لماذا تريد الهند تغيير اسمها؟
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
تسعى دولة الهند إلى تغيير أسماء مدنها وبلدانها بل والطرق ومحطات السكك الحديدية والأسواق الخاصة بها على مر السنين بهدف الانفصال التام عن ماضي الدولة الاستعماري إلى الأبد.
والآن، من المتوقع في المستقبل القريب أن يتم تغيير اسم الدولة نفسها إلى الأبد، حيث أنه في وقت سابق من هذا الشهر استضافت الهند مجموعة العشرين لأغنى دول العالم، وتم وصف هذا الاستدعاء بأنه دعوة عشاء من الرئيس الهندي دروبادي مورمو لكونه “رئيس بَهارات” وهو الأمر الذي أثار تساؤلات وتوقعات في الدوائر الصحفية والسياسية عن تغيير اسم الهند قريبًا.
وبحسب موقع CNN، أن ما أثار التكهنات أكثر وأكثر هو وضع اسم بَهارات بدلًا من الهند على اللوحة الموجودة على مقعد رئيس الوزراء ناريندرا مودي والتي تحدد الدولة التي يمثلها، وذلك أثناء انعقاد الجلسات الافتتاحية لمجموعة العشرين.
وقد أكدت وسائل إعلام مختلفة أن “حكومة مودي” يمكن أن تتقدم بقرار خلال جلسة خاصة بالبرلمان الهندي هذا الأسبوع لتغيير اسم الدولة رسميًا إلى بَهارات.
وفي السياق، اقترحت حكومة مودي تغيير اسم مبنى البرلمان القديم إلى اسم سامفيدان سادان من الآن فصاعدا.
لكن الكاتب Akanksha Singh يتوقع من خلال موقع CNN أن الهدف من تغيير اسم الهند إلى بَهارات التي تعني في اللغة الهندية (الهند) ليس القضاء على التاريخ الاستعماري للبلاد، بل هو محو كل جانب من جوانب التاريخ الهندي الذي لا يغذي أيديولوجيتها الهندوسية اليمينية. وهو الهدف الذي كان من أولويات أجندة حكومة مودي.
وأكد الكاتب أن هدف مودي من تغيير اسم الهند إلى بَهارات هو جعل الهدن أمة هندوسية لأنه متعلقًا بالمقام الأول بالقومية الهندوسية.
وأشار موقع CNN أن حكومة مودي منذ وصولها للسلطة عام 2014 جعلت الحياة صعبة لحد كبير على مسلمي الهند البالغ عددهم 200 مليون نسمة وهم أكبر أقلية في الدولة حيث يشكلون 14% من إجمالي عدد السكان، مضيفًا أنهم يواجهون التمييز في الحصول على فرص للتعليم والعمل.
كما أنه منذ إعادة انتخاب مودي في عام 2019، ساءت أحوال المسلمين في الهند، حيث كثفت الحكومة السياسات التي يقول النقاد إنها تحاول حرمان المسلمين من حقوقهم.
صدى البلد
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: حکومة مودی تغییر اسم
إقرأ أيضاً:
حكومة الإمارات تصدر مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة
أصدرت حكومة دولة الإمارات مرسوماً بقانون اتحادي بشأن تنظيم المؤسسات العقابية والإصلاحية، يحدد ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية الاتحادية في الدولة، وضوابط إيداع النزيل في المؤسسة العقابية والإصلاحية، وحقوق النزيل المحبوس احتياطياً في التواصل ومقابلة محاميه وفق ضوابط محددة، وحق النزيل الأجنبي المحبوس احتياطياً في التواصل مع سفارته أو بعثته الدبلوماسية أو الجهة التي ترعى مصالحه في الدولة، والتـأكيد على حقوق النزيل أثناء وجوده فيها، ومجالات الرعاية الصحية والاجتماعية للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم، وترسيخ نهج المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة وحرصها على احترام حقوق النزلاء، ودورها في إعادة تأهيلهم.
ضوابط تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية
ونص المرسوم بقانون على أنه يُراعى عند تشييد المؤسسات العقابية والإصلاحية طاقتها الاستيعابية ونوعها واختصاصها وقربها من مناطق الخدمات العامة قدر الإمكان، وأن تتوفر في تلك الخاصة بالنساء المرافق الخاصة بالنزيلات الحوامل أو المصحوبات بأطفال، إضافة إلى المواصفات الخاصة بالتعامل مع النزلاء الذين يحتاجون لرعاية خاصة. وأجازت أحكام المرسوم بقانون استخدام الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بممارسات النزلاء وحالتهم الصحية والنفسية.
ترسيخ دور المؤسسات في التمكين المجتمعي
ونصت أحكام المرسوم بقانون على ترسيخ دورها في التمكين المجتمعي والتعاون مع مختلف الجهات الاتحادية والمحلية من خلال اعتماد مبدأ التمكين المجتمعي خلال فترة انتقالية تهدف إلى تيسير إدماج النزيل في المجتمع، بمراعاة التدرج في تخفيف القيود ومنح بعض المزايا للنزيل، بما يضمن التواصل مع المجتمع والحفاظ على الترابط الأسري.
كما نصت أحكام المرسوم بقانون على إمكانية تشغيل النزلاء لتأدية بعض الأعمال مقابل أجور مستحقة وبمراعاة فئاتهم وأعمارهم وحالتهم الصحية، وأحال تحديد طبيعة هذه الأعمال، وأيام وساعات العمل، وضوابط تحديد وصرف الأجور المستحقة إلى اللائحة التنفيذية، وأجاز للمؤسسة العقابية والإصلاحية إنشاء صندوق لدعم ورعاية المنتجات المصنّعة من قبل النزلاء والخدمات التي يمكنهم تقديمها، وأجاز للصندوق شراء أو تأسيس منشآت تجارية لتسويق هذه المنتجات والخدمات.
