تعرضت مديرة مؤسسة تربوية ” ابتدائية” بحي برج الكيفان شرقي العاصمة، الى السب والتهديد بالقتل داخل الحرم المدرسي. من طرف أحد أولياء التلاميذ، بسبب عزل ابنه بفناء المدرسة. وتركته وحيدا تحت الأمطار الغزيرة، للاشتباه به باصابته بعدوى ” كورونا” على إثر فقدان جدته ” من والده” في خريف2020.

وتم تبليغ ولي التلميذ المتهم في قضية جزائية عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد.

من طرف شقيقته المعلّمة بذات المؤسسة، الأمر الذي جعل المتهم يفقد أعصابه امتعاضا على تصرف المديرة الغير مسؤول.

والثابت من ملف القضية أين مثل المتهم لمتابعته بجنحة إهانة هيئة نظامية خلال تأدية مهامه. أن الواقعة تعود إلى 19 نوفمبر 2020، في صبيحة يوم ممطر تلقى المتهم اتصالا من  المؤسسة التربوية الواقعة ببرج الكيفان. لأجل اصطحاب ابنه التلميذ من المدرسة. وفي نفس الوقت تلقى المتهم اتصالا من شقيقته المعلمة بنفس المؤسسة. لتخطره بأن ابنه متواجد على انفراد بفناء المدرسة تحت الأمطار، ما عرضه للتبلل.

وفي عجالة هرع المتهم وزوجته الى المدرسة، ولدى استقبالهما طلبت المديرة من الزوجين اصطحاب ابنهما. لاشتباه بحمله فيروس ” كورونا ” لفقدان جدته المرحومة متأثرة بالعدوى .

وخلال المقابلة اشتد الحديث بين المديرة الضحية والمتهم، لاستيائه من معاملة ابنه بتلك الطريقة المهينة. خاصة لتركه وحيدا بالساحة بدون مرافق ، والامطار تهطل بغزارة.

وأمام المشادات اللسانية بين الطرفين، نعت المتهم المديرة بكلام مهين لشخصها ومنصبها. مخاطبا إياها أمام المستشارين التربويين والمعلمين ” انت ماشي متربية..نقتلك وندخل للحبس على جالك”.

وخلال الجلسة أنكر المتهم كل تصريحات الضحية مديرة المدرسة التي سجلت المحكمة غيابها. معترفا المتهم فقط بتخاصمه مع ضحيته تعبيرا عن استيائه لمعاملة ابنه القاصر بتلك الطريقة الغير لائقة.

تصريحات المتهم..

وصرح المتهم للقاضي أن المديرة تجاوزت حدودها معه في الكلام أمام زوجته. كما أوصدت باب المؤسسة في وجههما، وخلالها قال لها ” في جال وليدي نقتل وندخل للحبس”.

مذكرا المحكمة بأنه خرجي الكشافة الاسلامية ومن غير المعقول أن يعامل امرأة أمام زوجته بتلك الطريقة أو تهديدها كما تدعي.

من جهته دفاع المتهم التمس من المحكمة قبول المعارضة شكلا، في الحكم الذي سلط غيابيا في حق موكله. والمقدر عقوبته بعام حبسا نافذا، بسبب انعدام الركن المادي. والغياب الضحية والشهود الذين يؤكدون الوقائع الواردة في ملف القضية.

وأمام ماورد التمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة عام حبسا نافذا وغرامة مقدرة ب100 ألف دج. كما أجل القاضي النطق بالحكم إلى تاريخ 1 أكتوبر المقبل.

المصدر: النهار أونلاين

إقرأ أيضاً:

من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟

حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية  مجموعة من الضوابط التي تحكم إجراءات المحاكمة الجنائية، والتي تضمن تحقيق العدالة واحترام حقوق الأطراف المتنازعة.

حضور النيابة العامة

تنص المادة (269) على ضرورة حضور أحد أعضاء النيابة العامة لجلسات المحاكم الجنائية، مع وجوب استماع المحكمة إلى أقواله والفصل في طلباته.

ضمانات حضور المتهم

وفقًا للمادة (270)، يجب حضور المتهم الجلسة دون قيود أو أغلال، ولا يجوز إبعاده إلا إذا تسبب في تشويش يستدعي ذلك، مع ضرورة اطلاعه على ما تم في غيابه.

إجراءات التحقيق في الجلسة

تحدد المادة (271) بدء التحقيق بالمناداة على الخصوم والشهود، ثم توجيه التهم إلى المتهم وسماع شهادات شهود الإثبات والنفي وفق ترتيب معين.

كيفية استخراج الفيش الجنائي للسفر إلى الخارجشروط قبول الادعاء بالحقوق المدنية في مشروع قانون الإجراءات الجنائية

دور المحكمة في توجيه الأسئلة: المادة (272) تخول المحكمة توجيه الأسئلة للشهود لمنع أي محاولات لتضليل العدالة أو إخافة الشهود، كما تمنع طرح أسئلة غير متعلقة بالدعوى.

استجواب المتهم

حسب المادة (273)، لا يجوز استجواب المتهم إلا بموافقته، لكن يمكن للقاضي لفت انتباهه لبعض الوقائع للحصول على إيضاحات.

إجراءات المرافعة وإصدار الحكم

توضح المادة (274) ترتيب المتحدثين أثناء المرافعة، وتؤكد أن للمتهم الحق في أن يكون آخر من يتحدث قبل إغلاق باب المرافعة وإصدار الحكم.

تحرير محضر الجلسة

وفق المادة (275)، يجب تدوين جميع وقائع الجلسة، بما في ذلك الشهادات والأحكام الصادرة، ويوقع عليه رئيس المحكمة والكاتب لضمان توثيق مجريات المحاكمة.


تؤكد هذه المواد على أهمية تنظيم المحاكمة وفق إجراءات واضحة، بما يضمن العدالة وحماية حقوق جميع الأطراف.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي قد أقر تلك المواد بجلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي.

واتصالا بضوابط إجراء المحاكمة، فقد أكد المجلس موافقته على حذف المادة (٢٦٧) الخاصة بحظر نشر وقائع الجلسات، في ضوء حرص المجلس على توفير ضمانات حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة في ضوء ما أثارته هذه المادة من لبس لدى بعض السادة الصحفيين والإعلاميين، وحرصاً من المجلس على إزالة هذا اللبس تم التأكيد على حذف هذه المادة من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

وانتهى مجلس النواب من الموافقة على ٢٧٦ مادة من مواد مشروع القانون على أن يستكمل المجلس مناقشة باقي المواد بالجلسات العامة القادمة.

مقالات مشابهة

  • لماذا أخلت المحكمة سبيل المتهم بالنصب على أفشة؟
  • المحكمة تعاقب المتهمين بقتل صديقهم بسبب فيديو تيك توك
  • رجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشه يصل إلى المحكمة
  • كانوا بيتخانقوا.. حبس الأب المتهم بقتل ابنه بالمنيا 4 أيام
  • 5 راحوا في غمضة عين.. مصرع أسرة داخل توك توك بحادث تصادم
  • من داخل المحكمة.. كيف تدار المحاكمة الجنائية بمشروع القانون الجديد؟
  • إصابة طالب في مشاجرة داخل مدرسة دولية بأكتوبر
  • السبت.. أول ظهور لرجل الأعمال المتهم بالنصب على أفشة أمام المحكمة
  • طلب برلماني لدعم المدارس بأخصائيين اجتماعيين لمتابعة سلوكيات الطلاب
  • خلال ساعات.. المتهمة بقتل الطفلة مكة أمام المحكمة