا للمواصفات الفنية المعتمدة إلا بتصريح كتابى من الجهاز. 

3- يحظر استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاسـتخدام المخصـصة لجمع المخلفات الطبية فى غير الغرض الذى خصصت له. 

4- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية باستخدام أكيـاس التسوق متعددة الا ستخدام ووضع نظام تحفيزى لعملائها لاستخدام هذه الأكيـاس والترويج لها، وعلى الجهات الإدارية المختصة متابعة هذا الالتزام.

5- تلتزم المنافذ الكبرى والمتوسطة للسلع الا ستهلاكية بوضـع أنظمتهـا المناسبة لجمع وتداول وتخزين أكياس التسوق البلاسـتيكية أحاديـة الا سـتخدام المستخدمة من عملائها والتخلص الآمن منها بالتنسيق مع الجهاز. 

6- تلتزم الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة باسـتكمال إصـدار ما يلزم من مواصفات خاصة بالأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام والأ كيـاس متعددة الاستخدام مثل الكيس البلاستيك المنسوج، والكيس البلاسـتيك المـسامى غير المنسوج، والكيس القماش المنسوج من قطن أو كتان أو أليـاف طبيعيـة، والكيس الورقى المبيض أو غير المبيض، وكـذلك الكـيس البلاسـتيك القابـل للتحلل الحيوى. 

7- تلتزم المصانع المنتجة للأكياس القابلـة للتحلـل الحيـوى بوضـع العلامات والالتزام بالألوان والمواصفات الفنية الصادرة فى هذا الشأن بما يسهل عملية الفرز وعدم الإضرار بصناعة إعادة التدوير.

مقالات مشابهة

  • قرار جديد من الحكومة بشأن استخدام الأكياس البلاستيكية .. ماذا ينتظر المواطنين؟
  • وزارة الشؤون الإسلامية تعقد اجتماعًا مع جمعية “لأجلهم
  • بالأسماء.. رد الجنسية المصرية لـ 42 شخصًا| تفاصيل
  • شرطة النجف توضح بشأن حرق سائق دلفري
  • دفع رواتب شهر مارس.. وزارة المالية توضح
  • تغريم المستشكل 500 جنيه في هذه الحالة بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
  • "الوطنية للتمويل" توفر خدمة الترجمة بلغة الإشارة في جميع فروعها
  • 8 شروط للتعيين في الوظائف الحكومية بقانون الخدمة المدنية.. تعرف عليها
  • استولى على رصيد محافظ إلكترونية.. موظف بشركة محمول يواجه السجن المشدد
  • تعرف على موعد تطبيق قانون العمل الجديد