نزلاء فئة العمر الانتقالي من عمر 18 سنة إلى 21 سنة
من جانب آخر، بينت أحكام المرسوم بقانون ضوابط وبعض المزايا الخاصة بنزلاء فئة العمر الانتقالي، والتي حُدِّدت بالحدث الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم نقله من مؤسسة الأحداث إلى المؤسسة العقابية لاستكمال مدة تنفيذ العقوبة، أو النزيل الذي أتم سن (18) الثامنة عشر سنة ميلادية ولم يتجاوز سن (21) إحدى وعشرين سنة ميلادية من عمره، وتم إيداعه في المؤسسة العقابية والإصلاحية، حيث أجاز المرسوم بقانون الترخيص لنزلاء هذه الفئة الحصول على امتيازات تتناسب وطبيعة الأحكام الصادرة بحقهم بما يكفل تمكينهم مجتمعيا وأسرياً.
الرعاية الصحية اللازمة للنزلاء وتعليمهم وتثقيفهم
وبموجب أحكام المرسوم بقانون، تلتزم المؤسسات العقابية والإصلاحية وبالتنسيق مع المنشآت الصحية الحكومية بتوفير الرعاية الصحية والعلاج الطبي للنزلاء وذلك لعلاجه داخل المؤسسة أو نقله إلى المستشفيات بحسب الأحوال. وأحال المرسوم بقانون إلى اللائحة التنفيذية الاشتراطات الخاصة برعاية النزلاء في المؤسسات العقابية والإصلاحية لما يتضمن التدابير الخاصة بالنظافة والسلامة الغذائية، ووسائل تحسين الصحة البدنية والنفسية، وفرص التمتع بالهواء الطلق، والخدمات العلاجية والرعاية الصحية، إضافة إلى شروط وإجراءات وأنواع الزيارات الحضورية أو الافتراضية في المؤسسات العقابية والإصلاحية.
ضوابط وأحكام الإفراج عن النزلاء
وحددت أحكام المرسوم بقانون ضوابط الإفراج الصحي عن النزلاء من خلال تشكيل لجنة طبية لدراسة حالات النزلاء المصابين بأمراض عقلية أو أمراض تُهدد حياتهم أو حياة الآخرين أو تعجزهم كلياً، وذلك للتوصية بالإفراج الصحي عنهم من عدمه، كما يُفرج عن كل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية لمدة شهر أو أكثر إذا أمضى ثلاثة أرباع مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في المؤسسة العقابية والإصلاحية يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، ولم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام.
كما أجاز المرسوم بقانون لكل نزيل محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في الجرائم التي يُجيز فيها قانون الإجراءات الجزائية التسوية الجزائية وأمضى ثلثي مدة العقوبة، أن يتقدم بطلب إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية للإفراج عنه مقابل مبلغ مالي، ويُشترط لقبول الطلب وفاء النزيل المحكوم عليه بسائر العقوبات المالية والرد والتعويضات المقضي بها قبل الفصل بقبول الطلب أو رفضه. ولا يحول الإفراج عن النزيل المحكوم عليه دون تنفيذ العقوبات التبعية والتكميلية والتدابير الجزائية المحكوم بها.
إنشاء لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء
كما نص المرسوم بقانون على إنشاء "لجنة السياسات الإصلاحية للنزلاء" تتبع وزارة الداخلية، ويصدر بتشكيلها وتحديد نظام عملها قرار من مجلس الوزراء، حيث تختص اللجنة بضمان تطبيق أفضل الممارسات في إدارة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح التدابير والآليات المناسبة لتطوير المؤسسات العقابية والإصلاحية، بما يكفل تحقيق رسالتها في إصلاح النزلاء المحكوم عليهم وتأهيلهم وإعادة دمجهم أعضاء صالحين في المجتمع، واعتماد خطة وسياسة ودليل عمل منظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية بما يكفل تحقيق الربط بينها وبين خطة عمل المحاكم والنيابات، واتخاذ ما يلزم نحو اعتماد سياسة عامة رامية إلى تحقيق الإدارة الاقتصادية لمنظومة المؤسسات العقابية والإصلاحية، واقتراح مشروعات القوانين الرامية إلى تقليل اللجوء إلى العقوبات السالبة للحرية والتوسع في العقوبات والتدابير غير السالبة للحرية.
تشديد العقوبات
وتضمنت أحكام المرسوم بقانون أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (50,000) خمسين ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أدخل أو حاول أن يدخل إلى المؤسسة العقابية والإصلاحية أو أخرج أو حاول أن يُخرج منها بأي طريقة كانت أي مواد ممنوعة بموجب القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعمل المؤسسة العقابية والإصلاحية، أو أعطى نزيلاً مواد ممنوعة أثناء نقله من جهة إلى أخرى، وتطبيق عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن (100,000) مائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا ارتكب أحد الأفعال المنصوص عليها أعلاه أو سهّل أو ساعد في ارتكابها أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية أو المكلفين بحراسة النزيل.
كما يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن (5) خمس سنوات كل من أمدّ نزيلاً بأسلحة أو أدوات للاستعانة بها على الهرب أو ارتكاب جريمة، وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن (10) عشر سنوات إذا ارتكب الفعل أو سهّل أو ساعد في ارتكابه أحد العاملين في المؤسسة العقابية والإصلاحية. ويُعاقب بالحبس والغرامة كل نزيل قام بإتلاف أو تعطيل أو الإضرار بالممتلكات والمرافق الخاصة بالمؤسسة العقابية والإصلاحية مع الحكم بإلزامه بأداء قيمة الأشياء التي قام بإتلافها أو تعطيلها أو الإضرار بها.