جريمة دارت تفاصيلها في منطقة بولاق الدكرور بالجيزة، بعدما أقدم جزار على قتل شابا في الشارع، فتم نقل القتيل للمشرحة وضبط القاتل الذي اعترف تفصيليا بجريمته.   بصوت ممزوج بالحزن والحسرة سرد شقيق القتيل لـ"اليوم السابع" تفاصيل الجريمة البشعة، مؤكدا أن القاتل اعتاد الخروج عن المألوف في المنطقة وإيذاء الجيران، حيث تضرر الجميع منه، وقد تدخل شقيقي لمعاتبه فكان الموت مصيره.

  وأضاف شقيق المجني عليه، أن مشاجرة وقعت بين القاتل وشقيقي تدخل على اثرها الأهالي وأنهوا الأمر، إلا أن القاتل بيت النية للتخلص من أخي حيث استعان بآخرين واستدرجوا شقيقي في مشاجرة أخرى وهمية وقتلوه في الشارع.   وتابع شقيق المجني عليه، أن الحزن سكن منزلنا وأصبحت حياتنا بلا قيمة بعد موت أخي، وسرعان ما سقط القاتل في قبضة الشرطة التي ضبطته فور ارتكابه للجريمة انتصارا لدماء أخي.   البداية كانت بورود بلاغ إلى ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور، يفيد بمصرع شاب في العقد الثانى من العمر "شيف"، على يد مسجل خطر "جزار" بسبب خلافات الجيرة، على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، وتبين من خلال التحريات الأولية أن المجنى عليه شاب في العقد الثانى من العمر ويعمل "شيف" في أحد المطاعم، وأن المتهم من أرباب السوابق ويعمل "جزار"، وأضافت التحريات أن المتهم قام باستعداء أحد أثنان من أقاربه وأصدقائه لمشاركته في الاعتداء على المجنى عليه والانتقام منه، فقاموا بافتعال مشاجرة وهمية، اعتقد الشاب الضحية أن المتهم يتشاجر من أهله فخرج ليتبين الأمر، فأنهال عليه أحد المتهمين بآلة حديدية "ماسورة" على رأسه، سقط على أثرها غارقا في دمائه، بينما قام المتهم الرئيسي بتسديد عدة طعنات نافذة له في مناطق متفرقة بالجسد، وفروا هاربين بعد أن تاكدوا أن المجنى عليه فارق الحياة.    وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن الجيزة من ضبط المتهمين الثلاثة، وبحوزتهم الأسلحة المستخدمة في الواقعة، وبمواجهتهم اعترفوا بأرتكاب الجريمة، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة، التي أمرت بحبسهم على ذمة التحقيقات.   وفرق قانون العقوبات فى العقوبة بجرائم القتل بين القتل المقترن بسبق الإصرار والترصد ، وبين القتل دون سبق إصرار وترصد ، فالأولى تصل عقوبتها للإعدام ، والثانية السجن المؤبد أو المشدد ، ويمكن لصاحب الجريمة فى هذه الحالة أن يحصل على إعدام إذا اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، ونصت المادة 230 من القانون على: كل من قتل نفساً عمدا مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.   وعرف القانون الإصرار السابق بأنه القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون غرض المصر منها إيذاء شخص معين أو أي شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقا على حدوث أمر أو موقوفا على شرط، أما الترصد هو تربص الإنسان لشخص في جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.   ونصت المادة 233 على: "من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام"، كما نصت المادة 234 على: "من قتل نفسا عمداً من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد"، ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذاً لغرض إرهابي.   وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل ، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.  

المصدر: اليوم السابع

كلمات دلالية: قتل جرائم القتل عقوبة القتل اخبار الحوادث اخبار مصرية اخبار عاجلة اخبار اليوم

إقرأ أيضاً:

عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها

أخطر مدير بإحدى الشركات الخاصة لسداد الفواتير الإلكترونية بمحافظة القليوبية، الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بقيام (مندوب تحصيل بذات الشركة،  بالاستيلاء على مبلغ مالى قام بتحصيلها نقدياً من العملاء، وعدم توريدها لحساب الشركة محل عمله.

بتكثيف الجهود والتحريات تم ضبط المتهم ، واعترف بالإستيلاء على المبلغ المالى الخاص بالشركة عمله على النحو المشار إليه، وبإرشاده تم ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه وإنفاق باقى المبلغ.

عقوبة الاختلاس

حدد الباب الرابع من قانون العقوبات عقوبة جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، حيث نصت المادة 112 على أن كل موظف عام اختلس أموالا أو أوراقا أو غيرها وجدت في حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

وتكون العقوبة السجن المؤبد في الأحوال الآتية:

(أ) إذا كان الجاني من مأموري التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة.

(ب) إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة.

(جـ) إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

المادة 113

كل موظف عام استولى بغير حق على مال أو أوراق أو غيرها لإحدى الجهات المبينة في المادة 119، أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت يعاقب بالسجن المشدد أو السجن.

وتكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد إذا ارتبطت الجريمة بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة أو إذا ارتكبت الجريمة في زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية لها.

وتكون العقوبة الحبس والغرامة التي لا تزيد على خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين إذا وقع الفعل غير مصحوب بنية التملك.

ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرات السابقة حسب الأحوال كل موظف عام استولى بغير حق على مال خاص أو أوراق أو غيرها تحت يد إحدى الجهات المنصوص عليها في المادة 119 أو سهل ذلك لغيره بأية طريقة كانت.







مقالات مشابهة

  • 22 مليون جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • 9 ملايين جنيه حجم الإتجار فى العملة خلال 24 ساعة
  • قرار قضائي بشأن المتهم بالتخلص من زوجته بمدينة نصر
  • قرارات عاجلة من النيابة في قفز سيدة سودانية تحتضن طفلها من علو ببولاق الدكرور
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل شركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • عقوبة قاسية تنتظر محصل بشركة بالقليوبية اختلس أموالها
  • السيطرة على حريق شقة سكنية في بولاق الدكرور
  • وصول أسرة ضحية طفل شبرا الخيمة لحضور أولى جلسات محاكمة المتهمين
  • اليوم.. نظر محاكمة متهم بقتل شاب فى مشاجرة بمنطقة المعصرة
  • ما العقوبة المنتظره حال طلب ختان أنثى وتم ختانها بناءً على طلبها؟