براءة محاسب من تهمة هتك عرض فتاة بالقليوبية
تاريخ النشر: 24th, September 2023 GMT
قضت محكمة جنايات بنها ببراءة محاسب من تهمة هتك عرض فتاة 17 عامًا "ابنة عمه" زوجته عرفيًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار خالد الشباسي وعضوية المستشارين شريف السباعي وشريف رشدي وبحضور إيهاب سمير رئيس النيابة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها طبقت صحيح القانون وما ورد بالمادة 458 إجراءات جنائية، وما استقر العمل عليه بأحكام ومبادىء محكمة النقض من ما يصدر من محكمة الاحوال الشخصية والاسرة بحكم نهائى بات هو ملزم ومقيد للمحكمة الجنائية ولا تملك مخالفته.
ونوهت المحكمة إلى أن الثابت في الأوراق أن المتهم قد تزوج المجني عليها "ابنة عمه" بموافقة والديهما بعقد عرفىدي على يد شهود من أهليتهما وبحضور أفراد الأسرة جميعهم عدا أم الزوجة التي لم تكن راضية عن هذه الزيجة وتقدمت ببلاغها ضد الزوج "المتهم" حال كونها وصية عليها "الزوجة" تتهمه في بلاغها بهتك عرض ابنتها ومواقعتها رغما عنها.
وقالت المحكمة في حيثيات الحكم إنه فى نفس الوقت تقدم الزوج بعقد الزواج العرفي لمحكمة الاسرة طالبا اثبات صحته وصحة زواجه من ابنة عمه بينما طلبت الأم بطلان الزواج فقضت محكمة الاحوال الشخصية بصحة عقد الزواج وثبوت العلاقة الزوجية حفاظا على الاعراض وتم تأييد هذا الحكم بمحكمة الاستئناف.
وأضافت المحكمة أن ما نشأ ما بينهما من علاقة زوجية يتفق وصحيح الشرع ورفضت محكمة الاسرة دعوى الأم.
وناقشت محكمة الجنايات المجني عليها والمتهم ووالديهما فاقروا بصحة الزواج ورغبتهما في استمرار العلاقة الزوجية وأن بلاغ الأم كيدي ورأت المحكمة أن حكم محكمة الأسرة بات نهائيا.
كانت أجهزة الأمن بالقليوبية قد تلقت بلاغا من ربة منزل تتهم فيه أحد الاشخاص ويعمل محاسبا بقيامه بهتك عرض نجلتها ومواقعتها رغما عنها وتم استدعاء المتهم وبسؤاله فاكد انه تزوج من المجنى عليه عرفيا كونها قاصرا وبموافقة والدها ووالده واسرتيهما كونها ابنة عمه الا ان والدتها كانت رافضة الذيجة فتقدمت بهذا البلاغ.
وان المتهم تقدم لمحكمة الاحوال الشخصية بالعقد العرفى لاثبات صحته وقد اقرت المحكمة الزواج.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: هتك عرض فتاة العلاقة الزوجية عقد الزواج ابنة عمه
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.